responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 567


الإيضاح والدّروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع الفائدة والذخيرة والبحار من الأكل في السّوق وزاد في القواعد والدروس غالبا وفي الأخيرين في أكثر البلاد وفي المسالك إلا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله وفي الروضة ومنه الأكل في السّوق والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش وفي مجمع الفائدة ومنه الأكل في الأسواق إلا أن يكون الشخص سوقيا أو بدويا أو قرويا لم ينكر هذا الفعل عنه أو يكون ذلك عادة في تلك البلدة غير منكر وخارج عن رسومهم وعادتهم مثل الأكل في الطريق سفرا انتهى والحق في الرياض بالأكل في السوق الأكل في المجامع ومنها ما صرح به في القواعد من البول في الأسواق غالبا ومنها ما صرّح به في القواعد من الانكباب على اللعب بالحمام ومنها ما صرّح به في الدروس والذخيرة والبحار من لبس الفقيه لباس الجندي وزاد في الأول بحيث تسخر منه ثم صرّح بأن العكس وهو لبس الجندي لباس الفقيه بحيث يسخر منه كذلك وفي الرّوضة في مقام ذكر المنافيات ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه وبالعكس وفي المسالك فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي وتردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب وكما إذا لبس التاجر ثوب الحمالين ونحوهم بحيث يصير مضحكة وفي مجمع الفائدة في مقام المذكور كما إذا لبس الفقيه إلى آخر ما في المسالك وفي القواعد في المقام المذكور كالفقيه يلبس القباء والقلنسوة غالبا ومنها ما صرّح به في الإيضاح من كشف الرأس بين جمهور الناس وهم ليسوا كذلك وفي الرياض في المقام المذكور كشف الرأس عند من ليس هو كذلك وفي الذخيرة والبحار في المقام المذكور كشف الرأس في المجامع وفي الروضة في المقام المذكور المشي مكشوف الرّأس بين الناس وفي المسالك في المقام المذكور المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن الشخص ممن يليق به أمثاله وفي مجمع الفائدة في المقام المذكور ومنه المشي في الأسواق مكشوف الرأس أو البدن إذا لم يكن أهل المجلس كذلك ومنها ما صرّح به في الدروس والتنقيح من السخرية وفي الرّوضة كثرة السخرية ومنها ما صرّح به في الدروس والتنقيح من كشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصّلاة ومنها ما صرح به في جامع المقاصد والرّوض والذّخيرة والبحار من البول في الشوارع وقت سلوك النّاس وزاد في الأوّل فيمن يوجب انحطاط مرتبته عادة ومنها ما صرّح به في جامع المقاصد والرّوض من سرقة لقمة ومنها ما صرّح به أيضا في الكتابين من التطفيف بجبّته ومنها ما صرّح به في المسالك والروضة والذخيرة ومجمع الفائدة من كثرة الحكايات المضحكة وفي البحار الإكثار من المضحكات ومنها ما صرح به في المسالك ومجمع الفائدة والذخيرة والبحار من تقبيل أمته وزوجته في المحاضر وبين الناس وزاد في الأولين أو يحكي لهم ما يجري بينه وبينهما في الخلوة ومنها ما صرّح به في الذخيرة والبحار من المضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ومنها ما صرّح به في المسالك ومجمع الفائدة ففي الأوّل ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه وفي الثاني ومنه أن يخرج من حسن العشرة التي مطلوبة منه عقلا وعادة مع أهله وإخوانه وجيرانه وبالجملة مع مخالطيه ومعامليه مثل أن يضايق معهم في المطعم القليل ويأكل وحده أطعمة طيبة ويطعمهم أوّل ما يجزي شرعا وله مال كثير ولا يلتفت إلى الجيران بإطعام وماء ونار بل يمنعهم ويضايقهم في الأمور المشتركة مثل السكة وتضايق معاملته في الشيء الدّون الَّذي ينبغي المسامحة عن مثله في مثله ونحو ذلك مثل أن يفعل ما لا يليق بأمثاله بالنسبة إلى الناس ومنها ما أشار إليه أيضا في المسالك ومجمع الفائدة ففي الأوّل ومنه أن يتبذل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح وضنة ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسّلف التاركين التكلَّف لم يقدح ذلك في المروة وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل حيث يجد لتعلله وبراءته من التكلَّفات العادية ويعرف ذلك بتناسب حال الشخص في الأعمال والأخلاق وظهور محامل الصدق عليه وفي الثاني ومنه أن يباشر بنقل الماء والحطب والنّار والحوائج والأطعمة إلى البيت بشح على دفع الكرى وأما لو كان لاستكانة وعدم اعتباره بنفسه وانكسار نفسه وإرادة إصلاحها وجعلها الترابية وترك تعويده بالرسوم الجاهلية والعادة الحادثة اقتداء بالسّلف بل بالأئمة عليهم السلام فذلك ليس من ترك المروة في شيء بل من الطاعات والقربات والامتياز بالقصد ويعرف ذلك من أفعال الناس وأعمالهم وأخلاقهم مثل أن يكون عادته أن يأكل ما يجد ويلبس كذلك ويفعل ما تيسّر ويجلس كيف ما اتفق مثل أن يجلس على الأرض والتراب ويأكل عليها من غير سفرة ويجلس جلسة العبيد ويأكل أكلهم كما نقل من فعله صلى الله عليه وآله وقوله في جواب من سأل عن ذلك ويحك من أولى مني بالعبودية حتى لا أفعل أنا فعل العبيد ولا أجلس جلستهم ولا آكل أكلهم انتهى الرابع قال في الرّوضة والرّوض والذخيرة لا يقدح فعل السّنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد وإنما العبرة بغير الراجح شرعا وما ذكروه جيّد والحمد لله ربّ العالمين تمت

567

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست