responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 603


الشّهرة جماعة ففي النهاية إن كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد ولم يجتهد لم يجز له التقليد وهو مذهب أكثر الأشاعرة وفي المنية فإن كان المكلف عالما بلغ رتبة الاجتهاد ولم يكن قد اجتهد فالأكثر على أمر يتعيّن عليه ولا يجوز له التقليد وفي الإحكام ذهب القاضي وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم سواء كان أعلم منه أو لم يكن وهو المختار الثاني أنه يجوز وهو محكي عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن الشيباني وسفيان الثّوري وأبي علي الجبائي وإسحاق بن زاهويه وغيرهم من المخالفين ثم إن هؤلاء اختلفوا على أقوال منها أنه يجوز مطلقا وحكي في النهاية والمنية والأحكام عن أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وزاد في الأول والثالث فحكاه عن إسحاق بن زاهويه وقالوا هو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد الأعلم مطلقا ولو كان غير صحابي دون المساوي والأدون وحكاه في النهاية والمبادي والمنية والأحكام عن محمّد بن الحسن الشيباني ومنها أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصّحابي دون غيره وحكاه في النهاية والمنية والأحكام عن الشافعي وفي الأول والثالث قاله في القديم ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد غيره إن كان صحابيا وهو أرجح في نظره من غيره وحكاه في الإحكام عن أبي علي الجبائي قال وقال وإن استووا في نظره تخير في تقليد من شاء ومنها أنه يجوز له حينئذ تقليد الصّحابي إذا كان أرجح في نظره من غيره أو التابعي إذا كان كذلك وحكاه في التمهيد عن بعض ومنها ما أشار إليه في الإحكام فقال من الناس من قال يجوز له تقليد الواحد من الصّحابة أو التابعين دون من عداهم ومنها أنه يجوز له حينئذ فيما يخصّه دون ما يفتي به وحكاه في النهاية والمنية عن ابن شريح وزاد في الأول فحكاه أيضا كالأحكام عن بعض العراقيين فالأقوال في المسألة ثمانية للأولين المانعين من جواز التقليد مطلقا وجوه منها الأصل الَّذي تمسّك به جماعة من العامة ففي الأحكام المعتمد في المسألة أن يقال القول بجواز التقليد حكم شرعي ولا بدّ له من دليل والأصل عدم ذلك الدّليل فمن ادّعاه يحتاج إلى بيانه ولا يلزم من جواز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جوازه في حق من له أهليّة التوصّل إلى الحكم وهو قادر عليه ووثوقه به أتم ممّا هو مقلَّد فيه وفي المختصر لنا أنه حكم شرعي فلا بد من دليل والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه عدم الدليل وفي شرحه للعضدي لنا أن جواز تقليدهم لغيرهم حكم شرعي فلا بد له من دليل والأصل عدمه لا يقال هذا معارض بعدم الجواز لأن الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت وقد يقال إن التحريم الشرعي ينفي الجواز الثابت بالأصل انتهى ومنها ما تمسّك به بعض الخاصّة ففي العدة إنما قلنا ذلك لأن قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظن وإذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال وفي المعارج لأن تحصيل العلم في حقه ممكن انتهى وفيه نظر لأنه إن أريد أن العقل يمنع من العمل بغير العلم في صورة التمكن من العلم فهو ممنوع كيف وقد جوز الشارع العمل بغير العلم مع التمكن من العلم في مقامات كثيرة منها ما إذا شك في ملكية ما في يد المسلم فإنه جوز العمل بظاهر اليد ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شكّ في نجاسة الثوب والبدن فإنه جوز البناء على الطهارة ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شك في صدق المدعي فإنه اكتفي منه بالشاهد ولم يوجب البحث والاجتهاد مع التمكن منهما ومنها ما إذا شك العامي القريب من الاجتهاد في الحكم الشّرعي فإنه جوّز له التقليد ولم يوجب عليه الاجتهاد مع التمكن منه ومنها غير ذلك وبالجملة تجويز العمل بغير العلم مع التمكن من تحصيل العلم أمر لا يحكم العقل بامتناعه فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ولذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ولا امتناع في تحقق مصلحة وإن لم تعلم تفضيلا لا يقال إن العقل إنما يحكم بذلك حيث لم يرد من الشرع ما يقتضي خلافه كما في محلّ البحث لأنا نقول لا نسلم أن محلّ البحث من هذا القبيل فإن القائل بجواز التقليد يدعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد يدّعي قيام الدليل الشرعي على جواز التقليد هنا على أن الدليل المذكور على هذا التقرير يرجع إلى الدليل الأوّل ويكون حاصله أن الأصل عدم جواز التقليد هنا فتأمل وإن أريد أن الإجماع واقع على ذلك وإن لم يحكم العقل به ففيه أن الإجماع ممنوع في محلّ البحث ومع ذلك فدعوى التمكن من العلم بالحكم الشّرعي الواقعي هنا على الإطلاق ممنوعة إذ قد يعلم بعدم التمكن منه وإن أريد من ذلك العلم بوجوب العمل وبالحكم الظاهري فالمجوّزون للتقليد هنا يدّعونه فلا فرق وبالجملة إن كان المقصود أنه إذا لم يقم دليل على جواز التقليد هنا فالأصل وجوب الاجتهاد فهو ممنوع ولا خلاف فيه ولكن لا يكون ذلك حجة على المخالف له عند قيام الدّليل عليه وإن كان المقصود أنه لا يجوز ذلك ويكون مما يستحيل فرض صدوره من الشرع فهو باطل ومنها ما تمسّك به في التهذيب فقال لأنه يتمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى فتعين عليه ووجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي وقرر هذه الحجة في المنية بطريق واضح فقال واحتج المصنف عليه بأنه يتمكن من تحصيل الحكم بطريق أقوى وهو الاجتهاد فتعين عليه فعله أما الأول فلأنه مقدور إذا التقدير أنه مجتهد قادر على الاجتهاد وإنما قلنا أن الظن الحاصل من الاجتهاد أقوى من الظن الحاصل من تقليد غيره من المجتهدين فلأن الظن الحاصل من تقليد المجتهد المغاير له متوقف على صدق المجتهد في أن ما أخبر به هو الذي أداء إليه اجتهاده وهو ظني بخلاف الظن الحاصل من اجتهاد نفسه وأما الثاني فلأن العمل بأقوى الظنين واجب إجماعا

603

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست