responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 172


و دليله قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلَّا من اتّبعك من الغاوين و من هاهنا بيانية لأن الغاوين كلَّهم متبعوه فاستثنى الغاوين و هم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين دل على أن الأكثر ليس بمؤمن و كلّ من ليس بمؤمن غاو ينتج أن الأكثر غاو و فيه نظر من وجوه الأول ما ذكره في الرّياض و بعض شروح التهذيب من أن الاستدلال بذلك هنا يتوقف على أنّ المراد من العباد هو الناس فقط و هو مع إفادة اللَّفظ العموم اللَّغوي في حيز المنع فيشمل الملائكة و غيرهم من عباد اللَّه و ما بقي من المستثنى منه على هذا التقدير أكثر من المستثنى قطعا و لا ينافيه نفي الإيمان من أكثر النّاس في الآية الأخيرة إذ نفيه عن أكثرهم لا يستلزم النفي عن أكثر العباد لا يقال الظاهر من قوله تعالى عبادي من يمكن تسلَّط الشيطان عليه بإغوائه و الملائكة ليسوا كذلك فلم يكونوا داخلين في المستثنى منه و قد نبه على هذا بعض المحققين لأنا نقول هذا باطل لاستلزامه خروج المعصومين عليهم السلام من الأنبياء و الأوصياء من مورد الآية الشريفة لعدم إمكان سلطنة الشيطان عليهم و هو بعيد جدّا مخالف لظاهر اللَّفظ المفيد للعموم فالمراد جميع من يسمّى عبدا فيشمل الملائكة و الجن و جميع أفراد الإنس من المكلَّفين و غيرهم من الأطفال و المجانين فيكون الباقي بعد الاستثناء في الآية الشريفة أكثر إلَّا أن يدعى أن لفظ العبد لا يطلق على الملائكة و الأطفال و المجانين و إن تحقق معناه فيهم و حينئذ يلزم استثناء الأكثر و فيه تأمل بل الظاهر صحة الإطلاق المزبور على أولئك حقيقة فلا يلزم ذلك لكن على هذا يلزم استثناء الأكثر في قوله تعالى حكاية عن إبليس فبعزّتك لأغوينهم أجمعين إلَّا عبادك منهم المخلصين لأنّ المستثنى في هذه الآية الشريفة هو الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى فإذا سلم كون الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى أكثر لزم كون المخرج في الآية الثانية أكثر من الباقي فيتم دعوى تحقق استثناء الأكثر في القرآن و فيه نظر لأن المستثنى في الآية الشّريفة الثانية ليس من عد الغاوين الشامل للأطفال و المجانين و هو الباقي بعد الاستثناء في الآية الأولى بل المستثنى فيها العباد المخلصون و هم أقلّ من غير المخلصين لا يقال يلزم على هذا أن يكون جميع من عدّ المخلصين غاوين فيلزم تحقق الغاوية في الأطفال و المجانين و هو باطل لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره السيّد عميد الدّين فإنه قال نمنع من انحصار العباد في المخلصين و الغاوين و الآية الثّانية غير دالة على ذلك لأنه ليس كل ما حلف إبليس لعنه الله على فعله يكون واقعا سلمنا لكن العقل دال على أن غير المكلَّفين من الأطفال و المجانين داخلون في العباد خارجون عن القسمين انتهى الثاني ما أشار إليه السيّد عميد الدّين فإنه قال بعد ما نقلنا عنه سابقا سلمنا الحصر لكن المستثنى في الآية الأولى ليس مطلق الغاوين بل من اتبع إبليس لعنه الله منهم فجاز أن يكون بعض الغواة غير متّبع لإبليس لعنه الله كإبليس نفسه و حينئذ لا يبقى في الآيتين دلالة على بطلان ما ذهب إليه القاضي لاحتمال كون الغاوين المتبعين لإبليس لعنه الله أقلّ من باقي العباد و المخلصين أيضا كذلك فيكون المستثنى في الآيتين جميعا أقل من الباقي انتهى لا يقال يتوقف هذا على كون من في قوله تعالى من الغاوين للتّبعيض و هو ممنوع بل بيانية لأنا نقول لا دليل على كونها بيانية بل جعلها للتبعيض أولى لأنها لو كانت بيانية لزم التأكيد و الأصل عدمه فتأمل الثالث ما أشار إليه السيّد عميد الدّين فقال يحتمل أن يكون الاستثناء من السّلطان المنفي لا من العباد فيصير تقدير الكلام أن عبادي لا سلطان لك عليهم إلَّا من اتبعك من الغاوين فإنهم سلطانك على العباد كما يقال إن أصحابي ليس لك عليهم ظهير و لا مساعد إلَّا عشيرتك انتهى و فيه نظر فإنه خلاف الظاهر كما ذكره والدي العلامة مع أنّه يلزم على هذا إضمار استثناء آخر إذ ليس له و لأتباعه سلطان على المعصومين عليهم السلام الرابع ما ذكره في الإحكام من أن الغاوين و إن كانوا أكثر من العباد المخلصين لكن لا نسلَّم أن إلَّا في قوله تعالى إلَّا من اتبعك للاستثناء بل هي بمعنى لكن و فيه نظر الخامس ما ذكره في الإحكام فقال سلَّمنا أنها للاستثناء و لكن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى و المستثنى منه مصرّحا كما إذا قال له علي مائة إلَّا تسعة و تسعون درهما و أما إذا لم يكن مصرّحا به كما إذا قال خذ ما في الكيس من الدّراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح و إن كانت الزّيوف في نفس الأمر أكثر في العدد كما إذا قال جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم فإنه يصحّ من غير استقباح و إن كان عدد الأوباش منهم أكثر انتهى و اعترض عليه فقال و فيه نظر لأنّه عين المتنازع و منها ما تمسّك به الفاضل البهائي فقال لنا على الجواز ما وقع في الحديث القدسي كلَّكم جائع إلَّا من أطعمته فإن فيه استثناء الأكثر كما لا يخفى انتهى و فيه نظر لضعف الرّواية سندا و قصورها دلالة كما لا يخفى و منها ما تمسك به في المسالك و الروضة فقال الأصح الجواز مطلقا لأن المستثنى و المستثنى منه كالشيء الواحد فلا تفاوت الحال في الجواز لقلته و كثرته و لوقوعه في القرآن و غيره من اللفظ الفصيح العربي انتهى و فيه نظر للمنع من عدم تفاوت الحال و إن هو إلَّا محض الدّعوى و الوقوع لغة غير مسلم

172

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست