ذلك لجاز مثله في كلّ نفي فلا يعمّ نفي أبدا و يقال لا رجل الرّجل أعم من الرجل بصفة العموم فلا يشعر به و هو خلاف ما ثبت بالدّليل و أمّا الثامن فلأن حسن الاستفهام لا يختصّ بالمجملات بل يتحقق في الألفاظ الظَّاهرة نعم لا يتحقق في الألفاظ الصّريحة و من الظاهر أن لفظ لا يستوي على تقدير إفادته العموم ليست من الألفاظ الصّريحة فلا يمنع حسن الاستفهام المشار إليه من كونه مفيدا للعموم هذا و يمكن الاستدلال بمثل الوجه المزبور على عدم إفادة يستوي العموم فيرد ما تقدم لا يقال حسن الاستفهام و إن كان أعمّ إلَّا أن الأصل اختصاصه بالمجملات لغلبته فيها لأنا نقول لا نسلَّم ذلك إذ كما أن الغالب تحققه في المجملات فكذلك الغالب عدم الإجمال فتعارض الأمران و الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال بل لا يبعد ترجيح القول بنفي دلالة نفي الاستواء على العموم و دلالة إثبات المساواة على العموم لأنّه إذا قيل زيد و عمرو يستويان في العلم و الشّجاعة مثلا كان المفاد أنهما يتشاركان في جميع مراتب العلم و الشجاعة لا يزيد أحدهما على الآخر و إذا قيل لا يستويان في العلم و الشجاعة كان المفاد أنّهما ليسا بمتشاركين في جميع مراتب الصّفتين و أنّهما ثابتان لأحدهما دون الآخر و أيضا إذا قيل يستويان في العلم جاز تفسيره بأنّهما لا يختلفان فيه و لا تفاوت بينهما كما أشار إليه السيّد عميد الدّين و قد يقال إن ما ذكر يختص بما إذا ذكر متعلَّق المساواة نفيا و إثباتا و أما إذا لم يذكر فلا بل يكون العموم ظاهرا من نفي المساواة و فيه نظر و لو قيل بأن المساواة في الإثبات و النّفي لا يفيد العموم وضعا بل يفيد باعتبار العرف و قاعدة أن حذف المتعلَّق يفيد العموم لم يكن بعيدا و ربما يشير إليه كلام بعض الأصوليّين قال العلامة في النهاية بعد نقل أدلَّة القولين و التحقيق أن تقول إنّ المساواة من الأمور الإضافية لا يعقل إلَّا مضافة إلى غيرهما كما يمكن إضافتها إلى بعض الصّفات يمكن إضافتها إلى الجميع فإن كان العرف يقضي بأن الإطلاق عائد إلى الجميع فنفيه لا يوجب العموم و إلَّا وجب و الوجوه الَّتي نقلت من الطرفين لا يخلو من دخل و في التهذيب و المنية الأقرب البناء على العرف < فهرس الموضوعات > القول في التخصيص < / فهرس الموضوعات > القول في التخصيص < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح لا إشكال و لا شبهة في عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد إن قلنا بأنه ليس بحجّة مطلقا كما أشار إليه في الذّريعة و العدة و أما إذا قلنا إنّه حجة كما هو التحقيق و عليه المعظم فهل يجوز تخصيص ذلك به أو لا اختلف الأصوليّون من الخاصة و العامّة فيه على أقوال الأول أنّه يجوز تخصيصه به مطلقا و هو للعلامة في النهاية و المبادي و السيّد عميد الدّين و صاحب غاية البادي في شرح المبادي و سبط الشهيد الثّاني في المعالم و السّيد الأستاذ رحمه الله و والدي العلامة و الرّازي في المحصول و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه و البيضاوي في المنهاج و الأسنوي و العبري في شرحه و حكاه صاحب غاية البادي و الرازي و العبري عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك و في النهاية و الإحكام و المختصر و شرحه أنّه مذهب الفقهاء الأربعة و في العدّة هو مذهب أكثر الفقهاء و المتكلَّمين و هو الظاهر من الشافعي و أصحابه عن أبي الحسين و غيره الثاني أنّه لا يجوز تخصيصه به مطلقا و هو للعدّة و حكاه في المعارج و المنية عن السّيّد و في المحصول و المنهاج و غيرهما عن قوم الثالث أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ قبل ذلك بدليل مقطوع متصلا كان أو منفصلا و إلَّا فلا و هو للمحكي في جملة من الكتب عن عيسى بن أبان الرابع أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ بدليل منفصل قطعيا كان أو ظنيا و إن خص بدليل متّصل أو لم يخصّ لم يجز و هو للمحكي في جملة من الكتب عن أبي الحسين البصري و توقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة للقول الأول وجوه منها ما ادّعاه في النهاية و غاية البادي و تعليقة للمدقق الشيرواني و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي من أن الصّحابة أجمعوا على تخصيص كثير من عمومات القرآن بأخبار الآحاد و قد ذكروها و في المحصول جمهور الأصحاب قالوا أجمعت الصّحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد و في النهاية أجمع على ذلك الصّحابة و من بعدهم و في التّعليقة المذكورة هو عمل الصّحابة و التّابعين في موارد متكثرة فلا يخلو الواقعة من عموم من العمومات القرآنية و خصوصها و كذلك عمل أصحابنا يشهد به الاستقراء انتهى و فيه نظر لأنا لا نسلَّم اتفاق الصّحابة على تخصيص الآيات المزبورة بتلك الأخبار و غاية ما يسلَّم اتفاقهم على تخصيص تلك الآيات و أما أنّه من جهة تلك الأخبار فلا إذ لعلّ مستندهم في التخصيص أمر يفيد العلم دون تلك الأخبار و قد صرّح بهذا الإيراد في المعارج و المنية و المحصول لا يقال الأصل عدم وجود شيء آخر يصلح لأن يكون مستندا فإنه أمر حادث قد شك في وجوده و قد تقرّر أن الحادث إذا شك في وجوده كان اللَّازم دفعه بالأصل و مع هذا فالظاهر عدمه إذ لو كان موجودا لوقع التنبيه عليه و قد أشار إلى ما ذكر في النهاية لأنا نقول هذا باطل لأنا نعلم بوجود شيء يحتمل أن يكون مخصّصا في زمان الصحابة فكما أن الأصل عدم استنادهم إلى غير تلك الأخبار كذلك الأصل عدم استنادهم إليها و مع هذا فيبعد عادة انحصار