responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 540


المعتمد هو الثاني للأصل السليم عن المعارض والمؤيد بعدم تنصيص المعظم من أصحابنا على ذلك الأصل وبعدم ورود رواية تدل عليه لا يقال يدل على الأصل المذكور عموم المنزلة في النبوي علماء أمتي بمنزلة أنبياء بني إسرائيل وقد استدل به في التنقيح على جواز إقامة الحدود للفقهاء في زمن الغيبة واستدل به في الكفاية على إثبات ولاية الحاكم على السفيه فقال ولأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل ولا شك في ثبوت ذلك للأنبياء فيكون للعلماء أيضا انتهى لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح لإثبات الأصل المشار إليه أما أولا فلضعفها سندا وأما ثانيا فلقصورها دلالة لاحتمال أن يراد من علماء الأمة الأئمة المعصومون عليهم السلام بل لا يبعد دعوى ظهوره فيهم لأنهم العلماء حقيقة ولأنه لو أريد غيرهم للزم تخصيص العام هنا إلى الأقل من النصف للقطع بأن أكثر علماء الأمة ليسوا بمنزلة أنبياء بني إسرائيل لا يقال لو كان المراد الأئمة عليهم السلام للزم أن يكون أنبياء بني إسرائيل أفضل منهم عليهم السلام لأن التنزيل يئول إلى التشبيه ولا إشكال في أنه يجب أن يكون المشبه به أقوى وأكمل وبطلان الثاني ظاهر لأنا نقول القوة والضعف يختلفان بالاعتبارات ويكفي في الأقوائية أظهرية اتصاف المشبه به في الصفة التي هي المناط في التشبيه عادة ولذا صح أن يقال أمير المؤمنين عليه السلام هو الأسد ولعل التنزيل هنا من هذا الباب سلمنا أن المراد جميع علماء الأمة ولكن الظاهر من التنزيل التنزيل في الدرجة والجلالة والتنزيل في الدرجة والجلالة والتنزيل إنما يفيد العموم بالنسبة إلى جميع الوجوه حيث لا يتبادر بعضها إلى الذهن وأما معه فلا بل يختص به كما في التشبيه ولا يقال يدل على الأصل المذكور ما تمسك به في التنقيح على جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء من النبوي العلماء ورثة الأنبياء قال ومعلوم أنهم لم يورثوا من المال شيئا فيكونون وراثهم في العلم والحكم والأول تعريف المعرف فيكون المراد الثاني وهو المطلوب انتهى وفيه نظر أما أولا فلضعف الرواية سندا بالإرسال وأما ثانيا فلقصورها دلالة لاحتمال أن يكون المراد من العلماء أهل العصمة بل لا يبعد دعوى ظهوره لأنهم العلماء حقيقة ولاحتمال إرادة الوراثة في العلم كما يشهد به بعض الأخبار ففي الحسن كالصحيح عن الصادق عليه السلام أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ونحوه خبر أبي البختري المروي عن الكافي عنه عليه السلام مفتاح اعلم أن المعاملة الغير المنهي عنها الصادرة عن البالغين الأصيلين المشتملة على الإيجاب والقبول اللفظيين لا يخلو إما أن تكون مما قام الدليل الشّرعي على صحته أو مما قام الدليل الشرعي على فساده أو مما لم يقم الدليل الشرعي على صحته ولا على فساده فإن كانت من الأولين فالحكم فيها واضح وإن كانت من الثاني فلا بد من الحكم بفسادها نظرا إلى ما قدمناه من أن الأصل في المعاملات الفساد اللهم إلا أن يدعى أن الأصل في خصوص محل الفرض الصحة التفاتا إلى عموم قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لأن الأمر بالوفاء لا يتحقق إلا مع الصحة دون الفساد كما صرح به جدي قدس سره فقال لو لم يكن صحيحة شرعا لما أمر بوجوب الوفاء لأنه ظاهر في الإمضاء والتقرير انتهى ويظهر من المقدس الأردبيلي في زبدة البيان والسيوري في كنز العرفان وغيرهما المصير إلى الأصل المذكور للآية الشريفة قال جدي قدس سره إن المدار في تصحيح كثير من المعاملات بل كل المعاملات عليه وقال والدي العلامة دام ظله العالي في الرياض إجماله وعدم التمسك به في شيء مما عدا محل الوفاق مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة بينهم بلا خلاف يظهر في ذلك أصلا من جهة استنادهم إليه في محل النزاع والوفاق انتهى وقد يقال الآية الشريفة لا تنهض لإثبات الأصل المذكور لوجوه منها ما ذكره جدي قدس سره فقال إنه تعارف الآن أن العلماء يستدلون على صحة العقود الخلافية بقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ولا يخلو عن إشكال لأنه إن بني على معناه اللَّغوي أي أيّ عقد عاقدتم بأيّ نحو اخترعتم وتخيلتم وأحدثتم يجب الوفاء به ويصير حكما شرعيا وداخلا في دين الرسول صلى الله عليه وآله وشرعا من شرعه من غير حدّ وضبط وحصر فمع أنه لا يخلو عن حزازة ظاهرة يلزم أن لا يكون المعاملات وعقودها على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء من انحصارها شرعا في البيع والصلح والهبة والإجارة وغيرها من المعاملات المعهودة المضبوطة المقررة المعروفة المثبتة في كتب الفقه بل يلزم عدم الانضباط شرعا في المعاملات أصلا ورأسا وعدم الانحصار في كيفية ونحو ذلك وإن بني على أنه خرج ما خرج بالإجماع أو النص وبقي الباقي لزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون لخروج الأكثر بل الباقي في جنب الخارج في غاية القلة بل بمنزلة العدم وإن بني على أن المراد العقود المتحققة الموجودة المتداولة في ذلك الزمان يشكل الاستدلال لأنه فرع ثبوت التداول والتعارف انتهى وقد تبعه والدي العلامة دام ظله العالي فيما أشار إليه بقوله وإن بني على أنه خرج ما خرج بالإجماع إلى آخره وفيما أشار إليه بقوله وإن بني على أن المراد العقود المتحققة ومنها ما ذكره بعض الأجلة وقال ومن الظاهر أن وجوب الوفاء إنما يترتب على العقد الصحيح وحينئذ فلا بد أولا من النظر في العقد صحة وبطلانا ليتمكن من ترتب وجوب الوفاء عليه

540

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست