responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 509


الملازمة فواضحة وأمّا بطلان التالي فلما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى مفتاح إذا شك في وجوب شيء لنفسه لا باعتبار توقف أمر عليه باعتبار كونه ركنا أو جزءا وشرطا كما إذا شك في وجوب الاستهلال وفي وجوب غسل الجمعة وفي وجوب عبادة أو معاملة ولم يقم دليل علمي أو ظني معتبر شرعا أو تعبدي معتبر شرعا على عدم الوجوب ولا على الوجوب فهل الأصلح الحكم بوجوب الإتيان بذلك المشكوك في وجوبه احتياطا فيكون هذا من المقامات الَّتي يجب فيها الاحتياط أو لا يجب بل الأصل هنا براءة الذّمة بحسب الظاهر عن وجوب ذلك صرّح في المعارج والمعتبر والنهاية والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والتنقيح والروضة والكشف وغيرها بالثاني وربّما يظهر من المحكي في المعارج عن جماعة وفي النهاية عن بعض الأوّل وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه الأوّلون ولهم وجوه منها ظهور جملة من العبادات في دعوى الإجماع على ذلك ففي المعتبر أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصليّة وفي مقام آخر إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشّرع أو لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص إلى إباحته ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ولو كانت محصورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن وفي التنقيح أصالة البراءة هي حجة عندنا ما لم يتحقق دليل على خلافها وفي الوسائل للشيخ الحرّ لا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في الوجوب إلا إذا علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنة وحصل الشك بين فردين كالقصر والإتمام والظهر والجمعة وفي رسالة لجدي قدس سره ادعوا الإجماع على ذلك ادعاه جمع منهم الصّدوق في اعتقاداته والمحقّق والعلَّامة ويظهر ذلك من طريق الفقهاء ومنهم الكليني والمفيد والشيخ وإن قالا بالتوقف إلا أنّهما يقولان به بالقياس إلى حكم العقل لا بالقياس إلى الشرع وطريقة العمل فإنّهما يقولان بالبراءة وقال قدس سره في مقام آخر في جملة كلام له ومع ذلك اتفقوا على البراءة غاية الاتفاق وأطبقوا نهاية الإطباق وعمل جميع المسلمين كان عليها كما أشرنا وقال قدس سره أيضا في مقام آخر اعلم أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة دليل المجتهدين الإجماع نقله جمع منهم الصدوق رحمه الله في اعتقاداته والمحقق والعلامة وكثير من المتأخّرين وهو الظاهر من كلام الكليني والمفيد والشيخ ولا شبهة في كونه حقا وفي كلام بعض الأجلَّة والأظهر العمل على البراءة الأصلية وادعى عليه الإجماع جماعة منهم الصّدوق في اعتقاداته في باب الحظر والإباحة المطلقة قال اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلَّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي فيظهر منه أنه دين الإمامية وفي شرح الوافية وأما جواز ترك ما يحتمل الوجوب فهو وفاقي إلا إذا علم اشتغال الذّمة بعبادة وحصل الشّك بين فردين كالقصر والإتمام والظهر والجمعة ويعضد ما ذكره أمور أحدها ما ذكره جدي قدس سره فقال ويؤكَّد إجماعهم وتحققه أنا نقطع أن المسلمين في زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى زمن القائم عليه السلام ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم وكذا في سمعهم وبصرهم وذوقهم ولمسهم وشمهم ومأكولهم ومشروبهم وملبوسهم ومحل جلوسهم ومشيهم وغير ذلك مما يصير متعلَّقا للحكم وبالجملة ما كانوا يتوقفون ويقتصرون على الرّخصة الثانية من الشرع وعلى قدر الرّخصة وأن الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف ولا يؤاخذهم إلا بعد الإبلاغ في الأمور المذكورة لأنه كان يرفع التكليف وينسخ عليهم وبدون إبلاغ الإباحة ورفع التكليف ما كان يؤاخذهم في كلّ واحد واحد من الأمور وبالجملة نقطع أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لم يجعل الأصل على الأمة الاقتصار في كل واحد واحد من الأمور على الرّخصة الخاصّة وبلوغها وثبوتها ولا كان يؤاخذ بل كان الأمر بالعكس وكذا كان حال الأئمة عليهم السّلام كما يظهر من تتبع الأخبار بحيث لا يبقى شبهة مضافا إلى الآثار والاعتبار وقال أيضا إنا نقطع أن المسلمين من زمن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله إلى زمان القائم عليه السّلام ما كانوا يتوقفون في كلّ واحد واحد من حركاتهم وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم وكذا في كلّ واحد واحد من مأكولهم ومشروبهم وملبوسهم ومحلّ جلوسهم وحركتهم وغير ذلك مما يصير متعلَّقا للحكم ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على الرّخصة الثّانية من الشرع وعلى قدر الرّخصة ونجزم أيضا أن الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف لأنّه يبلَّغهم الرّخصة والإباحة ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريّون وكذا كان حال الأئمة عليهم السّلام وكذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار وثانيها أنّ الشهيد رحمه الله في الذكرى صرّح بأن أصالة البراءة حجة ما لم يتحقق دليل خلافها ولم ينقل الخلاف وهو ظاهر في دعوى عدمه وثالثها أن معظم أصحابنا في الكتب الفقهية الاستدلالية قد شاع منهم التمسّك بأصالة البراءة من غير تأمل لأحد منهم وهو دليل على كونها من المجمع عليها بينهم لا يقال لا نسلَّم انعقاد الإجماع على حجية أصالة البراءة فإن الخلاف فيها من أصحابنا موجود وذلك لأنّ

509

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست