responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 141


اللَّازم إذا ورد عليهم نهي أن لا يحكموا بالدّوام فيه و أن يتوقفوا حتى يظهر لهم القرينة و نحن نعلم من أحوالهم أنهم يحكمون في كلّ نهي بالدّوام على اختلاف الأحوال و من طبقة بعد طبقة و في زمان بعد زمان و بأن الاستدلال منهم على ذلك قد شاع و ذاع و ملأ الأقطار و لو كان من حيث إنّه مذهب لهم لأنكر البعض إذ لا يجب عليه التزام مذهب غيره انتهى و قد يجاب عن احتمال استناد فهم العلماء المستدلَّين بالنهي على الدّوام إلى القرينة بوجهين أحدهما أنّه بعيد عادة وجود القرينة الموجبة لفهم أمر حادث لم يقم عليه دليل فالأصل عدمها لا يقال كما أن الأصل عدم القرينة كذلك الأصل عدم علمهم بالوضع للدّوام لأنا نقول هذا باطل بعد القطع بعلمهم بالوضع في الجملة كما لا يخفى فتأمل و لا يقال غاية ما يستفاد كون المناهي الشرعية للدّوام لا مطلقا فالدّليل أخص من المدّعى لأنا نقول أخصية هذا غير قادحة لإمكان التتميم بأصالة عدم النقل المعتضدة بمصير المعظم إلى عدم الفرق بين المناهي الشرعيّة و غيرها كما لا يخفى و لا يقال لعل المستند لهم في فهم الدّوام الدّلالة الالتزاميّة و هي غير محلّ البحث لأنا نقول الظاهر حيث يدور الأمر بين كون السبب في الفهم الدّلالة التضمنية أو الالتزامية هو الأول مع أن الدلالة الالتزامية تستلزم سبق خطور المعنى المطابقي بالبال و هو هناك مشكوك فيه فالأصل عدمه فتأمل و منها ما أشار إليه الشارح الجواد حاكيا التمسك به عن الشيخ البهائي فإنه قال و في الحاشية على المطلوب دليل آخر غير مشهور تقريره أن ترك الفعل في وقت من الأوقات أمر عادي للمكلَّف غير محتاج إلى النّهي فلو لم يكن للدّوام لكان صدوره عن الناهي عبثا فإن قلت العبثية غير لازمة و إنما يلزم لو لم يكن النّهي مقتضيا للفور قلت فقد نقلنا عن العلامة و الفخري من يقول بعدم الدّوام يجوز التراخي فالعبثية لازمة لكن يمكن أن يقال التّرك عادي و الامتثال أنما يترتب على النّهي و به يحصل الثواب فأين العبثية ثم قال الفاضل الجواد بعد حكاية ما ذكر عن الشيخ البهائي أقول هنا شيء و هو أن القائلين بعدم الدّوام منهم من ذهب إلى أنّه للمرة فقط و منهم من يجعله مشتركا بينهما و بين التكرار بحيث يتوقف العلم بأحدهما على دليل من خارج كما في الأمر ثم إن من قال بأن النهي لا يفيد الانتهاء في الوقت الَّذي يلي وقت النطق و حينئذ فلا عبثية على مذهبهم و أمّا من يجعل مشتركا فإنه يتوقف في الانتهاء إلى أن يظهر دليل و حينئذ فلا يلزم من كون الترك في بعض الأوقات عاديا العبثية على تقدير النهي انتهى و في حاشية الشيخ محمّد على المعالم بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة و ما أشار إليه في الزبدة بقوله لكن يمكن أن يقال إلى آخره فإن قلت من أين اعتبار قصد الامتثال في النهي و لم يعتبروه و لو كان معتبرا فهل هو النيّة المعتبرة عند الفقهاء أو غيرها فإن كان النية فهي غير معتبرة إلَّا في العبادات و إن كان غيرها فلا دليل عليها قلت لنا أن نقول هي النية و اعتبارها لأجل الثواب مذكور في كلامهم صريحا و حينئذ فإذا أريد الثواب قصد الامتثال فإن قلت نحن نرى مدح الشخص على عدم الزّنا و إن لم يعلم أنّه قصد الامتثال و لو كان القصد معتبرا لزم توقف المدح عليه قلت نلتزم ذلك و لا يكون المدح مستحقا إلَّا به كما يشهد به الوجدان و لا يكاد ينكره الإنسان و فرض المدح من الجاهل بحقيقة الحال يوجه به في مواطن الاستدلال فينبغي التأمل في ذلك فإنّه حريّ بالتأمل انتهى و منها ما ذكره العلامة في النهاية فقال المفهوم من عرف اللَّغة التناقض بين قولنا لا تضرب و بين قولنا اضرب لاشتمال لا تضرب على كلّ مفهوم اضرب و زيادة حرف النهي و قولنا اضرب يفيد المرة و لو كان لا تضرب كذلك لم يتناقضا فيجب العموم فيه ثم قال قيل عليه إن أردت بدلالة الأمر و النّهي على مفهومين متناقضين و دلالة الأمر على الإثبات و النهي على النفي فمسلم لكن ذلك لا يوجب التناقض إلَّا مع اتحاد الوقت لأن صدق الإثبات في وقت و النفي في وقت آخر لا تناقض بين الإثبات في وقت و النفي في آخر كذا لا تناقض بين المطلقين انتهى و قد يناقش في الحجة المذكورة أولا بالنقض بثبوت التّناقض بين قوله شربت ماء باردا و قوله ما شربت الماء مع أن لفظ الماء في القضيّة المتضمّنة للنقض ليس للعموم فما هو الجواب هنا فهو الجواب هناك و ثانيا بأن غاية ما يستفاد من الحجّة المذكورة إفادة النّهي الدّوام و أمّا أنها بالوضع فلا لاحتمال كونها بالدلالة الالتزاميّة إذ معها يتحقق التناقض كما لا يخفى و منها ما ذكره في النهاية أيضا فقال قولنا لا تضرب يمكن حمله على التكرار و قد دل الدّليل عليه فيجب المصير إليه أمّا الأولى فلإمكان امتناع الإنسان عن الفعل دائما من غير عسر و أمّا الثانية فلانتفاء دلالة الصّيغة على وقت دون وقت فإما أن يحمل على الكلّ و هو المراد أو لا يحمل على شيء البتة و هو محال أو يحمل على البعض دون الآخر و يلزم منه الترجيح من غير مرجح ثم قال قيل عليه لا دلالة في النّهي إلَّا على مسمّى الامتناع فيجب تحقق هذا المسمّى دفعا للخروج عن عهدة التّكليف و فيه نظر لأن مسمّى

141

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست