responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 527


عن أصل مورد ذلك الأصل لأن مورده كما عرفت عدم ظهور الدليل فيخالف ما إذا ظهر الدليل وهذا واضح لا إشكال فيه ومن هنا اندفع ما توهمه بعض في إيراده على من قال إن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص من أن أصل البراءة من الأدلة العقلية وقد خصصت في كثير من المواضع التي ثبت فيها التكليف وحيث إن هذا الوهم كان يسبق إلى أذهان بعض المشتغلين كان بالحري أن نشرح فساده فنقول لا شك ولا شبهة في أن الدليل العقلي إذا قام على كلية فلا يمكن أن تخصص تلك الكلية بدليل آخر مطلقا بخلاف الدليل اللفظي فإنه إذا دل على كلية جاز تخصيصه بدليل آخر أقوى منه مطلقا ووجه الفرق أن الدليل العقلي إنما يحصل منه العلم بثبوت الحكم لجميع الجزئيات ومعه يمتنع إخراج بعضها لأن المخرج إن كان ظنيا فهو لا يعارض القطعي وإن كان قطعيا لزم اجتماع الضدّين وهو محال ولا كذلك اللفظي فإن غايته حصول الظن بثبوت الحكم لجميع الجزئيات ولا يمتنع أن يقوم ظن أقوى منه يعارضه بالنسبة إلى بعض الجزئيات ويؤخذ به وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدليل العقلي تارة يدل على أنه إذا لم يظهر من الشرع دليل يجب أن يحكم بكذا كالدليل على أصل البراءة فإن مقتضاه أنه إذا لم يظهر دليل على اشتغال الذمة يجب أن يحكم بعدمه وتارة أخرى يدل على ثبوت الحكم لجميع الجزئيات من غير تعليق على شيء كالدليل الدال على حرمة الظلم فإنه يدل على أن كل فرد من أفراد الظلم حرام فإن كان من القسم الأول فلا يمتنع معه أن يظهر دليل على اشتغال الذمة فإنه لا يعارضه بوجه ولا يكون مخصصا له لعدم اندراج هذا الفرد تحت الكلية الحاصلة من هذا الدليل وهو واضح وإن كان من القسم الثاني فيمتنع أن يرد دليل قطعي من الشرع يعارضه وأما الظني فيجوز ولكن يجب تأويله بما يرجع إلى الدليل العقلي ولا يجوز تخصيصه بالثاني لأن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص قطعا وإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثاني فذلك العلم الإجمالي لا يقدح في إلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب ولا يقتضي منع حصول الظن باتحاد الفرد المشكوك فيه مع الغالب ألا ترى أنه إذا علم بأن الغالب على أهل بلدة الإسلام وعلم بوجود كافر فيها فيحكم بإسلام من يرى من أهلها ما لم يعلم كفره ومحصل الكلام أنه إذا ثبت أغلبيته فيحصل موجب الظن بإلحاق الفرد المشكوك فيه بالغالب سواء علم إجمالا تخلف بعض الأفراد أم لا نعم الظن في الصورة الأخيرة أقوى من الظن في الصورة الأولى فإذا حصل الظن فيجب العمل به لعموم الدليل على حجيته وإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الثالث فنقول ذلك العلم الإجمالي بعد الفحص عن المخصص وأما مع أحد الأمرين كما هو الغالب فلا وذلك واضح ثم إنه قد يجب العمل بالعموم احتياطا فيما إذا لم يكن أحد الأمرين متحققا وذلك فيما إذا كان الحكم المتعلق على العام وجوبيا أو تحريميّا وكان المعلوم إجمالا عدم وجوب بعض الأفراد أو عدم تحريمه لأن الذمة حينئذ قد اشتغلت بوجوب الإتيان ببعض أفراده أو بالاجتناب عنه وذلك غير معلوم بعينه فيجب تحصيل البراءة اليقينية وهي لا تكون إلا بإتيان الجميع أو ترك الجميع وفيه نظر هذا ويدل على لزوم الرجوع إلى الأصول الكلية حيث لم يتحقق لها معارض في خصوص الواقعة بعد الفحص عنه إجماع أهل الشريعة بل إجماع جميع العقلاء بالبديهة وأنه لو لا ذلك لزم المفاسد العظيمة وهو واضح ليس فيه ريبة مفتاح إذا اختلف الأصحاب في جزئية شيء في عبادة واجبة كالصّلاة والصوم أو شرطية فيها فهل الأصل عدمها حتى يقوم دليل من الخارج عليهما أو اللازم الحكم بهما حتى يقوم من الخارج دليل على عدمهما فيه إشكال والتحقيق أن يقال أن للمسألة صورا الأولى أن يستفاد من الإجماع وجوب عبادة كأن يتفقوا على وجوب صلاة في الوقت الفلاني ثم يحصل الشك في وجوب شيء فيها على وجه الجزئية أو في اشتراطها به باعتبار الاختلاف فيهما وهنا يجب الحكم بالوجوب والاشتراط وذلك لأن الذمة قد اشتغلت بتلك العبادة بالإجماع كما هو الفرض فيحتاج في تحصيل البراءة منه إلى اليقين بها ولا يحصل إلا بالإتيان بالمشكوك فيه لا يقال هما مدفوعان بالأصل لأنا نقول الأصل إنما يصحّ التمسك به حيث لم يثبت اشتغال الذمة أو كان هناك إطلاق أو عموم ينافي ظاهرهما الاحتمالين وأما مع اشتغال الذمة وعدم الإطلاق أو العموم الصالح كل منهما لدفعهما كما في الفرض فلا ولا فرق فيما ذكر بين كون اللفظ الموضوع لتلك العبادة موضوعا للصحيح منها أو للأعم منها أو من الفاسد ولا بين أن يكون الواضع لها من أهل اللغة أو الشرع وهو واضح وكذا الحال فيما إذا ثبت استحباب عبادة بالإجماع وشك في اشتراطها بشيء وكذا الحال أيضا إذا انعقد الإجماع على صحة معاملة أو إيقاع وشك في اشتراطها بشيء فإن اللازم حينئذ الحكم بالاشتراط وذلك لأن الأصل فساد المعاملة والإيقاع وعدم ترتب أثرها حتى يقطع بالصحة وترتب الأثر وليس ذلك إلا بالاقتصار على المجمع عليه وهو الجامع للشرط وليس مجرد الاتفاق على شرعيتها بنفسه كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف كما أن مجرد الاتفاق على وجوب العبادة ليس كافيا للحكم بالصحة في محل الخلاف فقد ظهر مما ذكر أن الأصل في العبادات والمعاملات والإيقاعات الفساد حتى يثبت الصحة وأن إثباتها يحتاج إلى دليل مقتض لها وأن مجرد الاتفاق على الشرعية وصدق الاسم حقيقة غير كاف في الحكم بها ما لم يكن هناك دليل وراء ذلك يقتضيها ومرجع ذلك إلى أن الصحة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي وقد صرّح بأن الأصل في المعاملات

527

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست