responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 616


يجوز للمقلد المفروض الرجوع إلى مجتهد آخر مساو للأول فيما لم يأت به من العبادة والمعاملة والإيقاع ونحو ذلك الَّتي تندرج في ذلك الكلَّي الذي قلد فيه فيجوز في المثال المتقدم أن يقلَّد مجتهدا آخر مساويا للأوّل يحكم بعدم جواز الوضوء بالمضاف بالنسبة إلى ما لم يأت به من الوضوء آت أو لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يبقى على تقليده الأول في جميع جزئيات الذي قلَّد فيه فلا يجوز له الوضوء مطلقا بأي مضاف كان وبالجملة يجب عليه إذا قلد مجتهدا أو قصد العمل بفتواه البقاء على تقليده فيما قلَّد فيه وعدم العمل فيه بفتوى غيره حيث لا يكون أعلم أو أورع فلا يجوز الرجوع عن التقليد مطلقا يظهر الأوّل من العلامة في النهاية والمحقق الثاني في الجعفرية والشهيد الثاني في المقاصد العلية ويظهر الثاني من التهذيب والمنية والذكرى وهو أحوط بل وأقوى لأن البراءة اليقينية من التكليف الثابت لا تحصل بالبقاء على تقليد المجتهد الأوّل وعدم الرجوع عنه ولاستصحاب بقاء الأحكام التي تعلقت به كوجوب فعل وحرمة آخر وصحة عمل باعتبار تقليده ولأصالة صحّة التقليد الأول إذ الرّجوع يقتضي فساده لا يقال ما ذكر معارض بأصالة بقاء جواز تقليد للمجتهد الثاني لأنه كالأول كان ممن يجوز تقليده قبل تقليد الأول فالأصل بقاؤه لأنا نقول ما ذكر أولى بالترجيح ولو سلَّم عدمها فلا أقلّ من التّوقّف ومعه يلزم تحصيل البراءة اليقينية وهو إنما يكون البقاء على تقليد الأوّل ولا يقال يدفع ما ذكر إطلاق ما دلّ من الكتاب والسّنة على جواز التقليد فإنه شامل لتقليد المجتهد الثاني بعد تقليد الأوّل لأنا نقول ذلك ممنوع وغير ثابت وإذا لزم العسر والحرج والضّرر بالبقاء على التقليد فالأقرب جواز الرّجوع سواء كان الأوّل الذي قلَّده أعلم وأورع أم لا وسواء علم عند تقليده الأوّل باستلزامه الحرج أم لا ثم إنّه على المختار من عدم جواز الرجوع حيث لا خرج في البقاء إذا كان المجتهد الثاني أعلم أو أورع وقلنا بلزوم تقليدهما فهل يجوز الرجوع إليه حينئذ أو لا إشكال من عموم ما دل على لزوم تقليد الأعلم والأورع ومن الأصول المتقدمة وأصالة بقاء عدم جواز تقليد الأعلم أو الأورع قبل اتصافهما بالوصفين وقد صار في المنية إلى الأول وهو في غاية القوة وأما على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم والأورع ففي جواز الرجوع حينئذ إشكال عظيم ولكن احتمال الجواز في غاية القوة < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس قال في المنية والنهاية لو عين العامي مذهبا معيّنا لمجتهد كالشافعي وأبي حنيفة وقال أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل قال قوم نعم نظرا إلى أن التزامه بالمذهب المعيّن غير ملزم له وأنكره آخرون لأن الالتزام بالمذهب كالالتزام بالحكم المعيّن في الحادثة المعيّنة وفصّل آخرون فقالوا كل مسألة اتّصل بها عمله على مذهب الأول لا يجوز له العدول عنها إلى غيره وما لم يتّصل بها عمله فيجوز له الرجوع إلى غيره انتهى وقد أشار إلى هذه الأقوال في المختصر وشرحه للعضدي والأحكام وظاهر الأولين وصريح الأخير المصير إلى القول الثالث وفصّل في المنية تفصيلا آخر فقال بعد ذلك والأصحّ جواز العدول إلى مذهب الغير على تقدير ظهور رجحانه في العلم والورع أو في أحدهما على الآخر كما تقدم انتهى ويظهر من النهاية أن هذه النزاع يتفرع على مذهب العامة دون الشيعة الاثني عشرية فإنه قال هذا خلاف الجمهور أما الإماميّة فلما كانت الإمامة عندهم ركنا في الدّين وأصلا من أصوله لم يجز التقليد فيها فأوجبوا اتباع أئمتهم عليهم السلام ومن تدين بمقالتهم خاصّة في كلّ الأحكام انتهى وفيه نظر لأن الإمامية وإن أوجبوا ذلك لكنهم جوّزوا التقليد وهذه المسألة من مسائل التقليد فهي جارية على أصولهم أيضا نعم ما تعارف بين العامة من المذاهب الأربعة ليس بمتعارف بيننا ولكن هذا المقدار لا يوجب عدم احتياجنا إلى هذه المسألة والأحوط فيها مراعاة عدم الرجوع على تقدير صحّة التقليد لمجتهد في جميع المسائل على وجه الإجمال كما هو الأقرب حيث لا يستلزم عدم الرّجوع الضّرر والحرج ولم يكن الثاني أعلم أو أورع بل الحكم بلزوم عدم الرّجوع حينئذ في غاية القوة وكذلك إذا قلَّد مجتهدا معيّنا في جميع ما صار إليه في مصنّف من مصنّفاته أو في باب من أبواب الفقه على وجه الإجمال < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد الفتوى بمذهب المجتهد أو لا وهل يجوز لغيره العمل بهذه الفتوى أو لا التحقيق أن يقال إن غير المجتهد إذا أفتى بفتوى المجتهد بمعنى أنه شاء الحكم من غير قصد الحكاية عن المجتهد مستندا إلى فتواه ليعمل الغير به فقال مثلا الماء القليل ينجس بالملاقاة ولم يبيّن المجتهد الذي استند إليه فالظاهر أن إفتاءه هذا حرام فللعمومات الدالة على حرمة العمل بغير العلم والفتوى بغير علم من الكتاب والسّنة ويؤيّدها العمومات الدالَّة على حرمة الكذب وقد صرّح بالحكم المذكور في جملة من كتب أصحابنا ففي المعارج لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء سواء نقل عن حيّ أو عن ميّت لأنه قول بما لا يعلم فيكون حراما وفي التهذيب لا يجوز للعالم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميّت وفي المنية لا يجوز للعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد آخر سواء كان ذلك المفتي حيّا أو ميّتا من غير أن يحكى عنه لأن في ذلك تلبيسا إذ العالم إنما يسأل عما عنده وما استفاده باجتهاده لا عما قلَّد فيه غيره انتهى ويظهر من جملة من الكتب الأصولية اختلاف العامة في هذه المسألة ففي النهاية والمنية والأحكام اختلفوا في أن من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الإفتاء بمذهب غيره من المجتهدين وبما يحكيه عن الغير فمنع منه أبو الحسين وجماعة من الأصوليين لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره

616

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست