responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 602


التقليد فهل يجب عليه الإفتاء مع عدم ظهور المخالف وإطلاق قوله تعالى * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * الآية وقوله تعالى * ( الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) * الآية ومن أصالة البراءة وإمكان منع دلالة ما ذكر على الوجوب فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان احتمال عدم الوجوب في غاية القوة وإن سئل المقلَّد عما لا يحتاج إليه كما لو سئل عما هو وظيفة المجتهد ككيفية قطع الدعوى بين المتخاصمين ونحوها فهل يجب الجواب حينئذ ولو كفاية أو لا لم أجد أحدا نبّه على هذا ولكن الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب مطلقا بل قد يمنع من ذلك حيث يظن يترتب مفسدة وعليه إذا ظن بعدمها فالظاهر الجواز وكذلك لا يجب الجواب إذا علم أن غرضه من السّؤال مجرّد الاطلاع على مذهب المجتهد أو نحو ذلك لا التقليد وإذا شك في غرضه واحتمل أن يكون التقليد وأن يكون مجرد الاطلاع على المذهب فهل يجب الجواب حينئذ مطلقا أو لا كذلك أو يجب إذا ظن أن الغرض التقليد اللازم ولا يجب في غيره احتمالات والأحوط الأول ولكن الاحتمال الثالث في غاية القوة وهل يصدق السائل في دعوى الغرض أو لا إشكال ولكن الاحتمال الأول في صورة الظن بصدقه في غاية القوة وإذا صلح للإفتاء واحد لا غير ولكن جهل النّاس والمقلَّدون به ولم يعرفوه فهل يجب عليه الإعلام بنفسه في تمكنه من ذلك أو لا فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن علم الناس بفقد الجامع للشّرائط وتعطل أمرهم لذلك وجب عليه الإعلام وإن اعتقد واتصاف غيره بذلك وكونه صالحا ولكنه ليس في الواقع كذلك ففي وجوب الإعلام حينئذ إشكال ولكنه أحوط وإذا شك في وجود جامع للشرائط غيره ورأى اعتماد الناس على بعض واحتمل صلاحيته لذلك فالأقرب عدم وجوب الإعلام حينئذ وإذا صلح للإفتاء جماعة فهل يجب على جميعهم الإعلام أو يكفي إعلام بعضهم بنفسه المعتمد الأخير إن حصل الكفاية به وإلا وجب الإعلام بقدر ما يحصل به الكفاية وهل يستحب للجميع الإعلام أو لا الأقرب الأوّل وهل الإفتاء للمجتهد حيث يجب واجب مطلق كالصّلاة بالنسبة إلى الوضوء فيجب تحصيل جميع مقدماته للمجتهد فيجب الاجتهاد فيما لم يعلم أو واجب مشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فلا يجب إلا بعد العلم بالحكم إشكال ولكن الأحوط الأوّل حيث يتمكن من تحصيل المقدمات من غير عسر ولا حرج بل لا يخلو عن قوة وإذا دار الأمر بين الاجتهاد لما يحتاج إليه من الحكم وما يتوقف عليه عمله اللازم وبين الاجتهاد لما يحتاج إليه مقلَّده في عمله اللازم فالواجب ترجيح الأوّل وإذا ترتب الضّرر الذي يسقط به سائر التكليف على الإفتاء كما لو خاف على نفسه أو ماله الذي يتضرّر بفقده أو على أحد من المؤمنين فلا يجب الإفتاء حينئذ مطلقا كما صرّح به جماعة تقدم إلى كلامهم الإشارة وصرّح بعضهم بجواز الإفتاء بمذهب أهل الخلاف لهم وهو جيّد بل يجوز له حينئذ الإفتاء لنا ولو دار أمره بين السّكوت وهذا الإفتاء فلا إشكال في لزوم الأول مفتاح إذا بلغ رتبة الاجتهاد ولم يكن متجزيّا واجتهد في المسألة على الوجه المعتبر شرعا لم يجز له حينئذ تقليد غيره فيما اجتهد فيه مطلقا ولو كان الغير أعلى منه في العلم والورع والتقوى وتساويا رأيا أو بالجملة التقليد له غير جائز حينئذ مطلقا كما في المعارج والتهذيب والنهاية والتذكرة والمنية والتمهيد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها دعوى جماعة من أصحابنا ومن المخالفين الإجماع عليه ففي النهاية الرّجل إن اجتهد وغلب على ظنه حكم لم يجز له أن يقلَّد مخالفه ويعمل بظن غيره إجماعا وفي المنية المكلَّف إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد تعيّن عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده إجماعا وفي التمهيد لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا وفي رسالة عدم جواز تقليد الميت في جملة كلام له كيف يتصور عاقل أن مجتهدا ينقل أحد فتوى مجتهد آخر ويعمل هو لنفسه بتلك الفتوى فإن الإجماع واقع بين المسلمين قاطبة على أن المجتهد لا يسوغ له العمل بفتوى غيره ولا الإفتاء به وفي الإحكام المكلف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل واجتهد فيها وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه وفي شرح المختصر المجتهد إذا اجتهد فأدّاه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهدا آخر اتفاقا ومنها العمومات المانعة عن التقليد والعمل بغير العلم كتابا وسنّة خرج منها بعض الصّور ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها ولعلَّه إلى هذا أشار في المعارج في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور بقوله لأنه عدول عمّا يعلم إلى ما يظن ومنها أن التّقليد حينئذ قبيح عقلا ولعلّ ما في المعارج إشارة إلى هذا ومنها أصالة عدم صحة هذا التقليد وترتب الأحكام عليه ومنها فحوى ما دل على عدم جواز تقليد المجتهد في الوقت والقبلة غيره فيهما فتأمل ومنها أن العامي الغير العالم يجوز له التقليد فلو جاز ذلك لهذا العالم لزم أن يكون بينهما مساواة من هذه الجهة والتالي باطل لعموم قوله تعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * فالمقدم مثله وهل يجوز لمن بلغ رتبة الاجتهاد وقدر على تحصيل الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال على الوجه المعتبر شرعا ولم يكن متجزيا بالتقليد في المسألة الَّتي لم يجتهد فيها من غير ضرورة ولا مانع شرعي عن الاجتهاد أو لا يجوز له التقليد فيها كما لو اجتهد فيها بل يجب عليه الاجتهاد اختلف في ذلك القوم على قولين الأول أنه لا يجوز مطلقا وهو للعدة والمعارج والمبادي والتهذيب والنهاية والمنية والألفية للشهيد ورسالة عدم جواز تقليد الميّت للشّهيد الثاني والتمهيد والمقاصد العليّة له والجعفرية للمحقق الثاني والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي وادعى عليه

602

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست