responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 533


ذلك قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان انتهى وفيما ذكره نظر أشار إليه جدي قدس سره فإنه قال بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن المعتبر وفيه أن سقوط الفرض إنما هو من تحقق الامتثال العرفي الذي هو الإتيان بالمطلوب واقعا لا مطلقا لعدم كونه مسلما ولا بينا ولا مبينا وتحققه بعد ظهور المخالفة لما أمر به وإن كانت نادرة في أمر قليل غاية القلة فيه ما فيه إلى أن قال وكون الأصول تطابقها أيضا محل تأمل لاستدعاء شغل الذمة اليقيني البراءة اليقينية ولأصالة عدم الخروج عن العهدة بها وأصالة عدم كونها صلاة مأمورا بها وعدم كونها العبادة المطلوبة وغيرها إلى أن قال في التأييد أيضا نظر ظاهر لأنه لا ربط له للمدعى أصلا إذ المدعى هو كون صلاة الناسي المذكور صحيحة أو باطلة والذي يظهر من قوله صلى الله عليه وآله رفع إلى آخره هو كون الناسي غير معاقب في فعله لرفع الخطاء عنه وهو غير المدعى على ما لا يخفى ألا ترى أن من ترك الصلاة أو أجزاءها أو شرائطها نسيانا معلوم أن نسيانه لا عقاب ولا مؤاخذة فيه لا أن صلاته صحيحة وهذا واضح انتهى ويظهر من المختلف والمنتهى والذكرى وموضع من المعتبر الموافقة لما ذكره والحاصل أن الذي يقتضيه القاعدة هو لزوم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا وليس السهو في ترك شرطه عذرا ولا يتحقق الامتثال به جدا نعم غايته رفع المؤاخذة وهو غير المدعى ولا يمكن إثباته بالنبوي المرسل رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وإن توهمه الحلي وغيره لما تقدم إليه الإشارة ويؤيد ما ذكرناه ما قيل من أن الناسي بتفريطه يجب عليه الإعادة ولا يكون معذورا ولعل المستند فيه موثقة سماعة قال سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلَّي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه فتأمل ويلزم على هذه القاعدة إعادة ما شك في شرطه بعد الإتيان به فتأمل وإن كان المشروط مأمورا به وموقتا وحصل الشك في شرطه بعد الإتيان به وهو في خارج الوقت فالأصل يقتضي عدم لزوم القضاء لأنه إنما يجب بفرض جديد والأصل عدمه ولكن قد يقال هذا حسن لو لا النبوي من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها وأما معه فلا يتم ذلك بل يجب القضاء لدلالته على أن كل فائت يجب قضاؤه ومحل الفرض مما يحتمل فيه فوت الأداء فيجب فيه القضاء من باب المقدمة وليحصل العلم بالخروج عن التكليف بالفائت على أنه قد يدعى تحقق الفوت فيه تمسكا بأصالة عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت وقد يجاب أولا بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها وجعلها أصلا شرعيا وثانيا باحتمال الاختصاص بفوت الصلاة بل في بعض النسخ زيادة لفظ صلاة قبل قوله فريضة فلا تنهض لإثبات الحكم كلية وثالثا بأن المتبادر منها صورة العلم بالفوت لا مطلقا ورابعا بأن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت معارض باستصحاب عدم وجوب القضاء فتأمل وإن كان المشروط معاملة أو إيقاعا وحصل الشك في شرطه بعد الإتيان به فالأصل يقتضي الإتيان بالحكم بالفساد وعدم لزوم ترتب الأثر عليه كما فيما إذا شك في شرط المأمور به بعد الإتيان به اللهم إلا أن يعارض بأنه يلزم الحرج لو عوّل عليه وبمخالفته للعمومات الدالة على عدم الالتفات بالشك إذا تجاوز المحل نحو قول الصادق عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء وقوله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه وقوله عليه السلام كل شيء مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وقوله عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجزه فتأمل مفتاح الحيوان الطاهر العين الغير المأكول اللحم إذا ذكي فهل الأصل فيه الطهارة وجواز الانتفاع منه حتى يثبت المنع منهما أو الأصل فيه عدمهما حتى يقوم دليل على ثبوتهما فيه اختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من جعل مقتضى الأصل الأول وهو المرتضى والمحدث الكاشاني ووالدي العلامة دام ظله العالي ومنهم من جعل مقتضى الأصل الثاني وهو العلامة وابنه فخر الإسلام والشهيد الثاني والأول أقرب لأن الحيوان المذكى الغير المأكول عين يصح الانتفاع منها فالأصل بقاء الطهارة بعدها ويعضد ما ذكر الإجماع المحكي على الكلية في كلام السيّد المرتضى رضوان الله عليه لا يقال يعارض ما ذكرته ما احتج به على أصالة منع قبول التذكية وهو وجوه الأول أنه إذا خرج روحه كان ميتة والأصل فيها حرمة الانتفاع والنجاسة إذا كان مما له نفس سائلة أما الأول فلأن الميتة عبارة عن ذات ثبت له الموت وهو عبارة عن مطلق خروج الروح ولو كان بالتذكية وأما الثاني فلإطلاق ما دل على حرمة الميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والإجماع وليس المراد من حرمة الميتة إلا منع الانتفاع منها والأصل أن يكون المراد حرمة جميع الانتفاعات الثاني أن الذكاة تعذيب للحيوان ولا يجوز إلا بالإذن من الشرع بل في النبوي النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله الثالث أن الذكاة حكم شرعي لها شروط مقررة ويترتب عليه طهارة الحيوان وجواز الانتفاع منه فيتوقف على دليل صالح يخرج عمّا دلّ على عدمها وهو مفقود لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تصلح للمعارضة لما ذكرنا أما الأول فلأنا لا نسلَّم صدق لفظ الميتة على الحيوان المبحوث عنه فإن الظاهر أنه إنما يطلق في مقابلة المذكى كما أشار إليه جماعة من أهل اللغة وغيرهم قال في القاموس كما عن الصحاح إن الميتة ما لم يقع عليه الذكاة وفي المصباح والمراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه وفي المفاتيح بعد تمسكه بأصالة الطهارة قال ولا

533

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست