responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 160


لتلك الآيات في هاتيك الأخبار كيف لا و الحال أن هذه الأخبار لا تفيد إلَّا الظن و تخصيص تلك العمومات معلوم و من الظاهر أن الظنّ لا يكون مستندا للقطع فتأمل سلمنا أن مستندهم منحصر في تلك الأخبار لكن نقول لعلها كانت متواترة عندهم أو محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع و إن كانت آحادا لا تفيد القطع عندنا و قد أشار إلى هذا في العدّة و المنية كما عن الفاضل البهائي قائلا إن كثيرا من الأخبار في الصدر السّابق كانت متواترة فكيف علموا أنّهم خصّصوا الآية بخبر الواحد انتهى لا يقال يدفع هذا أمران أحدهما أصالة عدم تواترها أو احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع و قد أشار إلى هذا في النهاية و الإحكام و ثانيهما أن ذلك بعيد كما صرّح به في النهاية و غاية البادي قال الأول لعدم حكايته عن الصّحابة و قال الثاني و الجواز لو فتح بابه لتعذّر إثبات كثير من الأدلَّة الشّرعية لأنا نقول الوجهان المذكوران ضعيفان أما الأول فلأن الأصل كما يقتضي عدم التواتر و الاحتفاف بالقرائن القطعية كذلك يقتضي عدم ثبوت حجية خبر الواحد في تخصيص عموم القرآن عندهم و لعلّ هذا أولى لأن الأول يستلزم تخصيص العمومات المانعة عن العمل بالأخبار المخالفة للكتاب كما لا يخفى و يستلزم أيضا القول فيما طرحوه من أخبار الآحاد الخاصة في مقابلة عمومات الكتاب بوجود أمر أوجب ذلك و جميع ذلك على خلاف الأصل و لا يلزم شيء منهما على الثاني كما لا يخفى و أمّا الثاني فللمنع لا يقال الإجماع المذكور قد ادّعاه جماعة من المحققين و صرّحوا أن الاتفاق قد وقع على التخصيص بخبر الواحد لا بأخبار مخصوصة حتى يشكّ في تواترها و احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع و قد أشار إلى هذا في النهاية و الإحكام و المختصر و شرحه فقالوا في مقام دفع الإيراد المتقدم إنا فرضنا إجماعهم على التخصيص بأخبار الآحاد انتهى فيجب قبول ذلك بناء على حجّيته الإجماع المنقول بخبر الواحد لأنا نقول لا نسلَّم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد في هذه المسألة لأنها أول الدعوى إذ دعوى حجّيته راجعة إلى تجويز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى و هذا هو محلّ البحث فكيف يكون ذلك حجة في هذه المسألة فتأمل و مع هذا فجواز الاعتماد على الإجماعات الَّتي ينقلها العامة مشكل بل الظاهر عدمه لأنهم يريدون من الإجماع غير ما يريده الشيعة منه كما لا يخفى فلم يبق إلَّا ما ادعاه في النهاية و غاية البادي و في حجيّته أيضا تأمل و إن قلنا بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد حتى في هذه المسألة لاحتمال إرادتهما من الإجماع الذي ادعياه غير ما تريده و يكون الغرض في الاحتجاج به إلزام العامة به فتأمل سلمنا تحقق اتفاق الصّحابة على ذلك و لكن نمنع من حجيّته لأن الاتفاق أنما يكون حجة حيث يكون المعصوم عليه السلام من جملة المجمعين و من الظاهر أنّه لا يجوز أن يكون المعصوم عليه السلام داخلا هنا في جملة المجمعين إذ هو لا يتمسّك بخبر الواحد لتخصيص عام الكتاب و لا يعوّل في الأحكام الشرعية على الأمارات الظَّنية بل يعرف الأحكام بالوحي الإلهي و تنصيص النّبي صلى الله عليه و آله إلَّا أن يقال اتفاق من عداه على ذلك و عدم منعه إياهم عن ذلك دليل على رضاه فيكون ثابتا و هذا طريق آخر في باب الإجماع اشتهر نسبته إلى الشيخ و لكن فيه كلام و لو سلَّم فالتعويل عليه هنا مشكل فتأمل سلمنا حجيته و لكن في نهوضه لإثبات هذا القول و الحكم بجواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد مطلقا مشكل كما أشار إليه الباغنوي قائلا هذا ينتهض على القاضي حيث يتوقف في جوازه مطلقا و انتهاضه على ابن أبان يتوقف على أنّ الآية لم تخص من قبل بقاطع و على الكرخي يتوقف على أن العام فيها لم يخص من قيل بمنفصل و المراد بالمنفصل و المتصل المستقلّ و غير المستقل انتهى هذا و قد أجاب الشيخ في العدّة و المحقق في المعارج عن هذه الحجّة بالمعارضة فقالا على أن المعلوم من حال الصّحابة أنهم ردّوا أخبارا كثيرة نافت عموم القرآن و اقتضت تخصيصه نحو ما روي عن عمر و غيره أنهم ردّوا خبر فاطمة بنت قيس في أنّه لا نفقة لها و لا سكنى و قالوا لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أ صدقت أم كذبت و هذا تصريح بأنه لا يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد و زاد الأوّل فقال و ليس لهم أن يقولوا إنما ردّوا الخبر إذا كان يخالف القرآن لا أنّه خصّه و ما يخص العموم به لا يقتضي ترك القرآن بل يقتضي القول به فدلّ ذلك على سقوط ما ذكرتموه و ذلك أن سقوط المبيونة كفاطمة خاصة تخصيص القرآن اقتضى النفقة لها و لغيرها و مع ذلك ردّوا خبرها و سماه عمر مع ذلك أنّه مخالف القرآن من حيث إنّه كان منافيا لعموم الكتاب فإن قالوا إنما فعلوا ذلك لأنهم علموا أن حكم فاطمة و غيرها من النساء حكم واحد و كان ذلك عندهم معلوما و لو قبلوا خبرها لأدّى عندهم إلى رفع القرآن فلذلك ردوه قيل لهم هذا محض الدّعوى و من أين علموا أن حكم فاطمة حكم غيرها على حدّ واحد لا لعموم القرآن و لذلك صرّح بهذا التعليل عمر و لو كان معلوما بغير عموم القرآن لكان يقول قد علمنا أن حكمك في هذا الباب حكم غيرك من النساء و لا يحتاج إلى أن يقول لا ندع كتاب ربنا إلى آخره و ذلك

160

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست