responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 165


ضعيف و إذا ثبت ذلك فنقول يثبت بما ذكرنا أن القياس يقتضي أنّه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ و يثبت بالاتفاق أنهم ما قبلوه أيضا ضرورة العمل بالدّليل انتهى الثاني ما ذكره السّيّد فيما حكي عنه و العلامة في النهاية و ابن الشهيد الثّاني في المعالم و الرازي في المحصول و البيضاوي في المنهاج من أن التخصيص أهون من النّسخ و لا يلزم من تأثير الشّيء في الضّعيف تأثيره في القوي و زاد في المعالم فقال فليتأمل و تبيّن بعض وجه الأهونية بأن النسخ رفع و التخصيص دفع و الدّفع أهون من الرّفع و أورد عليه المحقّق الشيرواني فقال إن سلم أن النسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان كما ادعى المستدل فكونه أهون منه مشكل إلَّا أن يقال إنّه أهون أنواعه و يكفي احتمال ذلك للمجيب المانع و يحتمل أن يكون الأمر بالتأمل في كلام المصنف إشارة إليه كذا قيل و كونه أهون أنواعه أنّما هو لندوره و كونه أبعد وجوه خلاف الظاهر و أما أن التخصيص دفع و النسخ رفع و الدفع أهون من الرّفع فتخيل شعري لا طائل تحته إذ غاية ما يمكن أن يقال إن دفع وقوع الشيء هو المنع من إحداثه و الحدوث ضعيف لاحتياجه إلى المؤثر و أمّا الرفع فهو إبطال استدامة الشيء و بقائه و البقاء قوي لاستغنائه عن العلَّة و هو مع كونه مبيّنا على أصل فاسد هو الفرق بين البقاء و الحدوث بالغنى و الحاجة و قد تبين فساده في موضعه غير مؤثر فيما نحن فيه لأن دفع الباقي عن البقاء كمنع الحادث من الحدوث كثير الوقوع و إن كانت كيفيّتهما متفاوتين و الكلام في دلالة اللَّفظ و المذكور لا يدل على قوّة دلالة العام على أحدهما دون الآخر و إن دل على كون أحدهما في نفسه رفعا للأضعف و الآخر للأقوى فإن قلت لما كان الباقي غير محتاج إلى تأثير كفي في بقائه عدم حدوث ما يضادّه و يمانعه و هو الأصل بخلاف الحادث فإنه لو لا الحادث الموجب له لكان منفيّا فكان خلاف الأصل فرفع الباقي مخالف للأصل و عليه مبنى النسخ و تخصيص العام يبتني على عدم حدوث الحادث و هو موافقة قلت ربّما كان الحكم المنسوخ خلاف الأصل فالنسخ كاشف عن أنّه مقيّد بقيد لا يتجاوزه فيوافق الأصل من هذه الجهة نعم فيه مخالفة الأصل من الجهة الَّتي ذكرتموها و ربما كان العام حكما موافقا للأصل فالتخصيص يخالفه من هذه الجهة مع أن الترجيح بهذا الاعتبار غير ثابت الاعتبار في الشرع و الصّواب في التوجيه ما ذكرنا من كونه أقل و أندر بالنّسبة إلى التخصيص الثالث ما ذكره جدي الصّالح ره فقال الجواب لا نسلَّم أن التخصيص المراد هنا أعم من النسخ و منها ما أشار إليه في العدة فقال في مقام الاحتجاج على ما صار إليه من عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد ثم يقال لهم لا خلاف أن خبر الواحد لا يجوز قبوله فيما طريقه العلم و الاعتقاد و إذا ثبت ذلك فخبر الواحد إذا خصّ العموم اقتضى شيئين أحدهما العمل بتضمّنه و ذلك من باب العمل و الثاني وجوب الاعتقاد في ظاهر العموم أنّه مخصوص و ذلك لا يجوز لأنه إقدام على ما لا يؤمن كونه جهلا فإن قالوا إنا نأمن من كونه جهلا بما قام من الدّليل على جواز قبوله فيما خصّ العموم فقد مضى الكلام على ذلك و بيّنا أن ذلك محض الدّعوى و صريح الاقتراح انتهى و ضعف هذه الحجة ظاهر بعد ما بيّناه فيما تقدم و منها أن خبر الواحد الَّذي يعارض عام الكتاب يصدق عليه أنّه مخالف للكتاب و غير موافق له فيجب طرحه للعمومات الكثيرة الدالَّة على طرح ما خالف الكتاب و ما لم يوافقه منها خبر السّكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إن على كلّ حق حقيقة و على كلّ ثواب نورا فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه و منها خبر أيوب بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف و منها صحيحة أيّوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول كلّ شيء مردود إلى الكتاب و السّنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف و منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال خطب النّبي صلى الله عليه و آله بمنى فقال أيّها النّاس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله و منها خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه المروي عن رسالة سعيد بن عبد اللَّه الرّاوندي الَّتي ألَّفها في أحوال أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها قال قال الصّادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فأعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فردوه و ما خالف أخبارهم فخذوه و منها خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات إن على كلّ حق حقيقة و على كلّ صواب نورا فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه و منها خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال انظر أمرنا و ما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردّوه و إن اشتبه الأمر فقفوا عنده و ردّوه إلينا حتى يشرح لكم من ذلك ما شرح لنا و يؤيّد ما ذكر جملة من الأخبار و منها خبر سدير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا يصدق علينا إلَّا ما وافق كتاب اللَّه و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله و منها خبر الحسن بن الجهم قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسمهما على كتاب اللَّه

165

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست