responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 164


و يستوي حينئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا و قد تبين خلافه و لظهور اختصاص الإجماع و الظاهر الدالَّين على المشاركة في التّكاليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيد للظن الراجح بأن التكليف بخلاف ذلك الظن الظاهر و مثله يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو ما ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب انتهى و لا يقال لا نسلَّم كون خبر الواحد قطعي الدّلالة بل هو ظني الدّلالة كعام الكتاب فيتساويان من جهة الدّلالة و يترجّح عام الكتاب بكونه قطعي السّند و قد أشار إلى هذا في المنية و غاية السّئول محتجين باحتمال الخبر إرادة خلاف ظاهره كعام الكتاب و زاد الأوّل فقال فإن قلت قد بينا فيما تقدم أن الشارع لا يخاطب بما له ظاهر و يريد خلاف ظاهره من غير قرينة تدلّ على ذلك و حينئذ يكون المراد من الخبر المخصص ظاهره قطعا قلت تعيين إرادة ظاهره موقوف على كونه صادرا عن الشارع و هو ظني و الموقوف على الظني لا يكون قطعيا انتهى لأنا نقول ما ذكر إنما يتجه على تقدير القول بأن جميع دلالة الألفاظ ظنية و أمّا على تقدير القول بالمنع من ذلك و بأنه يتحقق دلالة قطعية في الألفاظ فلا لإمكان فرض خبر واحد يكون دلالته قطعية لا يحتمل المجاز و النقل و غيرهما و عدم كون السّند قطعيّا لا ينافي كون الدلالة قطعيّة لأن المراد أن اللَّفظ لا يصلح إلَّا لإرادة معنى واحد و أن كلّ من يطلقه لا بد أن يريده لا غير لا يقال لو سلَّم هذا فالجواب يختص ببعض صور محلّ البحث و لا يكون جاريا في جميعها فلا يجوز الاعتماد لأنا نقول إذا تمّ الجواب في بعض الصّور و وجب الحكم بتخصيص عام الكتاب بخبر الواحد فيه وجب ذلك مطلقا و لو كان خبر الواحد ظني الدلالة يجب فيها الحكم بترجيح عام الكتاب لترجّحه بكونه قطعيّ السّند فيجب مطلقا لعدم القائل بالفصل كما اعترف به لأنا نقول الأخذ بالأول أولى من هذا لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع لأنّ القائل بعدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد على تقدير حجيّته في غاية الشّذوذ و مع ذلك فهو معتضد بأمور أخر تقدم إليها الإشارة ثم إنا نقول ليس المراد بقطعية دلالة خبر الواحد إلَّا كونه أقوى دلالة من عام الكتاب و ذلك مما لا شبهة فيه و لذا يجب الحكم بتخصيصه بذلك الخبر لو فرض قطعيّة سنده و قد صرّح بما ذكر الأسنوي و سراج الدّين في شرح المنهاج و على هذا يتجه ما ذكروه من الجواب كما لا يخفى و لا يقال غاية ما يلزم من الجواب عدم ترجيح عام الكتاب لا تخصيصه بخبر الواحد كما أشار إليه بعض لأنا نقول ليس المراد المقصود في الجواب سوى بطلان الحجّة و قد حصل و مع هذا فقد أجاب عن هذا الإيراد الأسنوي و العبري و سراج الدّين فقالوا فإن قلت القول بالتخصيص يقتضي ترجيح الخاص على العام و التعادل ينافيه بل يجب التوقف و هو مذهب القاضي قلت لا منافاة في التعادل بحسب الذّات و الترجيح بسبب خارج و هو كون الأصل في الدليل الإعمال فيرجح الخاص لما عرفت انتهى و قد يناقش فيما ذكروه بأن مجرّد الجمع بين الدّليلين لا دليل عليه و إن اشتهر بينهم و قد نبّهه على ذلك جدي رحمه الله في رسالته في الجمع بين الأخبار و قد أطال الكلام فإذن ينبغي الحكم بالتوقف لا الحكم بالترجيح و لكن التّحقيق أنّ الظنّ بالحكم الشرعي الحاصل من خبر الواحد الخاصّ أقوى من الظنّ الحاصل من عموم الكتاب بلا شبهة فيجب العمل به بناء على أصالة حجيّة الظنّ و أما على القول بلزوم العمل بالظنون المخصوصة فالتحقيق أنّه يجب التوقف لعدم معلومية حجيّة الظنّ الخاص الحاصل من عام الكتاب و الحاصل من خبر الواحد الخاص بالخصوص و لكن هذا في معنى التخصيص كما تقدم إليه الإشارة و مع هذا فقد يدّعى قيام الأدلة على حجيّة عام الكتاب بالخصوص و على حجيّة خبر الواحد بالخصوص غاية الأمر أنّه حصل بينهما التعارض فيجب التّرجيح و من الظاهر أن وجوه التّرجيح مع خبر الواحد الخاص فيجب الحكم بتخصيص العام به فالحكم به صحيح على كلا القولين فتأمل الثالث ما ذكره في الذّريعة و النهاية و المحصول و غيرها من أن الدّليل القطعي لما دل على وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن العمل به مظنونا فإنّ اللَّه تعالى لو قال مهما ظننتم صدق الرّاوي فاعلموا أن حكمي ذلك ثم ظننت صدق الراوي صار ذلك العلم قطعيّا فيكون تخصيص الكتاب به تخصيص معلوم بمعلوم و منها أنّه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز النّسخ به أيضا و التالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أنّ النّسخ نوع من التخصيص فإنه تخصيص في الأزمان و التخصيص المطلق أعم منه فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلَّة أولويّة تخصيص العام من إلغاء الخاص و هي قائمة في النّسخ و ضعف هذه الحجّة في غاية الظهور و قد تصدى جملة من المحققين للجواب عنها فأجابوا بوجوه الأوّل ما ذكره في النهاية و الزبدة و حكاه في المحصول عن الأصوليين من أن العقل ليس يأبى ذلك و إنما الإجماع على عدم جواز النّسخ به أوجب الفرق و التفصيل و ردّه في المحصول فقال و هذا الجواب ضعيف لأنا قد بيّنا أن الذي عرفوا في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص

164

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست