responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 617


ولأنه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن الغير لجاز للعامي ذلك والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وزاد في المنية فقال وأيضا عدم الجواز للعامي يستلزم أولوية عدم الجواز لغيره وذلك لأن العامي إذا سئل فإنما يسأل عما أخذه عن غيره من العلماء فجوابه بذلك يكون مطابقا خاليا من التدليس والإغراء بالجهل بخلاف العالم الممارس للمجتهدين فإن الغالب إن السائل إنما يسأل عما عنده مما أفاده الدليل إليه فجوابه حينئذ بما أخذه من الغير يكون تدليسا وإغراء بالجهل ثم قالوا في الكتب الثلاثة وقال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله وزاد في الأول والثالث فقالا وقال آخرون بالتفصيل وهو من وجهين الأول قال قوم إن كان المفتي مجتهدا في المذهب بحيث يكون له أهلية الاطلاع على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وقدرة التفريع على قواعد إمامه وأقواله متمكنا من الفرق والجمع والفرق والنظر والمناظرة كان له الإفتاء تميزا له عن العامي لانعقاد الإجماع من أهل كلّ عصر على مثل هذا النّوع من الفتوى وإن لم يكن كذلك الثاني قال آخرون إن حكي عن ميّت لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول للميّت وإن حكي عن حيّ مجتهد فإن سمعه منه مشافهة جاز له العمل به وجاز للغير المحكي له العمل أيضا وزاد في النهاية فقال هذا هو الأجود عندي وفي شرح المختصر للعضدي قد اختلف أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد على أربعة أقوال المختار أنه لو كان مطلعا على مأخذ الأحكام أهلا للنظر كان جائزا وإلا فلا وقيل ذلك إنما يجوز عند عدم المجتهد وأما مع وجوده فلا وقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا وهو مذهب أبي الحسين لنا أنه وقع إفتاء العلماء وإن لم يكونوا مجتهدين في جميع الأعصار وتكرر ولم ينكر فكان إجماعا القائلون بالجواز قالوا أولا أنه ناقل فلا يفرق بين العالم وغيره كالأحاديث الجواب ليس الكلام فيمن ينقل عن المجتهد حكما فإنه متفق عليه وإنما الخلاف فيما هو المضاد في الأعصار على أنه مذهب للشافعي وأبي حنيفة القائلون بالمنع قالوا لو جاز لجاز للعامي لأنهما في النقل سواء الجواب أن الإجماع هو الدّليل وقد جوّز للعالم دون العامي وأيضا فالفرق ظاهر وهو علمه بمأخذ أحكام المجتهدين وأهليته للنظر دون العامي فلا يصحّ التسوية بينهما انتهى ولا فرق في عدم جواز الفتوى بفتوى المجتهد كالمجتهد الذي يفتي بما تحصل له من الأدلة بين أن يكون المفتي المفروض عالما أو عاميّا بل لو كان مجتهدا لم يجز أيضا وكذا لا فرق في ذلك بين أن يكون فتواه في مقام جواب السؤال عن المسألة أو لا وكذا لا فرق في ذلك بين أن يعلم السائل بأنه استند في فتواه إلى فتوى مجتهد معين أو مجتهد غير معلوم أو لا وبالجملة الفتوى بفتوى المجتهد مطلقا غير جائز وهل هي كثيرة كبيرة قادحة في العدالة أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين ولكن المعتمد الأول وهل يجوز للمقلد العمل بالفتوى المفروضة أو لا التحقيق أن يقال إن اعتقد المقلد استجماع المفتي المفروض لشرائط الفتوى ولم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير جاز له العمل بها حملا لها على الصّحة وأخذا بظاهر الحال وهل يلحق الظن بالعلم هنا إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن لم يعتقد بأنه مستجمع للشرائط ولم يعلم بأنه أفتى بفتوى الغير فلا يجوز له العمل بها وإن علم بأنه أفتى بفتوى الغير فإن لم يعرف ذلك واحتمل كونه ممن لا يجوز له تقليده إما لكونه ميتا أو لغير ذلك فلا يجوز له أيضا العمل بها وإن عرف ذلك الغير وكونه الفلان الذي يجوز له تقليده جاز له العمل بها باعتبار كونها فتوى ذلك الغير وإن عرف أن ذلك الغير ممن يصحّ تقليده ولكن لم يعرف شخصه وتردّد في كونه زيدا أو عمراً مثلا ففي جواز العمل بها حينئذ إشكال ولكن احتمال الجواز في غاية القوة وهل يثبت أنها فتوى يصحّ تقليده بأخبار المفتي بفتوى الغير بعد فتواه المحرمة أو لا الأقرب الأخير لما بيّنا من فسقه بذلك وإذا نقل غير المجتهد فتوى المجتهد فتوى المجتهد غير قاصد للفتوى بفتواه بل قصد مجرّد ذكر مذهب ذلك المجتهد ولكن أتى بذلك بصورة الفتوى ولم ينبّه على الحكاية فلا يخلو إما أن يكون في مقام يترتب فيه على ذلك عمل المقلَّد بما ذكره باعتبار أنه فتواه أو لا يترتب عليه ذلك ولا مفسدة أخرى فإن كان الأول ففي جوازه إشكال ولكن الأقرب عدم الجواز من غير ضرورة مطلقا وإن علم أن المقلد يعمل بفتوى ذلك المجتهد وإن كان الثاني ففي جوازه أيضا إشكال والأحوط إسناد الفتوى إلى المجتهد مطلقا إما بصريح اللَّفظ أو بنصب القرينة على المراد مفتاح اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا وهو للعلامة في الإرشاد والتهذيب والقواعد وظاهر النهاية والشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في المسالك ورسالة منسوبة إليه والمحقق الشيخ علي في تعليقته على الشرائع والمحقق الشيخ حسن في المعالم والفاضل الخراساني في الكفاية وجدي قدس سره في شرح المفاتيح ووالدي العلامة دام ظله العالي وبالجملة هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعة ففي الذكرى هو ظاهر العلماء وجوزه بعضهم وفي المعالم هو ظاهر الأصحاب ثم قال العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي بل قد حكي الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب وفي الجعفرية وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي وغيرهما هو قول الأكثر وفي المسالك قد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله

617

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست