responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 511


جميع الأدلة الظنية وإن لم يكن كلّ واحد منها بنفسه مفيدا له فهذه فائدة أخرى لتمسّكنا بما لا يفيد العلم بنفسه وهذا عذرنا وعذر غيرنا في ذكر الأدلَّة الظَّنية هنا في سائر المسائل مطلقا ولو لم نقل بحجيّة كلّ واحد منها وحيث صحّ ما قلناه فلا حاجة إلى دعوى حصول القطع من مجموع الأخبار المذكورة وتواترها مع أن الإنصاف أن ادعاء هذا غير بعيد على أنا نمنع حجيّة الظن في هذه المسألة خصوصا الظنون المخصوصة < فهرس الموضوعات > [ القول في أن الإطلاق حجة في غير محل النص ] < / فهرس الموضوعات > ولا يقال مقتضى إطلاق الرّواية المذكورة إباحة كلّ شيء لم يرد في الشّريعة النّهي عنه أو الأمر به ولو دلّ العقل على قبحه أو لزوم الإتيان به فإطلاقها خلاف الإجماع والإطلاق المخالف للإجماع لا يجوز التّمسّك به لأنا نقول هذا الإيراد باطل لأنّ الإطلاق المذكور يجب تقييده بغير ما دل العقل على حرمته أو وجوبه ولا دليل على تقييده في غير هذه الصّورة فيجب العمل به فإن الإطلاق المقيد حجة في غير محلّ التّقييد للإجماع عليه ولأنه لو لم يكن حجة لزم سقوط التّمسك بجميع الإطلاقات الشّرعيّة أو معظمها وهو باطل قطعا فإن ذلك مستلزم لهدم الشريعة وذلك واضح على أنه قد يدعى عدم لزوم تقييد الإطلاق بما ذكر إذ ما دل العقل على حرمته أو وجوبه ممّا ورد النّهي عنه أو الأمر به فلا يلزم لأن المفروض في الرّواية إباحة ما لم يرد النّهي عنه ويشبه هذا ما قاله بعض في مقام دفع تمسّك من ادّعى أنّ الحسن والقبح شرعيّان لا عقليان بقوله تعالى * ( وما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) * من أن العقل رسول في المعنى فلا تشمل الآية الشّريفة ما دل العقل على قبحه ولكن الإنصاف أنّه خلاف المتبادر من اللَّفظ فيشكل المصير إليه ولا يقال إن مقتضى الرّواية المذكورة إباحة كلّ شيء يعلم بعدم ورود النّهي عنه أو الأمر به في الشّريعة فلا تشمل ما احتمل فيه أحد الأمرين ومن الظاهر أن المقصود في هذا البحث إثبات إباحة هذا بحسب الظاهر لا الأوّل لأنا نقول هذا الإيراد فاسد لأن المتبادر من قوله عليه السّلام حتى يرد فيه نهي صورة العلم بورود النّهي فيكون التّقدير كلّ شيء مطلق حتى يحصل العلم بورود النّهي عنه وعليه يجب الحكم بإباحة كلّ شيء لم يعلم بأنه منهيّ عنه سواء علم بعدم النّهي عنه أو شكّ فيه فيندرج فيه كلّ ما يحتمل حرمته وإباحته < فهرس الموضوعات > [ القول في أن الألفاظ موضوعة للمفاهيم من غير مدخلية للعلم فيها ] < / فهرس الموضوعات > فإن قلت هذا إنّما يصح على تقدير كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة وهو خلاف التّحقيق بل هي موضوعة للمفاهيم الكلَّية من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها أصلا وعليه لا يتجه الاستدلال بالرّواية على ذلك كما لا يخفى قلنا نحن لا ندّعي مدخلية العلم في الموضوع له بل ندعي انصراف إطلاق الرّواية إلى صورة العلم ولا بعد في أن يكون اللَّفظ موضوعا للمعنى الشامل للمعلوم وغيره ومع ذلك ينصرف إطلاقها إلى المعلوم باعتبار تبادره فإن قلت لو حمل إطلاق الرّواية على صورة العلم لزم بتعلَّقه به الحكم بإباحة كلّ شيء لم يعلم بتعلَّق النّهي به وإن حصل الظن المعتبر شرعا بتعلقه به فيلزم أن لا يكون ظن المجتهد بحرمة شيء معتبرا وهو باطل قطعا قلت هذا باطل إذ بعد قيام الظنّ المعتبر شرعا بحرمة شيء يحصل العلم بورود النّهي عنه فلا يمكن الحكم بإباحته بمقتضى عموم قوله عليه السّلام كلّ شيء مطلق لتخصيصه بقوله حتّى يرد فيه نهي المتحقق مفهومه في المفروض سلَّمنا ولكن نقول يخرج الظنّ المعتبر شرعا من عموم الرّواية بالدّليل الدّال على اعتباره وبالجملة الظاهر من قوله عليه السّلام حتى يرد فيه نهي صورة العلم بورود النّهي خصوصا مع ظهور ورود الرّواية مورد الامتنان فإنه لا يتم إلا بعد كون المراد من القول المزبور ما ذكر فتأمل هذا ويؤيّد ما ذكر استدلال جماعة من الأصحاب بها على أصالة إباحة الأشياء فتأمل ثم لو سلَّمنا شمول القول المزبور صورتي العلم بورود النهي وعدمه فنقول نحن نحكم بعدم ورود النّهي حيث يحصل الشّك فيه بالأصل والكبرى بعموم الرّواية ففي كلّ مورد يحصل الشّك في الحرمة يقول هذا شيء لم يرد فيه نهي وكلَّما لم يرد فيه نهي فهو مباح أمّا الصّغرى فبأن الأصل عدم ورود النّهي فيه وأمّا الكبرى فبعموم قوله عليه السّلام كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وإثبات الصّغرى بالأصل غير عزيز فتأمل ولا يقال إن غاية ما يستفاد من الرّواية المذكورة كون ما لم يرد فيه نهي أو أمر مباحا بالذّات وهو لا ينافي وجوبه من باب المقدّمة بمعنى اللابديّة أن يجوز أن يكون الشيء مباحا بالذّات ولا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب ولا لوم ويكون الإتيان به ممّا لا بد منه باعتبار كونه مقدّمة للواجب وذلك مثل وضع السّلم للصّعود على السّطح المأمور به فإنّه مباح بالذّات لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب ولا لوم مع أنه لا يجوز تركه باعتبار توقف الإتيان بالمأمور به عليه وهذا اختيارنا واختيار جماعة من المحققين في مقدّمات الواجبات التّي لم يرد أمر بخصوصها نعم إن قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشّرعي بطل ما ذكر كما لا يخفى ولكن هذا القول ضعيف في الغاية بل الحق ما بيّناه وعليه لا يمكن الاستدلال بالرّواية على بطلان القول بوجوب ترك كل ما يحتمل حرمته ووجوب الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه إذ من الظاهر أن هذا القائل لا يريد الوجوب بالذّات كوجوب الصلاة والزّكاة بل الوجوب من باب المقدّمة لأنّه أوجب الاحتياط ومن الظاهر أن وجوبه من هذه الجهة ومن الظاهر أن الكلام في البحث مع هذا القائل وليس

511

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست