التقييد و المجاز معا و لا ريب أن التزام أحدهما مع الإمكان هو المتعين و أمّا احتمال عموم المجاز مع بقاء الإطلاق على حاله فمع ضعفه هنا بالإجماع فلا شك أنّه مرجوح بالقياس إلى الوجوب الشرطي فكيف بالوجوب الغيري مع التقييد و مثل ذلك قوله تعالى و إن كنتم جنبا فاطَّهّروا بناء على صرفه عن الوجوب النفسي و قال رحمه الله قيل هذا الأصل في الأمر الوجوب و في الواجب أن يكون لنفسه فإن تعذر الوجوب النفسي كان واجبا لغيره فإن امتنع كان واجبا شرطيا فإن لم يمكن كان ندبا و يترتب أيضا فالأصل أن يكون مندوبا لنفسه فإن امتنع كان مندوبا لغيره فإن امتنع انتقل إلى الإباحة انتهى و قد يناقش في بعض ما ذكره بما لا يخفى < فهرس الموضوعات > تنبيه < / فهرس الموضوعات > تنبيه اعلم أنّه إذا ثبت كون الشيء واجبا لغيره فلا إشكال في عدم وجوبه إذا سقط التكليف بما وجب له هذا الشّيء و لم يجب و كذا لا إشكال في وجوبه إذا ثبت التكليف و وجب و إنّما الإشكال في وجوبه قبل وجوب ما وجب له و الثمرة تظهر في الإتيان بالوضوء قبل دخول وقت الصلاة الَّتي وجب الوضوء لها بنية الوجوب فإن قلنا بجواز اتصاف الواجب بالغير بالوجوب قبل اتصاف ما وجب له به جاز الإيقاع بنية الوجوب و إلَّا فلا و هذه مسألة خلافية ذهب الأكثرون من أصحابنا على الظاهر إلى الثاني و لهذا جعلوا ثمرة النزاع بين القول بكون الطهارات واجبة لنفسها و القول بكونها واجبة لغيرها أنّه ينوى على الأول الوجوب قبل دخول وقت الصّلاة و على الثاني ينوى الندب و يظهر من السرائر أن هذا القول قول الأصوليين و لعلّ حجتهم فيما صاروا إليه أن السبب و العلَّة في وجوب ما هو واجب بالغير ليس إلَّا وجوب ذلك الغير و لذا لو سقط وجوبه سقط وجوب هذا قطعا و إلَّا كان واجبا لنفسه فلا يجوز أن يتقدّم المعلول على علَّته و هو واضح بالبديهة و فيه نظر و صار جماعة من متأخري الأصحاب كالمحقّق الخونساري و المقدس الأردبيلي رحمه الله و صاحب الذخيرة و غيرهم إلى الخلاف و قال الأول و الثالث لا مانع من أن يكون الفعل واجبا لغيره و مع ذلك يفعل وجوبا قبل دخوله إذا كان وجوب الغاية في وقتها معلوما أو مظنونا و زاد الثالث فقال أ لا ترى أن قطع المسافة ليس واجبا لنفسه بل واجب للحج و مع ذلك لم يجب إيقاعه إلَّا قبل زمان الحج و إذا كان قطع المسافة قبل زمان الحج واجبا لم يصح فعله بنية الندب بل الوجوب بل نقول صحة الصوم مشروطة بالاغتسال من الجنابة سابقا عند الأكثر و ما لا يتم الواجب المطلق إلَّا به فهو واجب فيكون الغسل واجبا للصّوم قبل دخول وقته فحينئذ يفعله بنيّة الوجوب انتهى و التحقيق أن مقدّمات الواجبة المضيّقة تجب قبل وجوبها بمعنى أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها حتى أنها لو كانت من العبادات لحكم بصحتها و تحقق الأمر بها لأن العبادة لا تصحّ إلَّا من جهة الأمر و هي ليست كسائر المقدمات الَّتي لا يحكم بوجوبها شرعا و لا تعلَّق الأمر بها و لكن اللزوم المستفاد من العقل أنّما هو فيما إذا علم أو ظن أنّه إذا لم يأت بها يفوت المأمور به لا مطلقا فيشترط فيما إذا كانت المقدمة عبادة قيام دليل من الخارج على مطلوبيّتها مطلقا و لو قبل ظن الوفاة و إذا قام لم يستنكف و نحوه ما لو قام دليل من الخارج على مطلوبية مقدمة الواجب الموسع قبل وجوبه فإنه لم يستنكف أيضا و أمّا إذا لم يقم عليها دليل فلا يحكم بها لا عقلا و لا شرعا نعم لو أتى بالمقدمة قبل وجوب ذيها كان مجزيا إلَّا إذا كان عبادة فيشكل الحكم به لتوقفه في العبادات على الأمر و المفروض عدمه و بالجملة لا مانع من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و الحجة العقلية التي ذكرناها على الامتناع ليست بناهضة للمنع من كون العلَّة في وجوب المقدمة وجوب ذيها لا غير لجواز أن يكون أحد الأمرين منه و من مجرد العلم أو الظنّ بوجوب ذيها في المستقبل مع المطابقة للواقع و هذان حاصلان قبل الوقت فلا يلزم تقدم المعلول على علَّته بتقدير وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها < فهرس الموضوعات > القول في النّهي < / فهرس الموضوعات > القول في النّهي < فهرس الموضوعات > مقدّمة < / فهرس الموضوعات > مقدّمة اختلف عباراتهم في تعريف النهي ففي المعارج النّهي هو قول القائل لغيره لا تفعل أو ما جرى مجراه على سبيل الاستعلاء مع كراهة المنهي عنه و في العدة النّهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل و إنما يكون نهيا إذا أكره المنهي عنه و في النهاية النهي طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء و في المنية الحق أن النّهي هو القول الدّال على طلب الترك على جهة الاستعلاء و في شرح الزبدة للفاضل الجواد أنّه طلب كف عن فعل بالقول استعلاء و في المختصر النهي اقتضاء كف عن فعل و في شرحه للعضدي للمنهي اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في الإحكام اعلم أنّه لمكان النّهي مقابلا للأمر فكلّ ما قيل في حدّ الأمر على أصولنا و أصول المعتزلة من المزيف و المختار فقد قيل في مقابله في حدّ النهي انتهى و أشار ما ذكره العضدي أيضا فقال ما قيل في حدّ الأمر من مزيف و غيره قيل في مقابله في حدّ النّهي مثل أنّه القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصّارفة عن النّهي أو صيغة لا تفعل