responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 615


التي قلَّد فيها الأوّل وإن قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم والأورع أو كان الأول والثاني متساويان علما وورعا ولم يعلم بتفاوتهما في ذلك بعد الفحص عنه ولم تكن المسألة التي يريد فيها تقليد الثاني مما يتفرع على المسألة الَّتي قلد فيها الأول كما في الأمثلة المتقدمة فالمعتمد حينئذ جواز تقليد الثاني في المسألة المفروضة وجواز تبعيض التّقليد وفاقا لصريح النهاية والتهذيب والذكرى والجعفرية والمقاصد العلية والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي بل الظاهر أنّه مذهب معظم الأصوليين كما صرّح به في المنية فقال أما تقليد مجتهد آخر في مخالف ذلك الحكم فالأكثر على جوازه ومنعه قوم انتهى ويستفاد من هذه العبارة ومن جملة من العبارات وجود الخلاف في المسألة ففي النهاية هل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر اختلفوا فمنهم من جوّزه وهو الوجه عندي وبعضهم منع من ذلك وليس بجيد وفي المقاصد العلية إذا قلَّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أقوال أصحّها الجواز وفي الإحكام هل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر فمنهم من منع ومنهم من أجاز وهو الحق وفي التهذيب الأقرب جواز ذلك وفي المختصر وشرحه للعضدي المختار جواز ذلك انتهى ولا ريب في ضعف هذا الخلاف وللمعظم وجوه منها ما تمسّك به في النهاية والمنية والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي فقالوا إذ العلماء لم يوجبوا في كل عصر رجوع من استفتاهم في حكم إليهم في جميع الأحكام بل سوغ الصّحابة وغيرهم استفتاء العامي لكلّ عالم في مسألة ولم يحجروا على العامة في ذلك ولو كان ذلك واجبا لما سوّغوا السّكوت عنه ومنها ما تمسّك به في الثلاثة الأول فقالوا ولأن كلّ مسألة لها حكم مختصّ بها فكما لم يتعيّن في المسألة الأولى الاتباع لشخص معيّن بل كان مخيّر في اتباع من شاء فكذا في المسائل لعدم الرّبط بينها ومنها أنه كان يصحّ له الرجوع في كلّ مسألة إلى أي مجتهد شاء قبل التقليد فالأصل بقاء التخيير بعده فتأمل ومنها أن لزوم الاقتصار على مجتهد وأخذ في جميع المسائل مستلزم للحرج العظيم غالبا فلا يجب مطلقا فتأمل ومنها إطلاق قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * وقوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) * الآية وقوله تعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * وقوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * ومنها إطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة الدالة على جواز التقليد < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا فرق في تبعيض التقليد بين أن يقلَّد مجتهدا في أكثر المسائل ويقلَّد آخر في أقلها ولو مسألة واحدة ولا بين أن يقلَّد في كلّ مسألة مجتهدا وبالجملة له أن يقلَّد في كلّ مسألة مفروضة مجتهدا مفروضا وليس للتبعيض كيفية خاصة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون قصده تسهيل الأمر على نفسه أو لا < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث لا فرق في ذلك بين أن يكون بعد العمل بقول بعضهم أو قبله < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا قلَّد مجتهدا جامعا للشرائط في مسألة كما إذا قلَّده في الحكم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة للنجاسة أو في وجوب قضاء الصلاة فورا أو في صحة بيع المعاطاة أو نحو ذلك فهل يجوز له الرّجوع عنه بعد التقليد إلى مجتهد آخر جامع للشرائط مساو للمجتهد الأوّل في العلم والورع فيقلَّد في المثال الأوّل من يقول بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة للنجاسة وفي المثال الثاني من يقول بعدم وجوب قضاء الصّلاة فورا وفي المثال الثالث من يقول بفساد بيع المعاطاة أو لا يجوز له الرجوع عن ذلك بل يجب عليه البقاء على تقليد الأول التحقيق أن يقال إن قلد المجتهد الأوّل في حكم كلَّي في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات أو غير ذلك وأوقع بذلك التقليد عملا من عبادة أو معاملة أو إيقاعا ونحو ذلك فلا يجوز له الرّجوع فيما أوقعه وأتى به إلى غير ذلك المجتهد فإذا قلَّد مجتهدا في جواز الوضوء بالمضاف وتوضّأ به وصلَّى فليس له الرّجوع في هذا الوضوء وهذه الصّلاة إلى مجتهد آخر يحكم بعدم جواز الوضوء بالمضاف فيكون العملان المذكوران صحيحان مطلقا وقد صرّح بما ذكرنا في جملة من الكتب ففي النهاية إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره إجماعا والوجه عندي جواز العدول إلى غيره في مساويه لا فيه نفسه وفي التهذيب إذا تساوى المفتيان فقلد العامي أحدهما لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم والأقرب جوازه في غيره وفي المنية إذا قلَّد العامي أحد المجتهدين المتساويين في ظنه في حكم حادثة وعمل على فتواه فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم إلى غيره وجوّز بعضهم العدول عنه في مساوي ذلك الحكم لا فيه بعينه وهو اختيار المصنف والحق أنه إن تجدّد ظن رجحان غير ذلك المجتهد عليه في العلم والورع جاز له تقليده في أمثال ذلك الحكم لوجوب العمل بالراجح ويكون ذلك جاريا مجرى تغير اجتهاد المجتهد وفي الذكرى إذا تبع عالما في حكم فليس له اتباع الآخر في نقيضه وربّما قيل بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى وفي الجعفرية ثم يتخير في المسألة الواحدة في واقعتين وفي المقاصد العليّة إذا قلَّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه فيها إلى غيره في واقعة أخرى أقوال أصحّها الجواز وفي المختصر لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا وفي شرحه للعضدي إذا عمل بقول المجتهد في حكم مسألة فليس له الرّجوع إلى غيره اتفاقا وفي الإحكام إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره انتهى ومقتضى إطلاق كلامهم حينئذ عدم الفرق بين أن يكون المجتهد الثاني أعلم وأورع أو لا وهو جيد وكذا مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين موت المجتهد الأول وعدمه وهو جيّد أيضا وهل

615

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست