responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 618


وأن الميت لا يجوز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وفي كتاب آداب العالم والمتعلم للشهيد الثاني على ما حكي هذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله وفي الرسالة المنسوبة إليه ونحن بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويقول على فتواه خالف في ذلك فعلى مدعي الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع انتهى الثاني أنه يجوز مطلقا وهو للمحكي عن بعض للقول الأول وجوّز منها ظهور اتفاق الإمامية عليه لا يقال هذه الدعوى ممنوعة لظهور عبارة الذكرى والجعفرية ومجمع الفائدة من الإمامية بالقول الثاني لأنا نقول هذا مدفوع بما ذكره الشهيد الثاني في الرسالة المنسوبة إليه فقال ربّما تعلَّق بعضهم في جواز تقليد الموتى بقول الشهيد في الذكرى أن بعض العلماء قال بجوازه ولم يبين ذلك للقائل فدل ذلك على أن في المسألة خلافا وذلك كان في عدم الإجماع عليها فلا يكون في التعلَّق به ما في مخالفة الإجماع من الحظر وهذه شبهة واهية فإن مجرّد حكاية القول عن بعض العلماء لا يوجب كونه من أصحابنا أو من غيرهم لأن العلماء جمع معرّف فيفيد العموم فيكون بعضهم أعم من بعض علمائنا لأن بعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ فلا دلالة فيه على أن المخالفة من علمائنا وممّا يوضح عن أن المخالف قد لا يكون من علمائنا أن هذه مسألة أصولية والمعلوم من أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول أن يذكروا الخلاف في المسألة من خالفهم في المذهب بل يحكون فيه أقوالا واهية وآراء فاسدة ليثبتوا الحق في ذلك والجواب عن شبهة المخالف وإن ضعفت وهذا أمر لا يخفى على من نظر من كتب الأصول واطلع على مصطلحهم فيها هذا والعلامة لما ذكر المسألة في كتاب النهاية مع عظمه وكثرة ما يذكر فيه من الأقوال ذكر المسألة ونقل ما فيها من الأقوال ونسبه إلى قائله من الجمهور ثم اختار المنع من تقليد الميت ولم يذكر لأصحابنا في ذلك قولا وكذلك ذكر المسألة في التهذيب وغيره وقال الأقرب أنه لا يجوز تقليد الميت ومع ذلك لم يذكر أحد من شراح الكتاب في ذلك قولا لأصحابنا يقابل ما أفتى به العلَّامة فعلى من نسبه لأصحابنا بيانه على وجه يجوز التعويل عليه ثم قال ولا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السّابقين وعلمائنا الصّالحين فإنهم قد ذكروا في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين فيه بما ذكرنا من أنه لا يجوز النقل عن الميت وأنّ قوله يبطل بموته من غير نقل خلاف أحد فيها وجملة ما وصل إلينا من العذر في ذلك أن بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين تقتضي جواز ذلك وأنت قد عرفت فساده وفيها زيادة على ما ذكرنا أمورا أحدها أنها غير مصححة النسبة ولا متصلة السّند الصحيح إلى من يعزى إليه وإنما يأخذها الناقل عن شيخه من غير علم طريقه فيها إلى من يزعم أنه أفتاها وما هذا شأنه لا يسوغ إدخاله في الدين ومعارضته لما قد شاع وداع وملأ الأسماع من كلام علمائنا وأجلَّة فقهائنا في كتب الأصول والفروع بما يخالف مضمونها وثانيها على تقدير أن يكون لها سند في نفس الأمر فهو غير مذكور فلا بد من بيانه حتى ينظر في حاله على الوجه الذي حرّرناه سابقا ليمكن التعليل مع أنها خالية من كتب من نسبت إليه ولو كانت حقا لكان أبدا عنه لها في كتبه أولى كما هو المعتاد ليكون في مقابله ما في العلماء وثالثها أنها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد وقد عرفت أن الإجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرّح فكفي بها عارا ومنقصة وشنارا لاقتضائها مخالفة ما قد أجمع العلماء عليه وذلك وحده كان في فسادها وبطلان ما أدت إليه انتهى لا يقال القول بجواز ذلك مستفاد من الصّدوق كما أشار إليه في الوافية حيث قال وأيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه وهو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته وإنكاره مكابرة لأنا نقول لا نسلم مخالفة الصدوق وليس في كلامه إشعار بذلك فضلا عن الصراحة وهو واضح وكيف يمكن نسبة المخالفة إلى الصدوق والحال أن أحدا من الأصحاب لم ينسبها إليه ولا احتملها من كلامه ولو كانت ثابتة لما خفيت عليهم قطعا ولو كانت ظاهرة عندهم لنبّهوا عليها جدّا ولا يقال غاية ما يستفاد من ظهور عدم الخلاف الظَّن بالحكم ولا نسلم حجيّته هنا وذلك إما لأن الأصل عدم حجيّة الظن إلا ما قام الدليل القاطع على حجية الخصوص وليس منه محل البحث أو لما دل على عدم حجية الشهرة لأن محلّ البحث فرد من أفرادها أو لأن المسألة المبحوث عنها مسألة أصولية والظن غير معتبر في المسألة الأصولية لأنا نقول الظن حجة في هذه المسألة والوجوه المذكورة كلها باطلة أما الأوّل فلأن المعتمد عندنا أصالة حجيّة الظن وأما الثاني فللمنع من كون ظهور عدم الخلاف من أفراد الشهرة سلمنا ولكن نمنع من عدم حجية جميع أفراد الشهرة بل القول بحجية جميع أفرادها في غاية القوة وأما الثالث فللمنع من كون المسألة مسألة أصولية بل هي فقهية ولذا تعرض لها فقهاؤنا في كتبهم الفقهية سلمنا ولكن نمنع من أن جميع المسائل الأصولية لا يكون الظن فيها حجة لعدم الدليل عليها بل المستفاد من الأصوليين من الخاصة والعامة حجية الظن في أكثر مسائلها وهو المعتمد ومنها الإجماع المحكي في المعالم والكفاية عن بعض

618

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست