responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 528


الفساد حينئذ جدي قدس سره والسيّد الأستاذ ووالدي العلامة دام ظله العالي ويدل عليه وجوه منها ظهور اتفاق جميع الأصحاب عليه كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم وآنس بسجيّتهم وكفاك شاهدا مطالبتهم من يدعي صحة العبادات والمعاملة بالمقتضي لها وحكمهم بفسادهما إذا لم يثبته لا يقال كيف يدّعى اتفاق الأصحاب على ما ذكر مع أن هنا أمرين يكذبان هذه الدعوى أحدهما أنه قد شاع النزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة منها أو للأعم منها ومن الفاسدة منها وأن الثمرة فيه جواز التمسك بأصل العدم لنفي الوجوب والاشتراط كما هو مقتضى القول الثاني وعدمه كما هو مقتضى القول الأول وذلك يستلزم تحقق الثمرة المزبورة في هذه الصورة فيلزم القائل بالأعم في المقام دفع المشكوك فيه بالأصل الثاني أنه قد عهد من الأصحاب التمسك بأصالة الصحة في المعاملات وليس ذلك إلا لجواز التمسك بالأصل في دفع الشرط المشكوك فيه في المعاملة لأنا نقول ليس في الأمرين دلالة على تكذيب الدعوى ولا فيهما مناقضة للمدعى أما الأول فلأنا نمنع من الملازمة بين شيوع النزاع المزبور وكون ثمرته ذلك وبين تحقق ثمرته في الصورة المفروضة وهو واضح جدا وأما الثاني فلما أشار إليه جدي قدس سره والسيد الأستاذ قدس سره فقال الأول فإن قلت الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة قلت يتمسكون بها في موضع يثبت من الشرع صحة وفساد أو لا يدرى أن الواقع من المسلم هل هو الفاسد أو الصحيح فيقولون الأصل صحة ما وقع منه حملا لتصرف المسلم على الصحة وهو إجماعي وظاهر من الأخبار وإذا لم يعلم حكمه شرعا فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا فإن قلت ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل فيما لم يعلم حكمه ويثبتون به الحكم قلت لعل المراد منه الدليل مثل العمومات ولو ظهر أن مرادهم غيره فلا شبهة في توهّم التمسك إلا أن يريدوا قراءة صيغة المعاملة وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفس منه فإن منعهما عن الأمرين تكليف لم يثبت من الشرع والأصل عدمه والأصل براءة ذمتهما مع أن الناس مسلطون على أموالهم كما ورد في النص وورد أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه لكن هذا ليس صحة المعاملة إذا لم يترتب على المعاملة أثر أصلا مثل نقل الملك ولزومه وغير ذلك بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أن كلّ واحد منهما مال لصاحبه بعد ولا ثمرة أخرى مطلقا ورضاء كل واحد منهما بتصرف الآخر في ماله ليس بمعاملة فإن ثمرة البيع نقل الملك وغير ذلك مما هو معروف فظهر مما تلوناه أن الأصل في المعاملة الفساد وعدم الصحة إلا أن يثبت الصحة بدليل من إجماع أو نصّ خاص أو عام مثل * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وأمثاله وقال الثاني بعد ذكر الحجج على أن الأصل في المعاملات الفساد هذا إذا كان الاشتباه في نفس الحكم الشرعي كما لو حصل الشك في أن عقد الفضولي صحيح مثلا فيحكم بعدم الصحة حتى يدل دليل على الصّحة وأما إذا كان الحكم الشرعي معلوما لكن حصل الاشتباه في موضوعه كأن يقع الشك في كون العاقل مأذونا أو فضوليا مع القول بفساد عقد الفضولي فإنه يحكم هاهنا بالصحة إجماعا حملا لتصرفات المسلمين على الوجه الصحيح وللزم الحرج والضيق المنفيين شرعا لو لا ذلك ودلالة النصوص المستفيضة عليه وهذا المعنى قد اشتبه على كثير من الناس حتى زعموا أن الأصل في المعاملات الصحة مطلقا من غير فرق بين صورتي الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي والاشتباه في الحكم الشرعي نفسه وذلك أنهم رأوا تكرر استعمال الأصل المذكور في كلام الفقهاء والتمسك في أصل الحكم بصحة المعاملات ولم يفرّقوا بين المقامين مع أن كلامهم في غير موضع يفصح عما ذكرنا من التفصيل وما وقع نادرا لبعضهم من التمسك به في المقام الأول فالظاهر أن المراد منه الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من النص والإجماع في مورد معين دون المعنى المتقدم فإن الأصل يطلق على معان متعددة وإنما يتم المراد منه بدلالة القرائن وملاحظة المقامات انتهى وهما قدس سرهما قد صرحا بالإجماع المذكور فقال الأول وأيضا إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك سيما الفرقة الناجية وقال الثاني فإن الإجماع منعقد على بقاء حكم السّابق هاهنا إلى أن يثبت المزيل وإن لم نقل به مطلقا ولذلك قال بالبقاء فيه من لم يعمل بحجية الاستصحاب ومنها ما تمسك به جدي والسيد الأستاذ قدس سرهما فقالا صحة المعاملة عبارة عن كونها بحيث يترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة عليها وهذا حكم شرعي يتوقف ثبوته على دليل شرعي فما لم يرد من الشارع دليل على صحتها فالأصل فيها عدم الصحة أي عدم ترتب الآثار المطلوبة استصحابا لما قد علم ثبوته قبل المعاملة المشكوك فيها إلى أن يثبت المزيل وإبقاء لما كان على ما كان فإن الثمن في البيع مثلا قبل المعاملة المحتملة كان في ملك المشتري غير داخل في ملك البائع والمبيع بالعكس فيجب استصحاب حال الملك وجودا وعدما بعدها وكذا الحال في الخيار والشفعة وغيرهما من توابع البيع وأحكامه وفي غير البيع من المعاملات كالإجارة والمضاربة والنكاح والطلاق وغيرها من أنواع العقود والإيقاعات ومنها ما تمسك به جدي قدس سره فقال وأيضا الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية وآثارها ومنها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال وأيضا ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشارع مثل * ( ألله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * وغير ذلك مما لا تحصى كثرة ومنها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا فقال المهم والمقصود الأصلي في المعاملات هو الصحة والفساد وفي كثير من المواضع يحكم بالفساد والغافل عن حقيقة الحال إذا رأى

528

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست