و أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق و إن لم يشبههما فهو باطل و منها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول من خالف كتاب اللَّه و سنته محمد صلى الله عليه و آله فقد كفر و منها خبر ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به و من لا يثق به قال إذا أورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللَّه أو من قول رسول الله صلى الله عليه و آله و إلَّا فالَّذي جاءكم به أولى و منها مرسلة عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به و إلَّا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم و قد احتجّ بهذه الحجة في العدّة قائلا قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب اللَّه فإن وافق كتاب اللَّه فخذوه و إن خالفه فردّوه أو فاضربوه على الحائط على حسب اختلاف الألفاظ فيه و ذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القرآن انتهى و في هذه الحجة نظر لأن الصّغرى و هي أن خبر الواحد الذي يعارض عام الكتاب يصدق عليه أنّه مخالف للكتاب و غير موافق له ممنوعة لأن معنى كون الشيء مخالف للكتاب و غير موافق له و المتبادر منه دلالة على ما علم خلافه من الكتاب فإذا علم أن المراد من الكتاب حرمة فعل مثلا و دلّ غيره على وجه القطع على أنّه واجب كان مخالفا للكتاب قطعا و لا يصدق المخالفة حقيقة بمجرّد كون دلالة ذلك الشّيء مخالفة لدلالة الكتاب النّاشئة من جهة الوضع و إلَّا لصدق على قول النّبي صلى الله عليه و آله المسموع منه الدال على تخصيص عام الكتاب أنّه مخالف له و التالي باطل جدّا و من المعلوم أن خبر الواحد المعارض لعام الكتاب لم يتحقق فيه معنى المخالفة الَّذي أشرنا إليه فلا يشمله الأخبار المذكورة و يؤيّده تصريح جملة منها بأن الحديث المخالف للكتاب زخرف إذ هذا لا يتم قطعا إلا بعد أن يكون المراد من المخالفة ما ذكرناه و هو واضح و بالجملة المستفاد من أكثر الأخبار المذكورة أن المراد من المخالفة و عدم الموافقة ما ذكرناه و مع هذا فقد أشار إليه في النهاية و الإحكام و المحصول قالوا قوله صلى الله عليه و آله و ما خالفه فردّوه نمنع دلالته على صورة النزاع فإن المخصّص للعام مبيّن له لا مخالف لأنه دال على أن المراد من العموم ما عدا صورة التخصيص فلا يكون مخالفا و زاد في المحصول فقال ما ذكرتموه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالنّسبة المتواترة انتهى و إليه أشار في الإحكام و للقول الثالث و الرابع ما أشار إليه في المعالم فقال حجة المفصّلين أن الخاص ظني و العام قطعي فلا تعارض إلَّا أن يضعف العام و ذلك عند الفرقة الأولى بأن يدلّ دليل قطعي على تخصيصه فيصير مجازا و عند الفرقة الثانية أن يخصّ بمنفصل لأن المخصص بالمنفصل مجاز عندنا و القطعي يترك بالظَّني إذا ضعّف بالتجوّز إذ لا يبقى قطعيّا لأن نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء و إن كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطعي انتهى و قد يحتج للمفصّل بأنّ الأصل عدم جواز تخصيص العام بخبر الواحد خرج منه صورة تخصيصه بالقطع أو المنفصل بالإجماع و هو مفقود في غيرها فيندرج تحت الأصل و في كلتا الحجتين نظر واضح أمّا الأولى فللمنع من ضعف العام بطريق التخصيص عليه بل التحقيق أن دلالة العام قبل التخصيص أضعف من دلالته بعد التخصيص لأنه قبل التخصيص يترقب للتجوز و التخصيص بناء على كثرة طريق التخصيص على العمومات حتى صار مثلا ما من عام إلَّا و قد خصّ و لا كذلك بعد التخصيص و لو قلنا بأن التخصيص صار من المجازات الراجحة فيلزم القول بإجمال العام قبل التخصيص بناء على المختار من لزوم التوقف حتى يقع التعارض بين الحقيقة المرجوحة و المجاز الرّاجح و لا كذلك الأمر بعد التخصيص فعلى هذا يلزم التفصيل بالحكم بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قبل صيرورته مخصّصا لا بعدها سلمنا أن العام يضعّف بعد التخصيص و لكن نقول إن أريد أنّه يصير بعد التخصيص أضعف دلالة من الخبر المعارض له فهو كان ثابتا قبل التخصيص إذ لا شك أن كلّ عام أضعف دلالة من الخاص فلا حاجة إلى طرق التخصيص عليه و إن أريد أنّه بعد التخصيص خرج عن كونه قطعي السّند فبطلانه أوضح و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في فساد هذه الحجّة و أمّا الثانية فلما قدّمناه من الأدلة على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد للقول الخامس ما أشار إليه في المعالم فقال احتج المتوقّف بأنّ كلَّا منهما قطعي من وجه و ظني من آخر فوقع التعارض فوجب التوقف و ضعف هذه الحجة في غاية الظَّهور بعد ما بيّناه سابقا و المسألة لا يخلو عن إشكال و لكن الأقرب هو القول الأوّل < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل يجوز تخصيص الكتاب بكل دليل ظني يكون أخصّ منه و يكون حجة كالإجماع المنقول و الشهرة و غيرهما إذا قلنا بحجيتهما و لم أجد أحدا جعل هذا محل النزاع و لكن يتفرع على محلّ النزاع هنا و يلزم القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم تخصيصه بما ذكر كما لا يخفى و قد صرّح بالمختار السّيد الأستاذ رحمه الله فقال الحق جواز تخصيص الكتاب بالأدلة الظنيّة المعتبرة شرعا لرجوعها إلى القطع بل انتهائها إلى الكتاب < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في الخبر الَّذي يجوز تخصيص الكتاب به بين أن يكون صحيحا أو حسنا أو موثقا أو ضعيفا منجبرا