للتحريم لأنا نقول إذا ثبت أن نهي النّبي صلى الله عليه و آله و سلم للتّحريم ثبت أنّه له مطلقا أمّا أوّلا فلظهور عدم القائل بالفصل بين نهيه تعالى و نهي الأئمة عليهم السلام و بين نهيه صلى الله عليه و آله و سلم نعم القول بالفصل بين نهي الشرع و نهي غير الشرع موجود و لكنه شاذ ضعيف فلا يلتفت إليه فيمكن تتميم الاستدلال بالآية الشريفة على المدعى بعدم القائل بالفصل مطلقا فتأمل و أمّا ثانيا فلأنه إذا ثبت أن نهي الرّسول موضوع للتحريم ثبت مطلقا لأصالة عدم النقل و في حاشية الفاضل الشيرواني كون نهي الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم حقيقة في التحريم يقتضي أن كون مناهي اللَّه تعالى على خلاف ذلك يستلزم الاشتراك و هو خلاف الأصل و أمّا ثالثا فلما ذكره في المعالم فقال و ما يقال من أن هذا مختص بمناهي الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و موضوع النزاع هو الأعم فيمكن الجواب عنه بأنّ تحريم ما نهى عنه الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم يدل بالفحوى على تحريم ما نهى اللَّه تعالى عنه مع ما في احتمال الفصل من البعد انتهى و فيه نظر لما ذكره الفاضل الشيرواني فقال يتوجه المناقشة على الأولوية إذ لا ضرر في استعمال مناهي الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم في التحريم و استعمال مناهي اللَّه تعالى في الكراهة و أي محذور فيه نعم إطاعة اللَّه تعالى أولى و أقدم من إطاعة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و أين ذلك مما نحن فيه و كذلك الكلام عليها لو كان الكلام في الوضع إذ لا غضاضة في وضع مناهي الرّسول للتّحريم و مناهي اللَّه تعالى للكراهة مع قطع النظر عن الاشتراك فتدبر انتهى و لا يقال الآية الشريفة تدل على أن النهي ليس موضوعا للتحريم إذ لو كان موضوعا له لما افتقر إلى التنبيه على وجوب الانتهاء عند صدور النهي للاكتفاء فيه بنفس الوضع لأنا نقول هذا باطل أمّا أولا فلمّا ذكره الفاضل الشّيرواني فقال لا يقال لو كان مجرّد نهيه صلى الله عليه و آله مفيدا للتحريم فأيّ فائدة في الأمر بالانتهاء عن ما نهاه لأن ذلك بعث منه تعالى للعباد على إطاعة النّبي صلى الله عليه و آله و سلم و ترغيب فيه و كالتّهديد على المحرمات المعلومة التحريم و في الواجبات المعلومة الوجوب أ لا ترى أن الوعّاظ و الخطَّاب يأمرون بأمر اللَّه تعالى و ينهون عما نهى عنه و الفائدة فيه تأثيره في التقرير لتجدّده و تأكد السّابق به و لا يقول أحد بعدم حسنه انتهى لا يقال ما ذكره و إن كان جائزا و لكنه خلاف الأصل فلا يصار إليه لأنا نقول لا نسلَّم الأصل المذكور لعدم الدّليل عليه فتأمل و أمّا ثانيا فلاحتمال كون المراد من الآية الشريفة دفع توهم عدم وجوب إطاعة النّبي صلى الله عليه و آله و سلم فيما لا يحكيه عن اللَّه تعالى و ما لا يتعلق بالشرع و من الظاهر أن هذا لا يحصل إلَّا بمجرد دلالة نهيه صلى الله عليه و آله وضعا على التحريم و لا يقال يدفع التّمسك بالآية الشريفة ما ذكره السيّد الخليفة في حاشية المعالم من أن ما يجب الانتهاء عنه يشتمل المكروه أيضا إذ الانتهاء معناه العمل بمقتضى النّهي و هو أعم من الانتهاء بطريقة الحرمة و الكراهة و الانتهاء من المكروه بطريق الكراهة أي العمل بمقتضى كراهته باعتقاد أنّه مكروه واجب فلا يتم الاستدلال قال إلَّا أن يثبت أن النهي المأخوذ في مادة انتهوا هو النهي التحريمي و هو غير مسلَّم فتأمل فيه لأنا نقول المتبادر من الانتهاء هو التحفظ و ترك الفعل و كف النفس عنه و مباشرته كما صرّح به المدقق الشيرواني و لا يقال يدفع التمسك بالآية الشريفة ما أورده عليه في المنية و شرح المبادي و شرح الزبدة الجوادي على التحريم من أن تحريم المنهي عنه أنما استفيد من الأمر بالانتهاء لا مجرّد النهي و النزاع أنما هو في الثاني لأنا نقول هذا مدفوع بظهور الاتفاق على أن حمل جميع مناهي النّبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يكون لأجل الوضع دون التعبد الصّرف مع بعده في نفسه هذا و قال الفاضل الشيرواني إنّ وجوب الانتهاء معلق على مجرّد نهيه صلى الله عليه و آله و قد تقرر أيضا بحيث لا خلاف فيه أن ما نهى عنه الرّسول على وجه الكراهة لا يجب الانتهاء عنه فوجب أن يكون مجرّد نهيه صلى الله عليه و آله للتحريم و ذلك أنما يتصوّر لو كان النهي حقيقة في التحريم إمّا لغة أو شرعا و بضمّ أصالة عدم النقل يتم المطلوب < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في المعالم في آخر المسألة و استعمال النّهي في الكراهة شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام على نحو ما قلناه في الأمر انتهى و المعتمد عندي لزوم حمل النهي على التحريم في الأخبار المذكورة كما في غيرها كما تقدّم إليه الإشارة في بحث الأمر < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال العضدي تخالف النهي الأمر في تقدم الوجوب قرينة على أنّه للإباحة نقل الأستاذ الإجماع على أنّه للحظر و لم يقل أحد بالإباحة كما في الأمر و توقف الإمام فيه لقيام الاحتمال انتهى و الأقرب عندي أن النّهي الوارد بعد الوجوب نظير الأمر الوارد بعد التحريم < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال في العدّة أن صيغة النهي وضعها أهل اللغة ليدل على إيجاب الامتناع عن الفعل ثم ينظر في ذلك فإن كان صادرا من حكيم دل على قبح ذلك الشيء لأنه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذن دلالة على القبح انتهى و هو جيد و أشار إليه في الذريعة و الغنية أيضا < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع الخبر المستعمل في طلب الترك نحو قوله لا تنكح المرأة على عمتها يفيد التحريم كما أن الخبر المستعمل في طلب الفعل يفيد الوجوب < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح هل النهي المطلق المجرد عن القرائن الغير المقيد بشرط و لا صفة يفيد طلب ترك المنهي عنه و الكف عنه دائما و في جميع الأزمان و يدل على ذلك كما يفيد التحريم و يدلّ عليه فقوله لا تضرب مثلا بمنزلة قوله لا تضرب أبدا فلو أتى بالمنهي عنه مرة كان عاصيا أو لا يدلّ على ذلك و لا يفيده كما أنّ الأمر