responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 614


من الخلق واجتماع المسلمين على استفتائه والعمل بمقتضى قوله ويثبتان أيضا بالممارسة المطَّلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا بل يمكن ذلك في كثير من المقلَّدة فإن مناطه الظن بشهادة عدلين بالممارسة أو بحصول الأسباب المفيدة له وبإذعان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان وفي التمهيد قال في المحصول اتفقوا على أن العامي ليس له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى إجماع المسلمين على سؤاله وفي المختصر الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ورآه منتصبا والناس مستفتون معظمون وعلى امتناعه في ضده والمختار امتناعه في المجهول لنا أن الأصل عدم العلم وأيضا الأكثر الجهال والظاهر أنّه من الغالب كالشاهد والراوي قالوا لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته قلنا ممتنع ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد وفي شرح العضدي المستفتي إما أن يظن المفتي علمه وعدالته أو عدم علمه وعدالته أو يجهل حاله فيهما إما من ظنّ علمه وعدالته إما بالخبرة وإما بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه فيستفتيه بالاتفاق وأما من ظن عدم علمه أو عدم عدالته أو كلاهما فلا يستفتيه اتفاقا بقي المجهول فإن كان مجهول العلم والعدالة وهو المجهول الذي فيه الكلام فالمختار امتناع استفتائه وإن كان معلوم العلم ومجهول العدالة فستعرف حاله في الجواب والسّؤال لنا العلم شرط والأصل عدمه فيلحق بغير العالم كالشاهد المجهول عدالته والراوي المجهول عدالته قالوا لو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم لامتنع فيمن علم علمه وجهل عدالته بدليلكم بعينه لجريانه واللازم منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم علمه وجهل عدالته لاحتمال الكذب ولو سلَّم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل قليل انتهى وفي القواعد والإرشاد والشرائع واللمعة والروضة إطلاق الحكم بثبوت ولاية القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام بالشياع وفسره في الرّوضة بأنّه أخبار جماعة يغلب على الظن صدقهم ولكن قالوا لا يجب قبول قوله وإن شهدت الأمارات الظنية له لنا على عدم جواز استفتاء من لم يظهر ولو ظنا اجتهاده الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم والإجماعات المحكية وفحوى ما دلّ على عدم جواز الاعتماد على مجهول العدالة حيث تكون العدالة شرطا ولنا على جواز الاعتماد على الظن مطلقا في الحكم بالاجتهاد إن في الاقتصار على العلم وشهادة العدلين بذلك حرجا عظيما كما لا يخفى فليس بلازم فيلزم حجية الظن مطلقا إذ لا قائل بالفصل على الظاهر وأن الاعتماد على الظن مطلقا في ذلك هو المعهود من سيرة المسلمين كما لا يخفى مضافا إلى شهرة القائل بذلك ويؤيد ما ذكر فحوى ما دلّ على قبول شهادة العدلين ومرسل يونس عن مولانا الباقر عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب وعدم إشارة العلامة رحمه الله وابنه والسّيد عميد الدين والشهيد إلى وجود المخالف في ذلك وهل يشترط في الظن أن يكون متاخما للعلم أو لا إشكال والأحوط الأوّل ولكن الثاني لا يخلو عن قوة وهل يجوز هنا الاعتماد على الظنّ مطلقا ولو قبل الفحص عن المعارض أو لا يجوز إلا بعد الفجر عنه كما في العمل بالظن في المسائل الشرعية الفرعية إشكال ولكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط وأحوط منه عدم جواز الاعتماد على الظن إما بالتزام العمل بالاحتياط أو بالاقتصار على من علم اجتهاده إن كان بل لو قيل بعدم جواز الاعتماد على الظن حينئذ واختصاص جوازه بصورة عدم علمه بمجتهد لم يكن بعيدا ولكني لم أجد مصرّحا بهذا التفصيل ولا يخفى أن العامي لا يجوز له الاعتماد على الظن وغير العلم هنا إلا بعد تقليده من علم باجتهاده في جواز الاعتماد عليهما أو علمه به لبطلا الدور وإن قلنا بلزوم تقليد الأعلم وعلم بمجتهدين أو ظن بهما ثم حصل له الظن بأعلمية أحدهما فالأحوط تقليد الأعلم بل هو الأقرب وإن علم باجتهاد أحدهما وظن باجتهاد الآخر وبأنه أفضل ففي الترجيح إشكال ولكن ترجيح الأول لعلَّه أولى وفي التهذيب يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن لا بالبحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك وفي المنية ثم طريق علم العامي بالأعلم والأزهد أو غلبة ظنّه بذلك التسامع من الناس والقرائن المفيدة للعلم أو الظن به لا بالبحث عن نفس العلم لكونه متعذرا عليه ما دام عاميا مفتاح إذا قلد مجتهدا جامعا للشرائط في حكم من الأحكام الشرعية الفرعية كما إذا قلَّده في عدم جواز الوضوء بالمضاف أو في وجوب قضاء الصّلاة فورا أو في صحة بيع المعاطاة أو نحو ذلك فهل له أن يقلَّد مجتهدا آخر جامعا للشرائط أيضا في حكم آخر ومسألة أخرى كأن يقلَّده في وجوب الجمعة عينا وفي عدم جواز الابتداء بالأسفل في الوضوء وفي توقف بيع الصّرف على قبض المجلس ولا يجوز له ذلك بل يجب عليه حينئذ أن يقلَّد المجتهد الأول في جميع المسائل وأن يخير في تقليد أيّهما شاء قبل أن يقلَّد أحدهما التحقيق أن يقال إن كان المجتهد الثاني أنقص علما أو ورعا من المجتهد الأول قلنا بوجوب تقليد الأعلم والأورع فلا إشكال في وجوب تقليد المجتهد الأول في جميع المسائل وإن كان المجتهد الثاني أعلم أو أورع وقلنا بوجوب تقليد الأعلم والأورع فلا إشكال في وجوب تقليده في جميع المسائل التي لم يقلَّد فيها الأول ولم يتفرع على المسألة

614

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست