responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 526


* ( ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * وقوله تعالى * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * انتهى لأنا نقول الوجوه المذكورة مندفعة بما دل على أصالة حجية الظن ولا يقال لم نجد أحدا من الإمامية ذهب إلى حجية الاستقراء فالظاهر اتفاقهم على عدمها ولو منع منه الحاصل من مصير معظمهم إليه والظن الذي كان الظاهر من الإمامية أو معظمهم عدم حجيته لا يكون حجة لأنا نقول لا نسلَّم ظهور الاتفاق على ذلك ولا كونه مشهورا بل قد يستفاد من القائلين بأصالة حجية الظن حجية الاستقراء لأنه مما لم يقم دليل على عدم حجيته سلمنا الشهرة ولكن قد يدعى أصالة حجية الظن حتى بالنسبة إلى الظن الذي ذهب المعظم إلى عدم حجيته ومنها ما تمسك به بعض القائلين بحجية الاستقراء فيما حكي عنه من النبوي المرسل نحن نحكم بالظاهر وفيه نظر لضعف الرواية وقصورها دلالة ومنها فحوى ما دل على حجية خبر العدل وفيه نظر والمسألة في غاية الإشكال ولكن القول الثاني في غاية القوّة < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل [ القول في تعريف الاستقراء ] < / فهرس الموضوعات > قال في المعارج الاستقراء هو الحكم على جملة يحكم لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة ومثاله أن تستقرئ بالزنج فتجد كل موجود منهم أسود فتحكم بالسّواد على ما لم تره كما حكمت من رأيته وحاصله التسوية من غير جامع ومثاله في الفقهيات إذا اختلف في الوتر فتقول هو مندوب لأنه لو كان واجبا لما جاز أن تصلَّى على الراحلة والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شيء من الواجب يصلى على الراحلة والاستثناء معلوم من الإجماع انتهى < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في الاستقراء بين أن يكون في الأجناس أو الأنواع أو الأصناف < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث لا فرق في ذلك بين صورتي ظهور مخالفة بعض الأفراد وعدمه < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن تمسك بعض على أن الواو العاطفة للجمع المطلق من غير دلالة على الترتيب والمعية بأن الجمعية المطلقة متيقنة الإرادة والأصل عدم الزيادة من الترتيب والمعية وهو ضعيف لأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو غير جائز نعم إنما يصحّ التمسك بهذا حيث لم يعلم بالوضع ورود خطاب من الشرع متضمن من التكليف وفيه العطف بالواو نحو اضرب زيدا وعمرا لأن الأصل براءة الذمة عن وجوب الترتيب على أنا نمنع من صحة التمسك به في هذا المقام أيضا لأن الشك حينئذ يتعلق بالمكلف به فيجب تحصيل البراءة اليقينية وهي لا تحصل إلا بالترتيب إذ بدونه لا يقطع بالخروج عن عهدة الأمر بضرب عمرو المعطوف لاحتمال كون الواو للترتيب فلا يتعلق الأمر بضربه إلا بعد ضرب زيد وليس هنا لفظ يدل على وجوب ضرب عمرو مطلقا حتى يتمسك بإطلاقه في نفى وجوب الترتيب ومن هنا ظهر قاعدة كلية وهي أنه إذا اتفق الأصحاب على وجوب ضرب زيد وعمرو مثلا واختلفوا في وجوب الترتيب كان الأصل وجوبه ولا يجوز التمسك في نفيه بأصالة البراءة إلا أن يكون هناك إطلاق ينافيه بظاهره لأن الأصل حينئذ عدم التقييد لو يحصل الاتفاق على أن عدم الترتيب لا يوجب فساد المأمور به ويكون الخلاف في وجوبه تعبدا بمعنى ترتيب العقاب على تركه < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم وأن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه قد استقر عادة الفقهاء والأصوليين على تأسيس أصول عامة وقواعد كلية ليرجعوا إليها في الموارد الجزئية كما قالوا الأصل في الماء الطهارة وفي البيع الحلية وفي الاستعمال إذا كان المعنى الحقيقي معلوما الحقيقة والأصل عدم النقل وعدم الاشتراك وعدم المجاز وأمثال ذلك من الأصول التي لا تكاد تحصى وقد يناقش في التمسك بها لأنه قد علم إجمالا تخصيصها في بعض الموارد ولكنه لم يعلم بخصوصه فتكون كالعمومات التي خصّت بمجمل فلا يجوز التمسك بها في الموارد المخصوصة لاحتمال أن يكون تلك الموارد من المستثنيات في نفس الأمر مثلا نقول قد قام الدليل على أن الأصل عدم الحادث وهو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله وقام الدليل على أن الأصل في الماء الطهارة وهو قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا لكنا علمنا بحدوث أشياء لم نعلمها بعينها وكذا علمنا بنجاسة مياه لم نعلمها بعينها فلا يمكن التمسك في واقعة مخصوصة بأصالة عدم الحادث حيث نشك فيه ولا في إثبات طهارة ماء حيث نشك في نجاسته لاحتمال أن يكون هذا المورد مما خرج عن الأصل وإن لم نعلمه بعينه وبالجملة لم نجد فرقا بين أن يقول الشارع الأصول المقررة مخصوصة بما أقول وبين أن يحصل علم إجمالي بتخصيصها بأشياء غير معلومة فكما أنه يلزم من الأول الإجمال فكذا من الثاني والتحقيق في دفعها أن نقول الأصول الشرعية ليس مفادها على حدّ سواء فإن بعضا منها مرجعه إلى أنه إذا لم يقم في واقعة دليل يتعلق بها فلا بد من الحكم بكذا وذلك كأصالتي البراءة وحمل فعل المسلم على الصحة فإن مرجعهما إلى الحكم بعدم اشتغال الذمة والحكم بصحة فعل المسلم ما لم يظهر دليل شرعي على الاشتغال والإفساد وإن ظهر في واقعة خلاف ذلك فليست مما يشمله الأصلان وتكون خارجة عن موضوعهما وبعضا منها مرجعه إلى حصول الظن بالواقع كأصالتي عدم النقل والاشتراك فإن مرجعهما إلى حصول الظن بعدمهما بناء على أن الغالب في اللغة عدمها وأن الغلبة توجب الظن بموافقة المشكوك فيه للغالب وبعضا منها مرجعه إلى العمومات كأصالة طهارة الماء وحلية البيع فإنهما مأخوذان من قوله تعالى * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * و * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * فإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الأول فلا ريب أن العلم الإجمالي بخلاف مقتضاه غير قادح لما عرفت من أن المناط فيه عدم ظهور الدليل في الواقعة التي ترجع فيها إليه وهو متحقق مع ذلك العلم الإجمالي وذلك واضح وقد عرفت أنه إذا ظهر الدليل لم يكن ذلك موجبا لتخصيصه لأنه فرع شمول المخصص لما خرج عنه وهو هنا غير متحقق لأنه إذا ظهر الدليل خرج

526

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست