responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 568


< فهرس الموضوعات > [ الكلام في الاجتهاد والتقليد ] < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدّين باب الاجتهاد والتقليد قال الله تعالى * ( والَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) * < فهرس الموضوعات > القول في الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > القول في الاجتهاد < فهرس الموضوعات > مقدمة [ القول في تعريف الاجتهاد وأحكامه ] < / فهرس الموضوعات > اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم في تعريف الاجتهاد ففي المعارج الاجتهاد افتعال من الجهد وهو في الوضع بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة لأنّه يقال اجتهد في حمل الثقيل ولا يقال ذلك في حمل الحقير وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا لأنها تبتني [ تبنى ] على اعتبارات ظنية نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد قلنا الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد فإذا استثني القياس من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطريق النظرية التي ليس أحدها القياس وفي الذريعة الاجتهاد عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير النصوص وأدلتها بل بما هو طريقة الأمارات والظنون وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول لعلة متميزة كما أدخل في جملته ما لا أمارة له متعينة كالاجتهاد في القبلة وقيم المتلفات وفي النهاية الاجتهاد لغة [ شرعا ] عبارة من استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الدين مستلزم للكلفة والمشقة وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي عنه اللَّوم بسبب التقصير وفي التهذيب الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في فعل شاق واصطلاحا استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي وفي المبادي وشرحه الاجتهاد في الاصطلاح عبارة عن استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه وزاد الثاني فقال هو في اللَّغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقة وفي المنية الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع إلى الطاقة في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعيّ وقال آخرون الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظَّن بشيء من الأحكام بحيث ينتفي عنه اللوم بسبب التقصير وفي المعالم الاجتهاد في اللَّغة تحمل الجهد وهو المشقة وأما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي وفي الزبدة الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة وفي الوافية الاجتهاد في اللغة تحمل الجهد وهو المشقة وفي الاصطلاح المشهور أنه استفراغ الوسع من الفقيه في تحصيل الظن بحكم شرعي وعندي الأولى في تعريفه أنه صرف العالم بالمدارك وأحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشّرعية الفرعية وفي الإحكام الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة وأما في اصطلاح الأصوليين فخصوه [ فمخصوص ] باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه وفي شرح المختصر للعضدي الاجتهاد لغة تحمل الجهد وهو المشقة في أمر وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه قد ادعى بعض أصحابنا أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية الَّتي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من المذهب في نحو زماننا منسد وحجته على ذلك أن ما يمكن أن يستدل به على تلك الأحكام ليس إلا الكتاب والسّنة والإجماع ودليل العقل وليس شيء منها يفيد القطع بالحكم الشرعي أما الكتاب فلأنه وإن كان قطعي السّند ومعلوم الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي إنما هي بالألفاظ ودلالة الألفاظ ظنية لما سبق إليه الإشارة على أنا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السند وذلك لأن ما اختلف فيه القراء السبعة وغيرهم لا يمكن القطع به لعدم ثبوت تواتره كما عليه جماعة وبالجملة أن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادته من الكتاب

568

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست