responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 135


بالدلالة اللفظية و كما أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام و الظاهر من جماعة أخرى إنكار ذلك و أن الأمر أنما يدل على الوجوب في الجملة من غير دلالة على خصوصية كونه عينيا أو تخييريا و إنما يحكم بالوجوب العيني حيث لم يقم من الشرع دليل على التخيير بالأصل كما يحكم بنفي وجوب الإكرام عن غير زيد إذا قال أكرم زيدا بالأصل لا بالمفهوم منهم العلامة في المختلف و المحقق الثاني في جامع المقاصد و الرسالة التي ألَّفها في صلاة الجمعة و الشهيد الثاني في روض الجنان و جمال الدين الخونساري في الرّسالة التي ألَّفها في الصلاة المذكورة و المحدث الكاشاني في المعتصم و غيرهم و يظهر من الذخيرة أنه مذهب غير واحد من المتأخرين للأولين وجوه منها أنّه لا شك في أن الأمر حقيقة في العيني فيجب أن يكون مجازا في التخييري و فيه نظر لأنه إن أريد من كونه حقيقة في العين أنّه موضوع له بالخصوص فالحكم بمجازية التخييري حينئذ حق لدوران الأمر بين المجاز و الاشتراك و قد بيّنا أنّ الأول أولى و لكن نمنع من الوضع لذلك بالخصوص إذ لا دليل عليه بل لم أجد قائلا به و إن أريد أنّه يطلق عليه باعتبار كونه فردا من أفراده فهو مسلم و لكن نمنع حينئذ من صحّة الحكم بمجازية التخييري إذ لا دليل عليه و منها أن المتبادر من الأمر عند الإطلاق العيني و قد صرّح بهذا في كنز العرفان و مجمع الفائدة و الرّسالة التي ألَّفها في صلاة الجمعة و المعالم و غيرها و منها أن مقتضى إطلاق الأمر لزوم الإتيان بالمأمور به و إن أتى بشيء و لا كذلك لو كان للتخيير فإنه يسقط عند الإتيان و قد يقال إن هذا لا يقتضي كون الأمر موضوعا للعيني بحيث إذا استعمل في التخييري كان مجازا فإن اللفظ قد يدل على معنى بإطلاقه و ليس موضوعا بإزائه فإنك إذا تركت متعلَّق نفي الاستواء مثلا و قلت لا يستوي أفاد نفي الاستواء من جميع الوجوه مع أن لفظ لا يستوي ليس حقيقة فيه إذ لو قلت لا يستوي في الأمر الفلاني كان حقيقة فتأمل و منها أنه إذا قيل اضرب زيدا ثم قيل أنت مخير بين ضرب زيد و ضرب عمرو كان تناقضا و ليس إلَّا لدلالة الأمر على الوجوب العيني و قد يقال لعل استفادة الوجوب العيني من جهة إسناد الضرب إلى زيد لا من جهة خصوص صيغة افعل فتأمل و منها أنّه إذا قال السّيّد لعبده اقتل خالدا لم يجز للعبد أن يقول ما عيّن لي السيد قتل خالد و يحتمل أن أكون مخيّرا بين قتله و غيره و ليس ذلك إلَّا لإفادة الأمر الوجوب العيني و فيه نظر و منها أنّه لو كان الأمر للأعمّ من العيني و التخييري لما جاز فيما إذا ورد مطلق و مقيد نحو أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة و تعارضا حمل المطلق على المقيد بل وجب إبقاء المطلق على حاله و حمل الأمر بالمقيد على التخيير لدوران الأمر حينئذ بين تقييد الإطلاق و هو خلاف الأصل و حمل الأمر على التخيير و هو غير مخالف للأصل لأن المفروض أنّه كالعيني و أن إطلاق الأمر عليه يصح بطريق الحقيقة و لا إشكال في لزوم ترجيح ما هو موافق الأصل و التالي باطل جدّا و خلاف ما عليه أكثر المحققين من الأصوليين و منها ما تمسّك به في كنز العرفان من أنّه قد كثر استعمال الأمر في العيني و قد اعترف به الخصوم و الأصل أن يكون حقيقة فيه تقليلا للمجاز و قد يقال لا نسلَّم ذلك و استفادة الوجوب العيني في كثير ممّا تعلق به الأمر يمكن أن يكون باعتبار أمر خارجي تقدم إليه الإشارة لا من نفس اللفظ < فهرس الموضوعات > و للآخرين وجوه < / فهرس الموضوعات > و للآخرين وجوه أيضا منها أنّه لو كان الأمر حقيقة في العيني للزم استعمال أمر فاسعوا إلى ذكر اللَّه تعالى في المعنى الحقيقي لأنه خطاب للموجودين و الغائبين و قد ثبت أن وجوب الجمعة بالنّسبة إلى الأولين عيني و بالنسبة إلى الآخرين تخييري و لا كذلك لو كان موضوعا للأعم من الأمرين و فيه نظر و منها أنّه لو كان موضوعا للعيني لما جاز الحكم بالتخيير فيما إذا قيل اضرب زيدا أو عمرا لدوران الأمر حينئذ بين التجوز في لفظ الأمر بحمله على الوجوب التخييري و التجوّز في لفظه أو بحملها على معنى الواو و لا ترجيح لأحدهما على الآخر و لا كذلك إذا قيل إن الأمر للأعم من الأمرين بل يجب الحكم بالتخيير حينئذ لفقد المعارض لظاهر لفظة أو فيه نظر لإمكان أن يقال إن التجوز في لفظ أو أبعد من التجوز في لفظ الأمر و الأبعد لا يصار إليه مع إمكان الأقرب فيجب الحكم بالتخيير على تقدير كون لفظ الأمر للعيني فتأمل و منها أنّه قد ثبت أن الأمر للوجوب و لا إشكال في أنّ الوجوب أعم من التخييري و العيني فيجب أن يكون الأمر كذلك و فيه نظر لجواز أن يمنع من كون الأمر لمطلق الوجوب و هل هو إلَّا عين النزاع سلمنا و لكن قد يمنع من أعميّة الوجوب أيضا و تصريح كثير منهم بأن الواجب في المخير و الموسع هو الأمر الكلَّي يؤيّد ما ذكرنا فتدبر و منها أن الأمر استعمل تارة في الوجوب العيني و أخرى في التخييري و الأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك و المجاز و فيه نظر و منها أنّه لو قال اضرب زيدا أو عمرا لم يصحّ أن يقال لم يأمر بشيء و لو كان الأمر للعيني للزم الصّحّة و فيه نظر < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن ما تعلق به الأمر في الشريعة قد يكون مصلحة في نفسه و مطلوبا لذاته لا غير و هذا يسمّى بالواجب لنفسه كالصّلاة و الزكاة و قد يكون مصلحة في غيره و مطلوبا لأجله لا غير و هذا يسمى بالواجب لغيره كالوضوء و قد يجتمع فيه الأمران كالإسلام فإنه مطلوب لذاته و هو لغيره و

135

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست