responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 512


المقصود فيه إثبات الإباحة الذاتية للأشياء غير المعلوم حكمها فلا وجه للتمسك بالرّواية فيه لأنا نقول هذا الإيراد باطل أيضا لأن المقصود في الرّواية بيان إباحة الأشياء الَّتي لم يعلم بورود النّهي عنها كما بيّناه سابقا وحيث ثبت إباحتها بحسب الظاهر وإن احتمل كونها حراما في نفس الأمر بهذه الرواية بطل احتمال وجوب الاحتياط فيها بالاجتناب عنها لأنه إنّما يتجه بعد صحّة احتمال حرمتها ومساواته لاحتمال الإباحة وقد أبطلته الرّواية وجعلت احتمال الإباحة هو المتبع ولو كان الحكم بوجوب الاحتياط في الماء المشكوك في طهارته غير مناف لقوله عليه السّلام كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر الَّذي انعقد الإجماع على مضمونه لما جاز التّمسك به على الحكم بطهارته وجواز استعماله بحسب الظاهر والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلعدم الفرق بين هذا ومحلّ الفرض كما لا يخفى وأمّا بطلان التّالي ففي غاية الوضوح وبالجملة المناقشة المذكورة فاسدة جدّا ولا يقال إن غاية ما يستفاد من الرواية لزوم حمل العمومات والمطلقات على ظواهرها حتى يثبت الصارف والمقيد لها وهذا ممّا لا كلام فيه وإنما الكلام في إباحة الأفعال الَّتي لم يعلم حكمها بالخصوص وليس في الرّواية دلالة عليها لأنا نقول هذا الإيراد فاسد أيضا لأنه لا دلالة في الرّواية على ما ذكر أصلا وتنزيلها عليه في غاية البعد كما لا يخفى ولئن تنزلنا فلا أقلّ من كونه أحد أفراد مفهوم الرّواية وبمجرّد هذا لا يمكن الحمل عليه خاصة بل ينبغي الحمل على العموم حتى يثبت المخصّص ولم يثبت ولا يقال الرّواية المذكورة محمولة على التّقية فلا يصحّ التّمسك بها في محلّ البحث لأنا نقول الحمل على التقية خلاف الأصل والظاهر فلا يصار إليه إلا مع وجود الدّليل عليه وليس ومجرد الاحتمال لا يصلح لذلك وإلَّا لوجب حمل كثير من الرّوايات على التقية فيسقط الاستدلال بها وهو باطل وخلاف المعهود من سيرة الأصحاب وقد صرّح به بعض الأجلة فقال بعد توجيه الاستدلال بالرّواية على حجيّة أصالة البراءة والقول بأنه مخصوص بالخطابات الشّرعية بمعنى إبقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه إلى ظهور المخصّص أو المقيد أو حمله على ما قبل كمال الشّريعة أو أنه مخصوص بمن لم يبلغه أحاديث النّهي عن الشبهة وأحاديث الاحتياط أو حمله على ما لا يحتمل التحريم بل يحتمل الوجوب والإباحة أو أنه مخصوص بما يعم به البلوى للظن بأنه لو لم يكن مباحا لنقل حكمه أو الحمل على التّقية أو القول بأنه لا مصداق له لورود النّهي عمّا لا نص فيه في أحاديث التوقف أو القول بأن المراد منه ما لا يعلم كونه فردا لنوع معلوم الحليّة أو لنوع معلوم الحرمة كاللَّحم الدائر بين الميتة والمذكى وما شابه هذا ارتكاب لخلاف الظاهر لا يجوز إلا لضرورة وغاية ما يتصور دلالة أحاديث التّوقف والاحتياط على وجوب الحظر عمّا لم يرد فيه نصّ انتهى وثانيها خبر زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد استدلّ به على أصالة الإباحة جماعة لا يقال هو ضعيف السّند لاشتماله على زكريا بن يحيى وهو مشترك بين الثقة وغيره ولا قرينة هنا على إرادة الأوّل فلا يصحّ الاعتماد عليه لأنا نقول قد بيّنا أن ضعف السّند هنا غير قادح على أنه قد عدّ من الموثق ولا يقال هذه الرّواية مضطربة المتن إذ في بعض النسخ زيادة قوله علمه وفي آخر وهو نسخة الكافي حذفه وما شابه ذلك لا يجوز الاعتماد عليه لأنا نقول إنّ مجرّد اضطراب المتن بالزّيادة والنقيصة لا يقدح في جواز الاعتماد بل إنما يقدح فيما إذا اختلف الحكم باعتبارهما ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر وليس الأمر هنا كذلك لأن الزّيادة هنا مرادة سواء ذكرت صريحا أم لا إذ المتبادر من الحجب حجب العلم لا شيء آخر سلَّمنا ولكن الأصل ترجيح النّسخة المشتملة على الزّيادة لأن الخطاء في النّقص أشيع من الخطاء في الزّيادة إلا أن يقال إن هذا الوجه معارض برجحان كتاب الكافي على غيره فتأمل ولا يقال قوله عليه السّلام موضوع عنهم لا يمكن حمله على حقيقته إذ لا معنى لكون ذات الشيء المحجوب علمه عن العباد موضوعا عنهم فلا بدّ من إضمار شيء يصحّ الحكم بوضعه عنهم والمضمر هنا غير معلوم فلعله ما لا يمكن معه الاستدلال بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا باطل لأن الظاهر أن المضمر هو الذي يصحّ معه الاستدلال بها عليه وهو ما ذكره جماعة قال جدي الصّالح قدس سره في شرح أصول الكافي قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما حجب الله علمه عن العباد من العلوم والمعارف والأحكام ومن جملة ذلك أسرار القضاء والقدر فهو موضوع عنهم غير مطلوب قبوله وفعله وتركه لأن ما يتوقف من المعارف وغيرها على التّعريف فهو ساقط عنهم بدونه وقال بعض فضلاء العصر بعد نقل الرّواية فإن المراد وضع تكليفه أو وضع المؤاخذة وهذا يشمل محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة فلا وجه لتخصيصه بمتحمل الوجوب وقال السّيد صدر الدّين في شرح الوافية قوله عليه السّلام ما حجب إلى آخره أقول لا معنى لوضع نفس الشيء المحجوب بل المراد وضع التكليف والمؤاخذة وهما وجوديان ويتعلقان بالواجب والحرام فعلا وتركا وتركا وفعلا فظهر ما في قول بعض الأفاضل أن هذا الحديث ظاهر الاختصاص بما يحتمل الوجوب خاصّة دون التحريم بقرينة الوضع إذ لا معنى لوضع التحريم فالمعنى ما حجب اللَّه علم وجوبه فهو ساقط عن المكلَّفين وهذا لا نزاع فيه انتهى ويحتمل أن يراد بما يحتجب الأمور الغامضة الَّتي لا تصل عقولهم إليها كأسرار القدر ومعنى وضعها سقوط التّكليف بتعلَّمها والتّذكر فيها

512

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست