responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 136


العبادات فإنها لا تصح إلَّا به و كالغسل عند القائلين بكونه واجبا لنفسه لاتفاقهم على توقف بعض العبادات عليه فإذا تمهد هذا فنقول إذا ورد من الشريعة أمر بشيء و اختلفوا في كونه واجبا لنفسه أو لغيره و لم يكن هناك دلالة على أحد الأمرين غير الأمر فهل الأصل فيه أن يكون واجبا لنفسه فلا يتوقف وجوبه على شيء آخر بل يجب مطلقا أو يكون واجبا لغيره فيتوقف وجوبه على وجوب الغير و ينتفي بانتفاء وجوبه و يتضيق بتضيقه و يتوسع بتوسّعه الذي يقتضيه التحقيق هو الأول لنا أن المفهوم من نحو افعل وجوب الفعل مطلقا من غير تعلَّق على أمر آخر و كونه مصلحة لذاته فمن يدعي التقييد و التعليق على شيء آخر و أن مطلوبيته لأمر آخر يحتاج إلى دلالة و حيث لم توجد ندفع بالأصل احتمال وجودها و على هذا استمر طريقة الأصحاب في هذا الباب و ممن صرّح بهذا الأصل بالخصوص والدي دام ظلَّه العالي و السيد الأستاذ رحمه الله فعلى هذا الأصل في الغسل من الجنابة كونه واجبا لنفسه كما ادعاه جماعة من الأصحاب لتعلق الأمر به في الأخبار الكثيرة من غير تعليق على أمر آخر لكن الشهيد أجاب عنه بأنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب و غلب في الاستعمال حتى صار حقيقة عرفية و ربّما يظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشّهيد الثاني في روض الجنان و غيرهما المصير إلى ما ذكره فعلى هذا قد يناقش فيما أصّلناه فيقال إن ظاهر الأمر و إن كان كما ذكرتم إلَّا أن غلبة الاشتراط توجب التوقف في الأخذ بالظاهر بل يجب عند بعض ترجيح الغالب و قد يقال إن دعوى الغلبة كليّة ممنوعة و كلام الشّهيد يحتمل اختصاصه بما علم كونه شرطا و شكّ في كونه واجبا لنفسه و تعلَّق الأمر به كالغسل لأن الغالب فيما هو شرط عدم كونه واجبا لنفسه لا مطلقا فلا قدح فيما أصّلناه إذ ورود مانع له في قضية خاصّة لا يقدح في الأصل قطعا فتأمل ثم إنّه يلحق بالأمر التّصريح بالوجوب بأن يقال هذا واجب أو يجب عليك كذا و نحو ذلك و أمّا إذا ثبت وجوبه بالإجماع و شك في كونه واجبا لنفسه أو لغيره ففي الحكم بكونه واجبا لنفسه بمعنى أنّه إذا أتى به مطلقا كان مجزيا إشكال بل الَّذي يقتضيه الأصل هو الاقتصار في مقام الامتثال على الوقت الَّذي يعلم بوجوبه فيه و هو الوقت الذي يجب فيه عند القائلين بكونه واجبا لغيره و ذلك لأن الأصل عدم وجوبه قبل ذلك الوقت و لكن لا يمكن الحكم بتوقف ما يدّعي القائلون بتوقفه عليه و تقييد إطلاقه به لأن ذلك خلاف الأصل أيضا فهذا كالواجب لغيره من جهته و كالواجب لنفسه من أخرى هذا كلَّه فيما إذا وقع الشك في كونه واجبا لنفسه و شكّ في كونه واجبا لغيره أو كونه مستحبا لنفسه فهل الأصل فيه الأوّل أو التوقف فيه إشكال من أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب و الإطلاق فإذا امتنع الجمع بينهما وجب إسقاط أحدهما و ليس ترك الإطلاق أولى من ترك الوجوب فلا بد من التّوقف و مما قاله السّيّد الأستاذ رحمه الله من أنّه لا ريب أن الدلالة على الوجوب أقوى من الإطلاق فيجب ترك الأضعف قال و هو عند التحقيق يرجع إلى الدّوران بين التقييد و المجاز و التقييد خير من المجاز فإنه كالتّخصيص كثير شائع و قد يقال إن التّقييد و إن كان كثيرا إلَّا أن استعمال الأمر في النّدب كذلك و الظاهر عدم بلوغه في الكثرة إلى حدّ التقييد و من ثم كان ذلك المتبادر عند التعارض انتهى و هذا حسن إن قلنا بأن دلالة الأمر على كونه واجبا لنفسه من جهة الإطلاق لا غير و إن قلنا إن له دلالة أخرى إمّا بالالتزام أو التضمن على كونه واجبا لنفسه كما يظهر من السّيد الأستاذ رحمه الله فإنه قال في جملة كلام له فإن المنساق من إيجاب الشيء كونه مرادا لذاته و مطلوبا لنفسه انتهى فيشكل الترجيح بنحو ما ذكر لأن في التقييد يلزم رفع اليد عن ظاهرين أحدهما ظهور الإطلاق و الثاني ظهور الخطاب في كون الشيء واجبا لنفسه و لا يلزم في الحمل على الاستحباب إلَّا مجاز واحد و لا ريب أنّه ينبغي حينئذ إمّا ترجيح المجاز أو التوقف و على أي تقدير يبطل ما ذكر اللهم إلَّا أن يدعى ترجيح التخصيص باعتبار بناء الأصحاب عليه فإنهم على الظاهر يحكمون به أو باعتبار كونه أظهر من المجاز مطلقا و لو لزم ترك الظاهرين فتأمل ثم إن السّيّد الأستاذ رحمه الله بعد ذكره التحقيق السابق قال و مثل هذا الدوران بين الوجوب الغيري مع تقييد الغير و الوجوب الشرطي مع إطلاقه و مثاله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا لامتناع الوجوب النفسي فيه لمكان التعليق و كذا الوجوب لمطلق الصّلاة لاستحالة وجوب الوضوء للصّلاة المندوبة فالمراد به إمّا بيان اشتراط الوضوء لمطلق الصّلاة فيكون كقوله عليه السلام لا صلاة إلَّا بطهور أو بيان وجوب الوضوء للصّلاة الواجبة خاصة و يترجح الثاني بمثل ما مر فإن دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة المطلق على أفراده و يؤيّده إطباق الفقهاء على الاستدلال به على الوجوب و ربّما احتمل أن يكون ذلك للقطع بالإرادة في خصوص الآية فلا يتعلَّق بالنظر الأصولي و احتمل في الكشاف أن يكون المراد وجوب الوضوء للصّلاة الواجبة و أن يكون الأمر للندب و هو ساقط إذ لا وجه للنّدب مع وجوب الصّلاة إلَّا أن يبقى الاشتراط و هو خلاف الإجماع أو يخصّ الخطاب بغير المحدث فيرتكب

136

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست