responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 510


المحكي من الأخباريين إنكار ذلك وهم طائفة من علماء الشّيعة يقدح مخالفتهم في انعقاد الإجماع ولا يحصل بمجرد اتفاق المجتهدين هذا وقد تكرر من بعضهم التّمسك بالاحتياط في المسائل الفقهية خصوصا من السّيّد ابن زهرة فإنه قد أكثر في الغنية من التمسّك به وأيضا قد حكى في المعارج عن جماعة من الإماميّة القول بالمنع من الحكم بالإباحة فيما لم يعلم إباحته وحرمته وأيضا قد يقال من حكم بأصالة البراءة فيما لم يعلم حرمته لعله أراد الموضع ( الموضوع ) الَّذي لم يتعرض الشارع لبيان حكمه أصلا وسكت عنه مطلقا وهذا غير معلوم التحقق في هذا الزّمان لأن أفعال المكلَّفين مما قد نصّ الشّارع على حكمه وإن لم نعلمه تفصيلا ( مفصلا ) وقد نصّ على ذلك بعض الأصحاب وبالجملة لم يثبت الإجماع على ذلك بل ولا الشّهرة وأمّا نقل جماعة الإجماع عليه فلا يصلح للحجيّة لأنه لا يفيد سوى الظنّ وهو ليس بحجّة في هذه المسألة كما لا يخفى لأنا نقول منع الإجماع على ذلك فاسد ومخالفة الأخباريين غير معلومة بل الظاهر عدمها سلَّمناها ولكن لا عبرة بها بعد معلوميّة فساد طريقتهم وحقية طريقة المجتهدين ولا يشترط في الإجماع اتفاق الكل بل يكفي فيه اتفاق جماعة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام ومن الظاهر حصوله باتفاق المجتهدين ثم لو سلَّمنا عدم حصول الإجماع البسيط باتفاقهم فنقول الإجماع المركب حاصل وتقريره أن كل من قال بحقية الاجتهاد قال بحجية أصالة البراءة ومن لم يقل بالأول لم يقل بالثاني ولا قائل بالفصل وحيث ثبت الأول لزم أن يكون الثّاني ثابتا أيضا وإلا لزم خرق الإجماع المركب فتأمل وأمّا منع اتفاق المجتهدين على ذلك باعتبار تمسّك بعضهم بالاحتياط في المسائل الفقهية فضعيف فإن من تسبر كتبهم وتتبعها علم ذلك منهم والتمسك بالاحتياط لا يدل على عدم ذلك فإن الاحتياط قد يتمسّك به لإلزام الخصم ولعلّ هذا هو الظاهر من الغنية وقد يتمسّك به أيضا لقيام الدّليل على وجوب العمل به في بعض الموارد ولا نمنعه وأمّا ما حكاه المحقق فلعلَّه محمول على ما أشار إليه جدي قدس سره بقوله إلا أنهما يقولان به إلى آخره وأما الاحتمال الأخير فضعفه ظاهر سلَّمنا عدم معلومية انعقاد الإجماع ولكن نقول شهادة الجماعة المشار إليهم به كافية بناء على كون ذلك ممّا قام الدّليل على حجيّته بالخصوص ومثل هذا يجوز التمسّك به في هذه المسألة قطعا < فهرس الموضوعات > [ القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة ] < / فهرس الموضوعات > ومنها جملة من الأخبار < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الإطلاق ] < / فهرس الموضوعات > أحدها ما أشار إليه في الوافية فقال روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في بحث جواز القنوت بالفارسيّة عن الصّادق عليه السلام قال كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونحوه المروي في البحار مسندا عن الحسين بن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي ونحوهما ما رواه في البحار أيضا عن العوالي عن الصّادق عليه السّلام كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصّ قال في مجمع البحرين بعد الإشارة إلى الأول قال الصّدوق ومقتضاه إباحة كلّ شيء ما لم يبلغ فيه نهي وقال في المنتهى والمختلف يجوز الدّعاء في الصّلاة بغير العربيّة لقول الصادق عليه السلام كلّ شيء إلى آخره رواه ابن بابويه وقال في كنز العرفان ويجوز القنوت بالفارسية لقول الصادق عليه السّلام كلّ شيء إلى آخره وقال جدي قدس سره ويدل على أن الأصل البراءة قوله عليه السلام كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي كما رواه الفقيه وحتى يرد فيه أمر أو نهي على ما رواه الشيخ وقال بعض الأجلَّة وجه الدّلالة أن هذا الحديث سواء كان خبرا أو إنشاء يدلّ على الإباحة الشّرعية أمّا الإنشاء فظاهر وأمّا الإخبار فلأن إخبار المعصوم عليه السّلام بأن ما لم يصل إليكم النّهي عنه فذمتكم غير مشغولة بلزوم الترك حكمه حكم الإنشاء انتهى لا يقال لا يجوز الاستناد إلى هذه الرّواية في إثبات أصالة الإباحة والبراءة لأنّها ضعيفة السّند بالإرسال لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لأنه منجبر بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالفة مضافا إلى إمكان دعوى عدم قدح هذا للإرسال كما أشرت إليه في مقام آخر هذا كلَّه على تقدير القول بأن ليس كلّ ما رواه الصّدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قطعيّ الصّدور وأمّا على القول بأن جميع ما رواه فيه قطعيّ الصّدور كما ذهب إليه جماعة فلا يمكن المناقشة في السّند أصلا وقد يقال هذا القول فساده واضح ولم يقم دليل يفيد العلم بصدورها عن المعصوم عليه السّلام والانجبار بالشهرة والإرسال من الصدوق ونسبته إلى المعصوم عليه السّلام لا تقتضي ذلك جدّا فالرّواية من أخبار الآحاد الَّتي لا تفيد العلم وما شأنه ذلك لا يجوز التمسّك به في مسألتنا هذه مطلقا وإن كان صحيحا ومفيدا للظن وقد يرد بأنه إذا لم يحصل العلم من هذا الخبر فهو بانضمامه إلى الأخبار الَّتي يأتي إليها الإشارة تفيده لحصول التّواتر المعنويّ بها بعد وضوح دلالتها فضعف سند كلّ واحد منها غير قادح بعد بلوغ مجموعها حدّ التواتر نعم يقدح ضعف دلالة كلّ واحد منها إذا فرض توقف حصول التواتر على مجموعها وبالجملة المناقشة في سند كلّ واحد منها بعد وضوح دلالتها على المطلوب واهية مع فرض حصول التواتر بها وحينئذ لا يكون كل واحد منها حجّة بنفسه بل الحجة المجموع من حيث المجموع نعم يمكن أن يلزم به بعد وضوح دلالة من يدّعي قطعيّة الأخبار أو يدعي قيام الدّليل القطعي على حجيّته بالخصوص ويكفي هذا القدر لجعل كلّ واحد منها حجّة بنفسه فالتمسّك بهذه الأخبار الظاهرة الدّلالة صحيح مطلقا ولو قلنا بأنها لا تفيد القطع نعم لا يمكن الاعتماد عليها عندنا إلا بعد حصول القطع بصحّتها ولو فرض عدمه فلا يعتمد عليها ولكن نحن لم نلتزم بإيراد ما هو معتقدنا بل نذكر ما يمكن الاستناد إليه إما عندنا أو عند الخصم فإذا ذكرنا هنا أدلَّة ظنية لا تصلح بنفسها للحجّية فلا اعتراض علينا هذا مع أنه قد يحصل العلم بملاحظة

510

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست