responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 101


الوضع لهما أولى لأنهما مركَّبان من الجمعية و قيد زائد و هو الترتيب و المعيّة و المركب يستلزم الدّلالة على المطلق و الأخصّ يدلّ على الأعمّ بالتضمن و لا عكس لأن العام لا يدلّ على الخاص بشيء من الدلالات على أنا نمنع من وجوب الوضع للمعنى المشتد إليه الحاجة كما هو خيرة جمع من أعاظم الأصوليّين لأنا نقول لا نسلم اشتداد الحاجة إلى التعبير عن المعيّة و الترتيب سلمنا و لكن الوضع للمعنى الأعم أولى لأن الحاجة إلى التعبير عنه أشد فإن الحاجة إلى الخاص يستلزم الحاجة إليه و قد يحتاج إلى العام و يستغني عن التعبير عن الخاص و لأنها لو وضعت الخاص لكان استعمالها في العام عند الحاجة مجازا و لا كذلك لإمكان الاستعمال فيه دون التجوز فتأمل و أمّا منع وجوب الوضع للمعنى المشتد إليه الحاجة تضعيف الثّاني أنها قد استعملت في الجمعية المطلقة و لم يثبت استعمالها في الترتيب و المعيّة فالأصل عدمه فيكون من قبيل اللَّفظ المستعمل في معنى واحد و قد ثبت أن الأصل في الاستعمال هنا الحقيقة أمّا استعمالها في الجمعية المطلقة فلشيوع اختصم زيد و عمرو فإن الواو فيه ليست للترتيب قطعا و قد ادعى ابن عصفور في شرح الإيضاح على ما حكي نفى الخلاف في ذلك و لا للمعية أيضا و لقوله تعالى في سورة البقرة ادخلوا الباب سجّدا و قولوا حطَّة و قوله تعالى في سورة الأعراف قولوا حطة و ادخلوا الباب سجّدا فإن الواو فيها ليست للترتيب و إلَّا لزم التناقض لاتحاد القضية و لا للمعية أيضا و لقوله تعالى فتحرير رقبة و دية مسلَّمة و قوله تعالى أو تقطع أيديهم و أرجلهم و قوله تعالى السّارق و السّارقة و الزّانية و الزّاني لعدم إرادة التّرتيب منها كما في النهاية و لا المعيّة ثم لو سلمنا ثبوت الاستعمال فيهما كالجمع المطلق فنقول الأصل أن يكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك اللازم على القول بأنه حقيقة في الترتيب و المعيّة و للمجاز اللَّازم على القول بأنّه حقيقة في أحدهما دون الآخر سلمنا بطلان هذا الأصل لكن لا شك في أن استعمالها في الجمعيّة أكثر و فيهما أقل فالظاهر أنها حقيقة في الأكثر استعمالا تقليلا للمجاز لا يقال المنع من الاستعمال في الترتيب و المعيّة بعيد فإن في القول بكونها حقيقة فيهما شهادة بالاستعمال فيهما إذ لولاه لما جاز القول بذلك و ليس في القول بكونها حقيقة في الجمع المطلق شهادة بعدم الاستعمال فيهما لأنّ الاستعمال فيهما لا ينافي ذلك بل لا يبعد دعوى الوفاق على استعمالها فيهما فإنه لو لم يستعمل فيهما لكان للقائلين بالجمع المطلق أن يبطلوا القول بخلافه من هذه الجهة و لم أجد أحدا منهم تمسّك به في ردّه على أنا نقول قد استعمل في الترتيب في قوله تعالى يا أيها الَّذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و قول الفقهاء في بحث الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و أمّا دعوى أولوية الوضع للقدر المشترك فهي ممنوعة كدلالة كثرة الاستعمال على الحقيقة و قلَّته على المجاز لأنا نقول لا يثبت بما ذكر الاستعمال فيهما سلمنا و لكن قد بينّا أنّ الاشتراك المعنوي أولى من اللفظي و الحقيقة و المجاز و أن كثرة الاستعمال دليل الحقيقة و المنع من هذين ليس في محلَّه الثالث أنّه يقال قال زيد و عمرو قبله أو بعده و لو كانت للترتيب أو للمعية لزم التناقض أو التكرار لا يقال نمنع من دلالة نحو ذلك على الوضع للمعنى الأعم كما عليه جماعة لأنا نقول إن الظاهر دلالته على ذلك وفاقا لبعض و سيأتي الإشارة إلى حجّته إن شاء الله الرابع أنها لو كانت للترتيب أو المعية لكان القائل جاءني زيد و عمرو كاذبا إذا علم مجيئهما في حال واحد أو تقدم عمرو في المجيء و التالي باطل لا يقال إرادة المجاز يمنع من الكذب كما في رأيت أسدا و قد رأى شجاعا كما صرّح به الآمدي لأنا نقول إرادة المجاز إنما يمنع من الكذب حيث يقترن بقرينة تدلّ عليه و أمّا مع عدمها كما هو الفرض فالكذب لازم لو كانت للمعيّة أو للترتيب كما لو صرح به فقال جاءني زيد و عمرو بعده أو معا و كان الواقع خلافه الخامس أنها لو اقتضت الترتيب لصح دخولها على جواب الشرط كالفاء و التالي باطل إجماعا كما في النهاية فكذلك المقدم لا يقال الملازمة ممنوعة و إلَّا لجاز دخول ثم عليه و هو باطل قطعا لأنا نقول الملازمة ثابتة بحكم أصالة جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر فإنها على تقدير وضعها للترتيب يكون مرادفة للفاء الجزائية و فيه نظر للمنع من ترادفهما على هذا التقدير و وجهه واضح و الحق أن هذه الحجة لا تنهض لإثبات المدعى كما لا يخفى السّادس أن الجمعية متيقنة و الأصل عدم الزيادة و المعيّة و فيه نظر فإنه لا يجوز التعويل في المسائل اللَّغوية على الأمور الاعتبارية الَّتي من جملتها ما ذكر و مع ذلك فيه أن مقتضى الأصل عند التحقيق هو التخيير بين الترتيب و المعية أو وجوب أحدهما حيث ينتفي احتمال وجوب الآخر لتيقن اشتغال الذّمة بعد ورود الأمر فيجب تحصيل البراءة اليقينية و لا يمكن إلَّا بما ذكر هذا في نحو قوله اضرب زيدا و عمراً و أما في نحو قوله رأيت زيدا و عمراً فلا إشكال في لزوم الحكم بالإجمال فتأمل السّابع دعوى جماعة الإجماع على كونها موضوعة للجمع المطلق فقال العلامة في التهذيب كما عن السّهيلي و السّيرافي قال أبو علي أجمع اللَّغويّون و النحويون و الكوفيّون على أن الواو للجمع المطلق و قال المحقق الواو للجمع المطلق لإجماع أهل ذلك و قال نجم الأئمة كون الواو للجمع مذهب جميع البصريين و الكوفيين و قال المحقق البهائي الواو العاطفة لمطلق الجمع لنصّ اللَّغويّين و قال الأصفهاني و صاحب الموشح و غيرهما اتفق المحققون على ذلك و قال بعض النحاة الواو لا تدلّ إلَّا على مطلق الجمع عند المحققين و اتفق جمهور النّحويين على أنها للجمع من غير ترتيب

101

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست