مخصص و كم لمثل هذا نظائر منها يد المسلم و بالجملة الإجمال أنما يرتفع بالعلم بعدم المخصّص في نفس الأمر لا بعدم العلم الذي هو مناط التكليف بالعمل بظاهر العام و ذلك واضح جدّا < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا ادعى بعض الأصحاب الإجماع على أمر كلي يندرج تحته جزئيات و كان هناك اختلاف في كون بعض الأشياء من جزئياته و مدعي الإجماع يعتقد عدم كونه من جزئياته و لكن أخطأ فهل ذلك الحكم يتحقق فيه باعتبار كونه من جزئياته في الواقع أو لا يتحقق باعتبار اعتقاد مدعي الإجماع عدم كونه من جزئياته مثاله أن بعض الأصحاب ادعى الإجماع على أن الوضوء المندوب يجوز معه الدخول في الفريضة و هو متعدد كالوضوء للنافلة و التأهب و دخول المسجد و قراءة القرآن و فرض أن مدعي الإجماع يعتقد عدم استحباب الأخيرين و لكنه خلاف الواقع فيه إشكال من أنّ تعليق الحكم على الكلَّي يقتضي ثبوته لما هو من أفراده في الواقع و ليس لاعتقاد الحاكم للفردية و عدمها تأثير فيهما و الخطاء في الأخيرين لا يستلزم الخطاء في أصل الحكم أ لا ترى أنّه لو قيل النار حارة و البيع حلال و اعتقد الحاكم بأن الشيء الفلاني ليس بنار و لا بيع اعتقادا خطاء لا يقتضي عدم ثبوت حكمه لما اعتقد عدم فرديته لأن معنى قوله البيع حلال أن ما يسمى حقيقة بالبيع فهو حلال و الذي اعتقد فرديته منه في الواقع فيحكم بحلَّيته بحكمه و لذا يلزم إثبات فرديته إن نفي ثبوت الحكم عن الفرد المختلف فيه فدعوى الإجماع على أن الوضوء المندوب مبيح معناه أن الشارع حكم بأن كلّ وضوء مندوب في الشريعة مبيح و أن الاتصاف بالندبية في الشّريعة يقتضي الإباحة فلا بدّ من الأخذ به و اعتقاد المدعي عدم ندبية وضوء التأهب مثلا لا يقدح في ثبوت الإباحة له إذا كان ندبا في الواقع و بالجملة لا فرق بين أن يدّعي الإجماع على ذلك و يعتقد كذلك و يحكي خبرا بذلك المضمون و يعتقد كذلك فكما أن اعتقاده في الأخير لا يقدح في ثبوت الحكم للفرد الذي اعتقد عدم فرديته إذا علمنا بفرديّته فكذا الأوّل و من أن دعوى الإجماع ينشأ عن الاعتقاد الجازم و يحتمل أنّه اعتقد أن وصف الإباحة مختص بما اعتقد كونه مندوبا حتى أنّه لو فرض عدم ندبيته عنده لكان حاكما أيضا بكونه مبيحا و لو فرض ندبية غيره لكان عليه أن يأتي بقيد يخرجه تحقيق الكلام أن مدعي الإجماع الحكم على أمر كلي تارة يكون باعتبار أن العلم الإجمالي حصل له بأن كلّ ما هو فرد من أفراده في الواقع و نفس الأمر و إن لم يعلمها تفصيلا فله هذا الحكم حتّى أنّه لو اعتقد عدم الفردية ثم تبين خلافه لكان حاكما على ذلك الفرد بذلك الحكم فهنا لا يقدح اعتقاد العدم مع ثبوتها في الواقع لأن المفروض أن المعلوم عنده أن جميع أفراده الواقعيّة متصفة بذلك الحكم و أن الحكم دائر مدار وجود الطَّبيعة في الواقع و أخرى باعتبار أنّه علم أفرادا مخصوصة معيّنة متصفة و لكن لما تعذّر أو تعسر تعدادها و علم بأن ذلك الكلي يصدق عليها و لا يتعدّاها على الحكم عليه و لكن يعلم بأنه لو تبين غيرها بأن هذا المفهوم الكلي يشتمل غيرها لكان يأتي بقيد يخرجه كما نعلم بأنه يعدل عن التعليق على ذلك الكلَّي لو علم أن تلك الأفراد ليست أفرادا له إلى ما يكون هذه أفرادا له فهنا لا يمكن دعوى شمول عبارته المتضمنة لدعوى الإجماع للفرد الذي لا يعتقد كونه فردا و هو في الواقع لأن المعلوم عنده أن تلك الأفراد بخصوصها متصفة بالحكم و أنّه يدور مدارها دون ذلك الكلي و أن التعبير به أنّما هو للتوصّل إلى بيان تعلق الحكم بتلك الأفراد لا غير فكيف يتعدى إلى غيرها و بالجملة العبارة لما كانت مجملة يحتمل أمرين أحدهما يقتضي إلحاق الفرد المعلوم عدم فرديته عنده و فرديته عندنا بالأفراد المعلوم فرديّتها عند الجميع و الثاني الاقتصار على ما علم فرديته عنده لا مطلقا وجب التوقف و ممّا يتفرع على المسألة ما لو نذر الصّلاة المندوبة و اعتقد عدم ندبية بعض الصّلاة و أخطأ فهل يجب عليه الإتيان بما أخطأ فيه إذا اطلع على خطإ فيه لأنه قصد المندوب الواقعي و هو كذلك أو لا لأن اعتقاده عدم ندبيّته يكون قرينة على عدم دخوله في المندوب المنذور و كذا يتفرّع عليه لو وقف ضيعته على الفقراء من أولاده و اعتقد عدم فقر زيد من أولاده و هو خطأ في الواقع ثم إنه على الاحتمال الأخير إذا شك في اعتقاد مدّعي الإجماع بجزئية بعض الأشياء و لكنّه جزئي قطعا فهل يحكم على هذا الجزئي بما ادعى عليه الإجماع نظرا إلى العموم أو لا لأصالة عدم الاعتقاد فيه إشكال < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا ورد خبر يتضمن الإيجاب الجزئي و خبر آخر يتضمن السّلب الكلَّي مثاله أن يرد خبر متنه هكذا أكل التّفاح راجح أو المضمضة من الوضوء و يرد خبر آخر متنه هكذا أكل التّفاح ليس براجح أو المضمضة ليست من الوضوء فإن مدلول الخبر الأول الإيجاب الجزئي و مدلول الخبر الثاني السّلب الكلَّي أمّا أنّ مدلول الخبر الأوّل الإيجاب الجزئي فلأن ثبوت الرجحان أعم من كونه على جهة الوجوب و كذا كون شيء من شيء أعمّ من كونه من الأجزاء الواجبة أو المندوبة فإذا قيل هذا راجح أو منه كان