responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 171


بأن قال بعده بلا مهلة أي أكرمك فإنه يحنث بعدم الإكرام لا بعدم الضرب و لو صحّ ما ذكر للزم إطلاق الضّرب على الإكرام مجازا و هو كما ترى فتأمل انتهى لأنا نقول ما ذكر ضعيف لأن الَّذي يستفاد من المتمسكين بالإجماع المذكور أن الإقرار لا يسمع شرعا إلَّا إذا كانت العبارة صحيحة لغة و أنّه من المسلمات فتأمل و لا يقال الإجماع المذكور ممنوع كما أشار إليه جماعة منهم الآمدي قائلا دعوى الاتفاق عليه خطاء فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر و المساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق و إنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحّة استثناء الأكثر لأنا نقول هذا ضعيف لأن الإجماع نقله جماعة من الخاصّة و العامة تمسكوا به على ما صاروا إليه من صحة الاستثناء المفروض و هم من أعيان العلماء فلا وجه لردّه إلَّا على تقدير عدم حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد و هو خلاف التحقيق و مجرّد وجود الخلاف لا يقدح في حجيّته لما تحقق من إمكان تحقق الإجماع مع وجود المخالف و لو سلم اشتراط الإجماع بعدم المخالف فنقول نقل هؤلاء دليل على رجوع المخالف عن مقالته إلى ما صار إليه الفقهاء و حصول الإجماع بعد الخلاف جائز و العكس مستبعد و بالجملة القدح في انعقاد إجماعهم بعيد نعم قد يقال الإجماع أنما يكون حجة عندنا إذا كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام و المعالم يظهر ثبوته هنا و لو من طريق النقل و تمسّك طائفة من أصحابنا بإجماع الفقهاء في المسألة لعله مبني على إلزام العامة بما يقولون به فلا يكون من الإجماع المعتبر و فيه أنّه خلاف الظاهر جدّا خصوصا مع ملاحظة نسبة العلامة في النهاية القول بجواز استثناء الأكثر إلى علمائنا و نسبه ذلك ابنه إلى أكثرهم ثم لو سلم انتفاء الإجماع بالمعنى المعتبر في المسألة فنقول الظاهر أن أكثر العلماء على الجواز و أن المخالف شاذ كما صرّح به في شرح النافع و هذا بنفسه حجة و أما نسبة القول بالمنع إلى النّحاة أو أكثرهم فالمستفاد من عبائر أكثر العلماء أنّه وهم سلمنا و لكن قول النّحاة أنما يكون حجة حيثما لم يحصل له معارض أقوى و أمّا معه كما في محلّ البحث فلا فتأمل و منها ما تمسّك به في الذّريعة و العدّة و النهاية من أن الاستثناء كالتخصيص في المعنى فإذا جاز تخصيص الأكثر جاز أن يستثنيه و زاد الأوّل فقال و ليس لأحد أن يلزم على ذلك جواز استثناء الكلّ لأن ذلك يخرجه عن كونه استثناء لأن من حقه أن يخرج بعض ما تناول الكلام انتهى لا يقال هذا قياس في اللَّغة كما صرح به في الإحكام و هو فاسد لأنا نقول لا نسلَّم قصد القياس بل الظاهر أن المراد الاستقراء و تقريره أن الاستثناء نوع من التخصيص و من الظاهر أن أغلب أنواعه جائز فيجب أن يكون هذا أيضا جائزا لأن المشكوك فيه يلحق بالغالب فتدبر و يمكن أن يكون المراد أن التخصيص إلى الواحد جائز و لو كان بالمنفصل فيجب أن يكون الاستثناء كذلك إمّا للأولوية لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة أو لعدم القول بالفصل و فيه نظر و منها ما ذكره في العدة فقال و أيضا إذا كان من حقه أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلا فرق بين أن يخرج الأكثر أو الأقلّ في أنّه على حدّ واحد و فيه نظر واضح و منها ما ذكره في النهاية فقال المنع إما أن يكون لعدم فهم المراد منه و هو باطل لأن من قال لزيد عندي عشرة إلَّا تسعة فهم السامع منه أنّه أقرّ بدرهم أو لعدم استعماله في اللَّغة و هو باطل لأن عدم الاستعمال دعوى نعم إنّه غير كثير في كلامهم لأن الحاجة لا تدعوا إليه إلَّا نادرا لهذا لم ينقل في كلامهم أو نقل نادرا أو لأن الحكمة تمنع من ذلك و هو باطل إذ قد يتفق أن يكون على زيد ألف درهم و قد قضى فيها تسعمائة و تسعين و ينسى ذلك فيقر بالألف فيتذكر في حال القضاء فيستدرك الاستثناء و قد يحتمل أن يكون لزيد على عمرو درهم و لخالد على عمرو ألف درهم فيروم عمرو أن يقر لخالد بالألف فيسبق لسانه بالإقرار لزيد فلا يجد إلى رفع ذلك سبيلا إلَّا بالاستدراك فإذا كان كذلك لم يمنع الحكم منه و لهذا لو صرّح المستثني بأحد العددين لم يكن عليه لوم و لا مانع سوى هذه بالاستقراء و إذا انتفت صحّ حسن الاستثناء انتهى و فيه نظر لأنّ المنع لعدم استعماله في اللَّغة و عدم ثبوت تجويزه من أهلها قوله عدم الاستعمال دعوى قلنا هي ليست خالية عن الدليل بل الدليل عليها موجود و هو أصالة عدم الاستعمال على أن الشّك في المقام يكفي لأن الشّك في علَّة الصّحة و هي الاستعمال يستلزم الشّك في معلولها كما في كلّ أمر توقيفي نعم قد يستدل على صحّة ذلك و كونه من اللَّغة بالتبادر الَّذي أشار إليه المستدل لما تقرر من أن التبادر دليل الحقيقة و قد يقال هذا منقوض بتبادر المعنى من الألفاظ المحرفة و الأغلاط المستعملة مع أنها ليست من اللَّغة بالضرورة و قد يجاب بأن ذلك قد ثبت من الخارج و لولاه لكان اللازم الحكم بالصّحة لغة بأنّ الأصل في التبادر أن يكون ناشئا من جهة وضع أهل اللَّغة فتأمل و منها ما تمسّك به سبط الشهيد الثّاني و الفاضل البهائي و السّيد الأستاذ رحمه الله و العضدي كما عن الرّازي من أنّه وقع في القرآن استثناء

171

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست