responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 601


بين المسلمين وفي مجمع الفائدة الظاهر أنه لا خلاف في جواز الفتوى للمجتهد بل وجوبه عليه انتهى ويدل على ذلك الأدلَّة الأربعة الكتاب والسّنة والإجماع والعقل وفي الكفاية للفقهاء الإفتاء ومستنده قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية ومقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الرّوايات وفي التذكرة قد فوض الأئمة عليهم السلام الحكم والضياء بين الناس إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المحصّلين العارفين بالأحكام ومداركها الباحثين عن مأخذ الشّريعة المقيمين بنصب الأدلة والأمارات الرّواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة وصرّح في التحرير بأن في الإفتاء أجر عظيم وثواب جزيل وهل يجب ذلك في زمن الغيبة أو لا صرّح في جملة من الكتب بالأول ففي موضع من التحرير ينبغي لمن عرف الأحكام واستجمع شرائط الحكم من الشيعة الحكم والإفتاء وله بذلك أجر جزيل وثواب عظيم مع الأمن على نفسه وماله والمؤمنين فإن خاف على أحد منهم لم يجز له التعرض وفي موضع آخر كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحق إذا أمن الضّرر ولم يخف على نفسه ولا على أحد من المسلمين ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحق جاز له مع الضرورة وخوفه الإفتاء بمذهب أهل الخلاف لهم أو السّكوت للضرورة مع المكنة وفي التذكرة يجب على الفقهاء الإفتاء في حال غيبة الإمام عليه السلام إذا أمنوا الضّرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحد من المؤمنين قال الله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) * وقال تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * الآية وفي هي يجب عليهم الإفتاء حال غيبة الإمام عليه السلام إذا أمنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحد من المؤمنين قال الله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) * الآية وفي الدروس يجب على الفقيه الإفتاء مع الأمن وفي المسالك يجب على من عرف الأحكام على الوجه المذكور والإفتاء كفاية كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك على المشهور وقيل إن وجوب تحصيلها عيني وهو ضعيف ولكن قد يصير الواجب الكفائي عينيّا كما إذا لم يكن ثم من قام به فإنه يجب على الجميع النهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية ولا يكفي ظن وصول الناهض إلى المطلوب فإن على كلّ خير مانعا وإنما يجب عليه الحكم والإفتاء إذا لم يخف على نفسه أو على أحد من المؤمنين وإلا لم يجز التعرض إليه بحال وفي الروضة يجب على من عرف الأحكام على وجه الاجتهاد الإفتاء كفاية كما يجب عليه تحصيل تلك المرتبة كذلك فإنّه يجب على الجميع النّهوض إليه إلى أن يوجد من فيه الكفاية ولا يكفي ظن وصول النّاهض إلى المطلوب فإن على كلّ خير مانعا انتهى وما صاروا إليه من كون الإفتاء واجبا هو المعتمد ولكن في الجملة وهل هو عيني أو كفائي المعتمد هو الأخير والحجة في الوجوب والكفاية أمور منها ظهور اتفاق الأصحاب على الأمرين ومنها ما تمسّك به في المسالك ومجمع الفائدة والرياض على وجوب القضاء من توقف نظام النوع الإنساني عليه فتأمل ومنها اشتماله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب لعموم ما دلّ على وجوبهما من الكتاب والسّنة ومنها عموم قوله تعالى * ( مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * وفي آية أخرى * ( فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * وفي أخرى * ( فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ومنها قوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) * الآية ومنها لزوم الحرج العظيم على تقدير العينية وإذا انحصر المفتي الجامع للشرائط في فرد وتوقف عمل المقلد اللازم من عبادة أو معاملة على فتواه بحيث لو لم يفت لم يتمكن من الإتيان بذلك العمل اللازم تعين عليه الإفتاء وصار الواجب الكفائي عينيا لأن الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلَّفين بقيام البعض وإلا خوطب الجميع به وأثموا بتركه فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب على التعيين ولا يجوز له الامتناع حينئذ فإن امتنع وجعلناه كبيرة أو أصر عليه فسق وخرج عن أهلية الإفتاء لفواط الشرط ومع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة كما لا تسقط الصّلاة عن المحدّث بامتناعه من الطَّهارة فإذا تاب ورجعت العدالة وجب عليه الإفتاء وإذا تعدد المفتي وكان كل منهم صالحا للإفتاء ومتمكَّنا منه وتوقف عمل المقلَّد اللازم من عبادة أو معاملة على الفتوى وجب على جميعهم الإتيان به وإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وإن امتنع جميعهم أثموا وكان حكمهم في الفسق ووجوب الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعين فيكون الإفتاء واجبا كفائيا والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإذا تعدّد المفتي ولكن لم يتمكن من إقامته إلا واحد منهم أو لم يتمكن المقلد من الرجوع إلا إلى واحد منهم وكان عمله اللَّازم متوقفا على التقليد تعين على ذلك الواحد إفتاؤه لما تقرر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد يصير واجبا عينيا على القادر عليه ولعموم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تعدد المفتي فرجع المقلد الواجب عليه التقليد إلى أحدهم مع علمه بوجود مثله ممن يصحّ له تقليده فهل يتعين على المرجوع إليه الفتوى الإفتاء وإن وجد غيره أو لا إشكال ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة ومع ذلك فهو أحوط وعليه فهل يصدق المستفتي في ذلك مطلقا ولو ظن بكذبه أو لا مطلقا ولو ظن بصدقه أو يصدق ولو ظن بصدقه أو شك فيه وإلا فلا احتمالات أحوطها الأول ولكن الثالث في غاية القوة وإذا تمكن المقلَّد من العمل بالاحتياط أو كان العمل مستحبّا أو مكروها وبالجملة لم يكن محتاجا إلى

601

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست