بإرادات ثلاث وجود اللفظ و دلالته و الامتثال فالاعتراضات ما مرت هناك < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني يلزم على تعريف الأمر بالقول كما لا يخفى في جملة من الكتب المتقدمة و صرح به في الذريعة و الغنية أيضا أن لا يطلق لفظ النّهي حقيقة على طلب ترك الفعل و الكف عنه بالإشارة و فيه نظر بل الظاهر الصدق حقيقة عرفا لعدم صحة السّلب كما لا يخفى و لأنه يلزم أن لا يتحقق نهي من الأخرس و هو باطل قطعا و كذلك لغة لأصالة عدم النقل نعم ليس النّهي حقيقة في مطلق الفعل و الشأن و الصّفة و إن قلنا بذلك في الأمر < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث لا إشكال في اعتبار الاستعلاء في النّهي و إلَّا لكان السّؤال و الالتماس نهيا حقيقة و هل يشترط مع ذلك العلو الحقيقي إمّا دنيا أو دينا فالحقير إذا قال للجليل لا تفعل استعلاء لا يكون نهيا أو لا بل يكفي مجرّد الاستعلاء يظهر من جملة من الكتب المتقدمة الثّاني و ربّما يظهر من العدّة الأول و في الذريعة و الغنية الرتبة معتبرة حينئذ انتهى و القول الثاني أقوى لعدم صحّة السّلب و قبح قول الحقير للجليل لا تفعل استعلاء لا يمنع من اللَّغة كما لا يمنع منها قبح الكذب فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح صرّح جماعة بأن النّهي و صيغة لا تفعل تستعمل في معان منها التحريم و قد صرّح بهذا في النهاية و المنية و الإحكام و غيرها و ذكر من أمثلته في الثاني قوله تعالى لا تقتلوا النّفس الَّتي حرم اللَّه إلَّا بالحق و منها الكراهة و قد صرّح بهذا في الكتب المذكورة و ذكر من أمثلته في الثاني لا تنس نصيبك من الدّنيا و منها التحقير و قد صرّح به في النهاية و المنية و الإحكام و ذكر من أمثلته قوله تعالى و لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدّنيا و منها بيان العاقبة و قد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة و ذكروا من أمثلته قوله تعالى و لا تحسبن اللَّه غافلا عمّا يعمل الظالمون و منها الدّعاء و قد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة و ذكر في المنية من أمثلته قوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخره و منها الإرشاد و قد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة و قد ذكروا من أمثلته قوله تعالى لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و منها اليأس و قد صرّح به أيضا في الكتب الثلاثة و ذكروا من أمثلته قوله تعالى لا تعتذروا اليوم و منها التوبيخ و قد صرّح به في الغنية و الذريعة و منها التحديد و قد صرّح به في الغنية و لا إشكال و لا في أنّ النّهي و صيغة لا تفعل ليس حقيقة في جميع المعاني المذكورة لا بطريق الاشتراك اللفظي و لا بطريق الاشتراك المعنوي و قد صرّح بدعوى الإجماع على ذلك في الغنية بعد الإشارة إلى كثير من المعاني المذكورة هي ليست حقيقة في الجميع إجماعا انتهى و قد اختلقوا فيما هو المعنى الحقيقي فيها على أقوال الأوّل أنّه حقيقة في التحريم و طلب التّرك على وجه اللزوم لا غير و هو للعدّة و المعارج و التهذيب و المبادي و المنية و الزبدة و المعالم و المعراج و المحكي عن المنهاج و بالجملة عليه الأكثر كما صرّح به الفاضل الجواد الثاني أنّه مشترك لفظي بين التحريم و غيره و هو لظاهر الذريعة و الغنية و يظهر من الأخير أنّه مشترك بين التحريم و التّهديد و التوبيخ الثالث أنّه حقيقة في القدر المشترك بين التحريم و الكراهة في غير الشّرع و هو طلب الترك و هو للوافية و قال و لكن نواهي الشرع تحمل على التحريم و في النهاية من جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب و الندب جعل النّهي مشتركا بين التحريم و الكراهة الرابع أنّه حقيقة في الكراهة فقط و هو للمحكي في شرح الزبدة للفاضل الجواد و المعراج عن بعض و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية الكلام في أنها تقتضي التحريم أو الكراهة أو القدر المشترك أو التوقف كما تقدم في الأمر و في الإحكام هي حقيقة في طلب التّرك و مجاز فيما عداه و أنها هل في التحريم و الكراهة أو مشترك بينهما أو موقوفة على ما سبق بالأمر من المزيف و المختار و في شرح المختصر للعضدي الخلاف في صيغته هي ظاهرة في الحظر دون الكراهة أو بالعكس أو المشترك أو موقوفة كما تقدم في صيغة الأمر انتهى و في شرح المبادي المذاهب الَّتي ذكرناها في أن الأمر يقتضي الوجوب ثابتة في أن النّهي يقتضي التحريم و في المعالم اختلف الناس في مدلول صيغته حقيقة على نحو اختلافهم في الأمر انتهى و المعتمد عندي هو القول الأول الذي عليه المعظم و لهم منها ما تمسّك به في المعالم و الزبدة و شرحها للفاضل الجواد من أن المتبادر و المفروض في العرف العام مجرّدا عن القرينة هو التحريم و زاد في المعالم كما في الغنية فقالا و الأصل عدم النقل و منها ما تمسّك به في المعارج و المنية و الزبدة و غيرها من أن العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النّهي إذا صدر ممّن يجب إطاعته و صرّح بهذا في المعالم أيضا أن الأمر للوجوب فيلزم أن يكون النهي للتحريم لعدم القائل بالفصل و لعلَّه لذا قال في النهاية و التهذيب إن النّهي للتحريم لما قلناه في الأمر انتهى فتأمل و منها ما تمسّك به في المنية من أن فاعل النّهي عاص يستحق العقاب على ما تقدم ففاعل النّهي مستحق للعقاب و فيه نظر و منها ما تمسّك به في المنية أيضا من أنّه لما لم يكن فرق بين الأمر و النّهي إلا في متعلق الطلب و كان الأمر دالا على الطلب الجازم أعني المانع من مقتضى المطلوب كان النّهي كذلك و هو معنى اقتضاء النهي التحريم و فيه نظر و منها ما تمسّك به في المعارج و المبادي و النهاية و التهذيب و الزبدة و المعالم و المعراج من قوله تعالى و ما نهيكم عنه فانتهوا و التقريب في الاستدلال ما ذكر في جملة من الكتب ففي المبادي وجوب الانتهاء يقتضي تحريم المنهي عنه و في النهاية أو حب الانتهاء لما تقدم من أنّ الأمر للوجوب و هو المراد من قولنا النّهي للتحريم و في المعالم أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله لما ثبت من أن الأمر حقيقة في الوجوب و ما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من الآية الشريفة وجوب الانتهاء عن مناهي الرّسول و كون مناهيه للتحريم فلا يفيد تمام المدعى و هو كون مطلق النّهي و لو كان من اللَّه تعالى و الأئمة عليهم