بالشّهرة و بالجملة كلّ خبر يكون حجة و يكون أخصّ من الكتاب يجوز التخصيص به و الظاهر أنّه لا قائل بالفصل < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث يجوز ارتكاب كل تأويل في ظاهر الكتاب بخبر الواحد إذا كان أقوى منه دلالة فيجوز التجوز و الإضمار فيه بخبر الواحد الذي هو أقوى دلالة منه و يلزم القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم جواز ذلك كما لا يخفى و لكني لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة و بالجملة إذا وقع التعارض بين ظاهر الكتاب و خبر الواحد فإن تساويا في الدلالة فلا إشكال في تقديم ظاهر الكتاب لقطعية سنده و كذلك لو كان الكتاب أقوى دلالة فيجوز تخصيص عام خبر الواحد بخاص الكتاب و ارتكاب التّأويل في الخبر و إن كان الخبر أقوى دلالة فاللازم على المختار ارتكاب التأويل في ظاهر الكتاب و يلزم من خالفنا ترجيح ظاهر الكتاب إمّا مطلقا أو في الجملة أو التوقف < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع لا فرق في عام الكتاب الذي يجوز تخصيصه بخبر الواحد بين أن يكون في أعلى مرتبة العموم نحو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا و بين أن يكون في أدنى مرتبة و لم أجد قائلا بالتفصيل هنا و لو فرض وجود مفصل فلا إشكال في ضعفه كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس لا فرق في جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد بين أن يكون عمومه حاصلا من جهة الوضع كلفظ كلّ و متى و بين أن يكون عمومه حاصلا من جهة الإطلاق كقوله تعالى أحلّ اللَّه البيع و لم أجد أحدا فصل هنا بين الأمرين < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس يجوز تخصيص عام السنة المتواترة بخبر الواحد الذي يكون حجة مطلقا و يلزم على مخالفينا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم جواز ذلك إن كان مستندهم الأمور الاعتبارية و أما إذا كان مستندهم الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب لا غير فلا كما لا يخفى و قد جعل جماعة من الأصوليين كالمحقق في المعارج و البيضاوي في المنهاج و العبري في شرحه جواز تخصيص عام السنّة المتواترة بخبر الواحد من محلّ النزاع أيضا و لكن في غاية السّئول اعلم أن الإمام و صاحب الحاصل و ابن الحاجب و غيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد و لم يحكوها في تخصيص السّنة المتواترة به فهل ما ذكره المصنف قياسا أم نقلا فلينظر انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح المشهور بين الأصوليّين أن مذهب الراوي لا يخصص العموم مطلقا لوجود المقتضي للعموم و هو ما وضع له و عدول الرّاوي يجوز أن يكون عن أمارة أو نظر فاسد لا يقال لو لم يعلم بالمخصص من شاهد الحال لبين وجه العدول دفعا للتّهمة لأنا نقول لا نسلَّم وجوب إظهار الوجه إلَّا عند المطالبة فلعلَّها لم تحصل سلمنا حصولها لكن لم ينقل لأن نقله ليس بواجب على السّامع فاندفع بما ذكر قول الحنفية و الحنابلة بالتخصيص < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا ورد عام من الشّرع معلَّق عليه حكم نحو أكرم و ثبت انتفاء ذلك الحكم عن بعض أفراده في وقت و شك في انتفائه عنه بعد ذلك كما إذا أورد أكرم العلماء و علم أن زيدا العالم لا يجب إكرامه في الظَّهر و شك في وجوب إكرامه بعده فهل الأصل عدم ثبوت ذلك الحكم بعد ذلك الوقت كما هو ظاهر المحقق الثاني و والدي العلامة أو الأصل ثبوته بعده فيه إشكال من استصحاب بقاء ما ثبت في الظَّهر مثلا فيترجح الأوّل و من أن ذلك الخطاب كان دالا بإطلاقه أو عمومه على ثبوت ذلك الحكم لجميع الأفراد في جميع الأحوال خرج حالة بالنسبة إلى فرد فيبقى غيرها مندرجا تحت العموم فيترجّح الثّاني و هذا أولى لأن الاستصحاب لا يعارض دلالة اللَّفظ و قد يقال إن الحكم بعدم الثبوت في ذلك الوقت يمكن أن يكون باعتبار خروج أصل ذلك الفرد من عموم ذلك الخطاب بحيث يكون غير مندرج تحت أصله فيلزم التخصيص و يمكن أن يكون باعتبار خروج حالة من إطلاق الخطاب و يكون الفرد داخلا فيدور الأمر في ذلك الفرد بين التّقييد و التخصيص و لا ترجيح فيلزم الإجمال فيجب التمسّك بالاستصحاب و قد يدّعى ترجيح التّقييد لأن دلالة الإطلاق على العموم أضعف من دلالة اللَّفظ الموضوع له عليه و صرف التّوجيه إلى الأضعف أولى و أحرى فتدبر < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا تعقّب العام كلام مجمل يحتمل أمرين أحدهما يوجب تخصيص العام و الآخر لا يوجبه فهل يكون العام مجملا فلا يجوز التمسّك به أم لا بل يبقى على عمومه حتى يظهر التخصيص فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن كان شرط العمل بالعام عدم المخصّص في نفس الأمر فلا يجوز العمل به حينئذ للشّك في حصول الشرط و الشك في الشّرط يوجب الشّك في المشروط و إن كان شرطه عدم العلم بالمخصّص فيجوز العمل به لتحقق الشرط و على هذا التقدير فهل البقاء على العموم يصلح لأن يكون بيانا لذلك المجمل فيحكم بأن المراد منه الاحتمال الَّذي يوافق العام أو المجمل باق على إجماله وجهان رجّح بعض المحققين الأوّل لأن حمل العام على العموم يقتضي كون المراد بالمجمل المعنى الَّذي يوافقه إذ لو أريد غيره للزم التخصيص و المفروض البقاء على العموم و الحق عندي الثاني لأن البقاء على العموم ليس من جهة العلم بأن المراد العام بل باعتبار أنّه إذا لم يظهر مخصّص فيجب العمل بظاهر العام تعبّدا و هذا لا يستلزم عدم التخصيص في نفس الأمر حتى يلزم منه حمل المجمل على ما يوافق العام إذ لا منافاة بين التخصيص في نفس الأمر و لزوم العمل بظاهر العام ما لم يظهر