responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 513


والأظهر التعميم أو التخصيص بالأفعال الَّتي لم يعلم أحكامها الشّرعية انتهى هذا وقد يمنع من لزوم الإضمار لجواز أن يراد من الموصول نفس الأحكام الشرعية ويكون التقدير كل حكم شرعي حجبه اللَّه تعالى عن العباد أو حجب علمه عنهم ولم يبينه لهم فهو موضوع عنهم وغير متعلَّق بهم وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه ولا يلزم معه الإضمار وقد يناقش في هذا بأنه يلزم عليه أن يكون الحكم بالإباحة موضوعا عنهم لأنه أيضا حكم شرعي محجوب عنهم كما أن الوجوب والحرمة اللَّذين هما حكمان شرعيان محجوبان عنهم حيث لم يبيّنا لهم وبالجملة لا فرق بين الحكم بالإباحة وسائر الأحكام في الانتساب إلى الشريعة وصدق الحجب فكما يلزم رفع سائر الأحكام الشرعية باعتبار الحجب كذا يلزم الحكم برفع الحكم بالإباحة باعتبار الحجب وعلى هذا يلزم أن يحكم في كل ما لم يعلم بحكمه الشرعي أن يكون جميع الأحكام الشّرعية بالنّسبة إليه مرتفعة لصدق الحجب بالنّسبة منها بالنسبة إلى كل واحد إليه وهذا باطل لأنّ الأحكام الشّرعيّة متناقضة لا يمكن رفع جميعها بالنسبة إلى فعل المكلَّف الصّادر عن القدرة والاختيار بل لا بد من تحقق واحد منها فيه فيشكل حينئذ التّمسك بالرّواية على أصالتي البراءة والإباحة كما لا يخفى وفيه نظر للمنع من كون الأحكام الشّرعية متناقضة بل هي متضادة لا يمكن اجتماعها في محلّ واحد ولكن يمكن رفع جميعها ومعه يحصل المقصود من التمسّك بأصالتي الإباحة والبراءة وهو جواز الإقدام على الفعل والتّرك بمعنى عدم ترتب المؤاخذة عليهما فتأمل ولا يقال لعلّ المراد من قوله عليه السّلام ما حجب اللَّه غير الأحكام الشّرعية من أسرار القدر ونحوها لأنا نقول هذا تخصيص للعام من غير دليل فلا يصار إليه لا يقال حمل الموصول على العموم هنا غير ممكن لأنه لو حمل على العموم لوجب ارتكاب تخصيصات كثيرة وهو باطل أمّا الملازمة فلأن معظم أفعال المكلَّفين محجوب علمها عن العباد في هذه الأزمنة مع أنها غير موضوعة عنهم لوجوب العمل فيها بغير العلم قطعا وأمّا بطلان التّالي فلأن الأصل عدم التخصيص ولأن التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النصف وهو غير جائز فإذن يجب حمله على العهد والمعهود هنا غير متعيّن فلعلَّه أسرار القدر ونحوها لأنا نقول الأصل في الموصول الحمل على العموم لا العهد وأن استلزام الأوّل التخصيص لأن العهد مجاز والعموم حقيقة فإذا حمل على العهد لزم المجاز وإذا حمل على العموم لزم التّخصيص وهو أولى من المجاز كما بيّناه سابقا وأمّا كون التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف فلا نسلَّمه فتأمل هذا وقد يمنع من كون معظم أحكام أفعال المكلفين محجوبات علمها عن جميع العباد وذلك إما لأن الإمام عليه السّلام عالم بأحكامها أو لأن أحكامها الظاهرية معلومة لجميع العباد وإن كان معظم أحكامها الواقعية غير معلومة لهم فتأمل ولا يقال ظاهر الرّواية أن الَّذي حجبه اللَّه تعالى علمه بمشيته يكون موضوعا عن العباد وهذا لا يمكن فرضه بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعية لأن الحكيم تعالى إذا جعل الفعل حكما شرعيا فلا يجوز أن يحجبه عن العباد لأنه قبيح فيجب أن يكون المراد غير الحكم الشرعي فيسقط الاستدلال بالرّواية على المطلوب لأنّا نقول الظاهر أن المراد بالحجب عدم التّعرض لبيان الحكم والسّكوت عنه لا المنع من ظهوره بعد إيجاده وذلك غير قبيح فتأمل ولا يقال الأفعال الَّتي يشك في وجوبها أو حرمتها لم يعلم بأنّها محجوب علمها عن جميع العباد وأنها ممّا سكت عن بيان حكمها إذ لعلَّه تعالى بين الحكم ولم يصل إلينا فلا يجوز الحكم بالوضع عنهم حينئذ لأن الحكم بالوضع معلَّق على الحجب وهو غير معلوم ولا يجوز الحكم بتحقق المعلَّق إلا بعد العلم بتحقق المعلَّق عليه لأنا نقول الظاهر من الرّواية أن المراد أن كلّ ما لم يحكمه المكلَّف فهو موضوع عنه وليس المراد أن ما لم يعلمه جميع العباد فهو موضوع عن جميعهم لأن الرّواية وردت في مقام الامتنان وهو إنما يتم على الأوّل لا على الثّاني كما لا يخفى فالمراد من صيغة الجمع العموم المجموعي لا الاستغراقي ومن الظاهر أنه إذا لم يتبين الحكم لواحد من العباد يصدق أنه محجوب عن مجموعهم من حيث المجموع فيلزم أن يكون موضوعا عن مجموعهم من حيث المجموع ومن المقطوع به أنه لا يكون موضوعا عن العالم منهم بل عن الجاهل فيصحّ الاستدلال بالرّواية على المطلوب فتأمل < فهرس الموضوعات > [ القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص ] < / فهرس الموضوعات > ولا يقال مقتضى ظاهر الرّواية وضع التكليف ولو قبل الفحص عنه لصدق الحجب حينئذ وهو خلاف الإجماع فلا يجوز الاعتماد على هذا الظاهر لأن الظاهر المخالف للإجماع لا يجوز الاعتماد عليه فلا يجوز التّمسّك بالرّواية على المطلوب لأنا نقول لا نسلَّم صدق الحجب قبل الفحص فلا يكون ظاهر الرّواية مخالفا للإجمال من هذه الجهة سلَّمنا ولكن يقيد إطلاق الرواية بصورة الفحص والإطلاق الذي عرضه التقييد من جهة يجوز التمسّك به في غير محلّ التّقييد فيجوز التّمسك بالرّواية على المطلوب < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف ] < / فهرس الموضوعات > وثالثها ما تمسّك به الفاضل التوني في الوافية وجدّي قدس سره في الرّسالة التي ألفها في أصل البراءة من خبر عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا وهو مروي بطريقين معتبرين يصلحان للحجيّة وإن لم يكونا صحيحين فلا يمكن المناقشة فيه بضعف السّند والتّقريب في دلالته ما أشار إليه جدي الصالح الفاضل في شرح أصول الكافي فإنه قال في مقام شرح الحديث بعد قوله من لم يعرف شيئا الفعل مبني للمفعول

513

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست