responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 140


لا يفيده و لا يدل عليه اختلفوا فيه على قولين الأول أنّه يفيد طلب التّرك دائما و في جميع الأزمان و هو للنهاية و المنية و شرح المبادي و المعالم و الزبدة و فيه و شرح الجواد للزبدة و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و اختاره والدي العلامة دام ظله العالي و في النهاية و المنية و الزبدة هو مذهب الأكثر و في العدّة أنه مذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء ممن قال بأن الأمر يفيد المرة و من قال إنه يفيد التكرار و في شرح العضدي النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه عند المحققين اقتضاء ظاهرا فيحمل عليه إلَّا إذا صرف عنه دليل و في الإحكام اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما انتهى الثاني أنه لا يدل على ذلك و ليس بظاهر فيه و هو للذّريعة و الغنية و العدة و التهذيب و المعراج و في الزبدة ذهب إليه المرتضى و أتباعه و في المنية قال به الأقلّ و في الإحكام ذهب إليه بعض الشاذين و في شرح العضدي قال به شذوذ انتهى و هؤلاء اختلفوا فمنهم من يظهر منه أنّه مشترك لفظي بين الأمرين و هو السيّد في الذريعة و ابن زهرة في الغنية و في العدة و الذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرّة واحدة و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل و حكي عن بعض التوقف في المسألة ثم قال فأمّا النواهي الواردة في القرآن و السّنة فإنّها تقتضي التأييد فإنّما علمنا ذلك بدليل من إجماع و غيره فلا يمكن الاعتماد على ذلك كما أن مثل ذلك علم أن الأوامر على التكرار عند الأكثر للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في المنية من أن المتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ و تجرّده عن القرائن هو الدوام لا يقال لعلّ التبادر هنا من قبيل تبادر الفرد الشائع من المطلقات لأنا نقول الأصل في التبادر و الفهم كونه من أدلة الحقيقة اللَّهم إلَّا أن يقال هذا الأصل مدفوع بما يدلّ على القول الثاني على أنّه قد يمنع من كون هذا التبادر من التبادر الَّذي به تمييز الحقيقة من المجاز لوجوه أحدها أن من شأن التبادر الَّذي هو علامة الحقيقة فهم المعنى لانتقال الذّهن إليه ابتداء و بنفس اللفظ لا يتوسّط ملازمة و ارتباط و هذا هنا غير متحقق لأنّ الدوام لا ينتقل إليه الذّهن ابتداء بل إنّما ينتقل إليه بعد فهم معنى آخر و هو مجرد نفي الحقيقة و من المعلوم أن الماهية ليس على نفي أفرادها بل هو لازم له عند جماعة فإذن يكون دلالة اللَّفظ على الدّوام دلالة التزامية كدلالة الأربع على الزّوجية فلا يكون اللَّفظ موضوعا للدّوام و لا التبادر تبادرا حقيقيا فتدبر و ثانيها أن تبادر الدّوام لو كان تبادرا حقيقيا لاطرد في جميع موارد إطلاق اللفظ مجرّدا عن القرينة و التالي باطل إذ لا يفهم من النهي المنشأ المتوجه إلى المتشاغل بالفعل سوى طلب تركه للمشغول به فقوله لا تضرب زيدا لمن هو مشغول بضربه لا يفيد سوى طلب ترك هذا الفعل المشغول لا طلب تركه في جميع الأحوال فالمقدم مثله أمّا الملازمة فظاهر فتأمل و ثالثها عدم تمسّك معظم القائلين بالدوام بتبادره إذ لو كان متحققا لما خفي عنهم و لكان اللازم التّمسك به لأنه من أقوى أمارات الحقيقة فتأمل و منها ما تمسّك به العلامة في النهاية و الفاضل الجواد في شرح الزبدة و والدي العلامة في بعض حواشيه و الآمدي من أنّه إذا نهى السّيد عبده من فعله فانتهى مدّة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها ثم فعل عدّ في العرف عاصيا مخالفا لسيّده و حسن منه عقابه و كان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر بذهاب المدة التي يمكنه إيقاع الفعل فيها و هو تارك و ليس نهي السّيّد بمتناول غيرها لم يقيد ذلك و بقي الذّم بحاله و هذا مما يشهد به الوجدان و قد صرّح بما ذكر في المعالم مستشهدا به على الحجة الأولى و فيه أن ذلك بمجرّده لا يدل على كون اللَّفظ للدوام بحيث يدل عليه بالتضمن بل غاية ما يستفاد منه دلالة اللفظ عليه و هي أعم من التضمن و الالتزام و العام لا دلالة له على الخاص على أنّه قد يمنع من دلالة ذلك على دلالة اللفظ على الدّوام لجواز كون الأصل عند العقل الحكم بالدوام عند صدور النّهي و إن لم يكن إلَّا بالدلالة اللَّفظية عليه إلَّا أن يقال إن كل من حكم بالدّوام عند صدور النهي قال بدلالته عليه بالتضمن و لكن فيه نظر فتأمل و منها ما ذكره بعض من أن نحو قوله لا تضرب زيدا نكرة منفية و هي تفيد العموم و موضوعة له و فيه نظر للمنع من كون ذلك نكرة منفية سلمنا و لكن لا نسلَّم أن النكرة المنفية موضوعة للعموم و الدّلالة عليه أعم من الوضع سلمنا و لكن غاية ما يستفاد من النكرة المنفية نفي جميع أفراد مدخول النفي لا النفي من جميع الجهات فقوله لا تضرب يفيد طلب ترك جميع أفراد الضرب في الجملة لا طلب تركه في جميع الأزمنة و الأمكنة كما أن قوله لا رجل في الدار يفيد نفي جميع أفراد الرجال في الجملة لا في كلّ زمان فتأمل و منها ما تمسّك به في النهاية و المنية و الزبدة و فيه و المختصر و شرحه للعضدي من أن العلماء كما في النهاية و فيه و المختصر و شرحه للعضدي و الصّحابة كما في المنية و السّلف كما في الزبدة و شرحها للفاضل الجواد و حاشية الشيخ محمد على المعالم لم يزالوا في جميع الأوقات يستدلون على الدوام بالنهي من غير نكير و زاد في شرح الجواد فقال و لو لم يكن الظاهر منه الدّوام لما استنبط لهم ذلك ثم قال فإن اعترض بأنا لا نسلَّم فهمهم الدّوام من مجرد النهي و لم لا يجوز أن يكونوا فهموا ذلك من دليل خارجي دل عليه سلمنا لكن يجوز أن يكون ذلك من حيث إنّه مذهب لهم فلا يقوم حجة على من خالفهم أجيب بأنا نعلم قطعا فهمهم الدوام من مجرّد النّهي كما يعلم ذلك من نظر كلامهم كيف و لو كان الفهم من القرينة لكان

140

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست