responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 170


البادي و ابن التلمساني و العضدي و الرّازي في المحصول و الآمدي في الإحكام و ربّما يستفاد من التّمهيد وجود قول بالصحّة فإنه قال و نقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحّته قولين و نقل أبو حيّان عن الفراء أنّه يجوز أن يكون أكثر و مثل بقوله علي ألف الألفين قال إلَّا أنّه يكون منقطعا انتهى و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم من عدم الصحّة و لهم وجوه الأوّل الأصل الثاني عدم وجوده في اللَّغة الثالث دعوى الإجماع على فساد ذلك في النهاية و القواعد و المنية و جامع المقاصد و غاية البادي و الإحكام و المحصول و شرح المختصر للعضدي و شرح المعالم لابن التلمساني فقال لا يصحّ ذلك لأنه نقض الخامس ما تمسّك به في التّمهيد فقال لا يصحّ ذلك لإفضائه إلى اللَّغو انتهى و لا فرق في ذلك بين استثناء الأكثر من المستثنى منه كما في قوله له علي عشرة إلَّا عشرين أو مثله كما في قوله له علي عشرة إلَّا عشرة و قد صرّح بذلك العضدي و هو مقتضى إطلاق الكتب المتقدّمة و من جملتها المتضمّنة لدعوى الإجماع على الفساد و الظاهر أنه لا يصحّ ذلك لا بطريق الاتصال و لا بطريق الانقطاع كما هو الظاهر من الكتب المتقدمة و يتفرّع على الفساد أنّه لا يجوز فرض صدوره في كلام المعصومين فلو وجد ذلك في رواية وجب طرحها حيث لم يكن هناك تأويل و لو قال له علي عشرة إلَّا عشرة وجب إلزامه بالعشرة كما صرّح به في نهاية الأصول و التحرير و الدروس و الرّياض لما تمسّك به في النهاية من أنّه رفع للإقرار و الإقرار لا يجوز رفعه و لدعوى الاتفاق عليه في الرّياض لا يقال إذا كان الأخير ممّا لا عبرة به فكذا الأوّل لأنا نقول هذا باطل لأن الأصل في الكلام أن يكون صحيحا معتبرا خرجنا عن هذا الأصل بالنّسبة إلى الأخير بالدليل و لا دليل على الخروج عنه بالنسبة إلى الأول فيبقى مندرجا تحته و قد يقال فينبغي على الأصل المذكور أن ينزل قوله إلَّا عشرة على المجاز بأن يحمل على التسعة لأنها أقرب مجازاتها فلا بدّ من إلزام المقر بواحد بناء على جواز استثناء الأكثر و بالجملة أصالة صون الكلام عن اللَّغو تقتضي حمل أمثال تلك العبارة الصّادرة عن الحكيم على ما لا يلزم منه اللغو و التأويل و إن كان خلاف الأصل إلَّا أن اللغو خلاف الأصل أيضا و اعتبار هذا الأصل أولى من أصالة عدم التّأويل كما لا يخفى فتأمل < فهرس الموضوعات > المقام الثاني < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني اعلم أنّه يجوز استثناء الأقل من أفراد المستثنى منه فيجوز قوله له عليّ عشرة إلَّا ثلاثة و لا شك فيه و لو لم يكن جائز لما جاز الاستثناء قطعا و التالي باطل بالضرورة و قد حكى ابن التلمساني على جواز هذا الاستثناء الإجماع < فهرس الموضوعات > المقام الثالث < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث اعلم أنّه اختلفوا في صحّة استثناء الأكثر من أفراد المستثنى منه كما في قوله له علي عشرة إلَّا ثمانية على قولين الأول أنّه يصح و يجوز و هو للذريعة و العدة و الشرائع و النافع و التحرير و القواعد و النهاية و المبادي و المنية و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و التمهيد و شرح النافع لصاحب المدارك و شرح الكافية لنجم الأئمة و بعض مصنفات السّيّد الأستاذ و شرح المنهاج للعبري و في الذريعة و المعارج و المنية و التمهيد و الزبدة و شرح المختصر للعضدي أنّه مذهب الأكثر و في العدة ذهب إليه أكثر المحصّلين من المتكلَّمين و الفقهاء و أهل اللَّغة و في النهاية هو اختيار علمائنا و أكثر الأشاعرة و أكثر الفقهاء و المتكلَّمين و في الإيضاح هو اختيار أكثر علمائنا و أكثر الأشاعرة و أكثر الفقهاء و المتكلَّمين و في المسالك هو مذهب المحققين من الأصوليين و الأكثر و في شرح النافع لصاحب المدارك إليه ذهب المحققون من علماء الأصول و في شرح الكافية لنجم الأئمة هو مذهب الكوفيّين و في شرح المعالم لابن التلمساني هو مذهب جمهور الفقهاء و في الإحكام ذهب إليه أصحابنا و أكثر الفقهاء و المتكلَّمين و في الرّياض المستفاد من التنقيح أنّه الحق عند الفقهاء مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه و لعلَّه كذلك إذ لم أقف في هذا الكتاب على مخالف فيهم و ظاهرهم الإطباق عليه انتهى و بالجملة عليه المعظم فلو قال له علي عشرة إلَّا ثمانية صحّ و ألزم باثنين و يكون كقوله له علي عشرة إلَّا واحدا الثاني أنّه لا يصح و لا يجوز و يكون كالاستثناء المستوعب و هو للمحكي عن ابن درستويه النحوي و القاضي أبي بكر و أحمد بن حنبل و تابعيه و عبد الملك و في التنقيح أنه مذهب أكثر النحاة و جماعة من الأصوليّين و في غاية البادي اتفق أهل العربية عليه و في الرّياض أنّه مذهب جماعة من المحققين من النحاة و الأصوليين و في الذّريعة و النهاية و الإيضاح و المعارج أنّه مذهب قوم و يستفاد من ابن التلمساني أنّه مذهب جميع النّحاة فلو قال له علي عشرة إلَّا ثمانية ألزم بالعشرة للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في النهاية و التهذيب و المنية و الزبدة و المحصول و المنهاج و شرح المختصر للعضدي من الإجماع على إلزام من قال له عليّ عشرة إلَّا تسعة بالواحد إذ لو لم يكن الاستثناء المفروض صحيحا لما صحّ ذلك لا يقال الملازمة ممنوعة و إن الإجماع على الإلزام بالواحد فيما ذكر من المثال لا يستلزم صحّة الاستثناء و جوازه بحسب اللَّغة لجواز ترتب الحكم الشّرعي على العبارة الفاسدة و من الظاهر أن محلّ البحث الجواز لغة لا الجواز شرعا بمعنى سماع الإقرار شرعا و قد أشار إلى ما ذكر في غاية البادي و كذا صرّح به في الرّياض قائلا لا ملازمة بين لزوم الواحد به و صحّته لإمكان اللَّزوم بالعبارة القبيحة كما لو قال و اللَّه لأضربك و فسّر الضرب بالإكرام بلا فصل

170

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست