responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 508


ضرر وبالجملة كثرة الاحتياط تحصل بالإتيان به أربع مرّات أو خمس مرات ولا يترتب على هذا ضرر لأنا نقول نحن لا ندّعي أن مجرد الكثرة توجب ذلك بل نوع خاص منها يوجبه عادة خصوصا بالنّسبة إلى الأمزجة السّوداوية ومنه الكثرة الحاصلة من الاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ولا يقال لو كان الاحتياط في جميع تلك المسائل مستلزما للضّرر لكان حراما وهو باطل إذ الظاهر اتفاق الكلّ على رجحانه مطلقا لأنا نقول نمنع الملازمة إن سلَّمنا بطلان التالي لأن لزوم الضّرر بفعل إنما يمنع من وجوبه لا من جوازه واستحبابه وفيه نظر والأولى أن يقال إنّ الوسوسة التي هي الضّرر هنا لا يتحقق إلا مع اعتقاد وجوب الاحتياط إذ به يحصل الخوف لا مطلقا فتأمل ولو منع من جواز الاحتياط في جميع تلك المسائل حيث يظن الوقوع في الوسوسة كما هو الغالب لم ينكر وليس الاحتياط حسنا عقلا مطلقا بل في بعض الصور ولو قيل إنه ينقسم إلى الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح عقلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يدّعى أن الاحتياط في جميع تلك المسائل باعتبار استلزامه المفسدة المشار إليها من القسم الثالث وعليه فلا يجوز ارتكابه إذ كل ما هو قبيح عقلا فهو قبيح شرعا فهو دليل آخر على بطلان التّالي فتدبّر ومنها أنه لو وجب الاحتياط في جميع المسائل التي انسدّ فيها طريق العلم لزم التكليف بما لا يطاق والتالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التّالي فواضح وأمّا الملازمة فلوجوه الأوّل أن تلك المسائل في غاية الكثرة بحيث لا تكاد تحصى فالاحتياط فيها يكون كثيرا بحسبها ولا يمكن تعلَّق القدرة عادة بالإتيان بمثل هذا فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وقد أشار إلى هذا الشيخ الحرّ في الوسائل فقال لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب بخلاف الشّك في التحريم فيجب الاحتياط فيه ولو وجب الاحتياط لزم تكليف ما لا يطاق إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب الثاني ما أشار إليه جدي قدس سره وجمال الدّين الخوانساري من أن الاحتياط لا يتمكن منه في كثير من المقامات منها ما إذا دار الاحتمال فيه بين الوجوب والحرمة كما في صلاة الجمعة كما صرّح به جمال الدّين الخوانساري رحمه الله فإن جماعة يذهبون إلى وجوبها عينا وأخرى إلى حرمتها ومثل هذا كثير في الغاية ومنها ما إذا دار الاحتمال فيه بين كون الشّيء جزءا ومانعا بين كونه مصحّحا أو مفسدا ومنها ما إذا دار الاحتمال فيه بين كون الملك الفلاني لولد زيد اليتيم أو لولد عمرو اليتيم وبالجملة المواضع الَّتي لا يتمكن فيها من العمل بالاحتياط بوجه من الوجوه كثيرة لا تكاد تحصى لا يقال الفرض الَّذي لا يتمكن فيه من العمل بالاحتياط فرض نادر فلا يلتفت إليه لأنا نقول النّدرة هنا غير قادحة إذ المفروض لزوم الإتيان بالاحتياط في جميع المسائل فإذا فرض عدم التمكن منه في بعض الفروض ولو كان نادرا بطل ذلك على أنه قد يدعى أغلبيّة هذا إذ ما من فعل من الأفعال الَّتي لم يعلم حكمها بالضرورة من الدّين والمذهب إلا ويحتمل كونه واجبا وكونه حراما وكونه مصححا للعبادة والمعاملة وكونه مفسدا لهما ابتداء ثم بعد الفحص والاجتهاد قد يحصل العلم ببطلان أحد الاحتمالين المتناقضين وهو قليل وقد لا يحصل ذلك وهو الأغلب نعم قد يحصل الظن بذلك ولكن معه لا يتمكن من تحصيل العلم بالبراءة اليقينية قطعا كما لا يتمكن من تحصيله فيما إذا تساوى الاحتمالان المشار إليهما نعم إذا حصل الظن بذلك أو دار الأمر بين الاحتمال الآخر الَّذي لم يحصل الظن ببطلانه واحتمال غير ما ذكر كان الأولى مراعاة الاحتمال الأوّل فإذا احتمل كونه واجبا وكونه حراما مثلا ثم حصل الظن المعتبر شرعا بأنه ليس بحرام واحتمل أن يكون واجبا ومباحا كان مراعات احتمال الوجوب أولى ويسمّى هذا بالاحتياط ولكنّه ليس من الاحتياط المفروض وهو الذي يوجب العلم بحصول الامتثال فتأمل وحيث لم يتمكن في أكثر المقامات أو في بعضها من الاحتياط المحصّل للعلم بالخروج عن العهدة ولم يمكن أن يقال بسقوط التكليف حينئذ لأنّه إنكار للضروري من الدّين أو المذهب كإنكار سقوط التكليف بعد انسداد باب العلم كان اللَّازم العمل بالظن إذ المفروض أنه لا واسطة بين الأمرين ولما لم يقم دليل على اعتبار ظن بخصوصه هنا كان اللازم العمل بأقوى الظنون كائنا ما كان إلا ما قام الدليل الشرعي على بطلانه وإذا كان اللازم مراعاة ما ذكر في هذه الصّورة كان اللَّازم مراعاته مطلقا ولو في صورة التمكن من تحصيل الاحتياط المحصّل للعلم بالخروج عن العهدة إذ كل من قال بأصالة حجيّة الظنّ في صورة قال بها مطلقا ومن منعها في صورة منعها مطلقا فالقول بالفصل خرق للإجماع المركب فتأمل الثّالث ما ذكره في الغنية فإنه قال في مقام رفع التمسك بالاحتياط على كون الأمر للوجوب ما لفظه وقولهم إن ذلك أحوط في الدّين غير صحيح بل هو ضدّ الاحتياط لأنه يؤدي إلى أفعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل ومنها العزم على أدائه على هذا الوجه ومنها اعتقاد قبح تركه وربّما قد كره هذا الترك وكل ذلك قبيح لأن كل من أقدم عليه يجوز قبحه لتجويزه كون المأمور به غير واجب والإقدام على ما لا يؤمن قبحه في القبح كالإقدام على ما يقطع على ذلك فيه انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > [ القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد ] < / فهرس الموضوعات > ومنها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في جميع المسائل غير المعلوم حكمها لانسدّ طريق الاجتهاد ولزم بطلان طريقه والتالي باطل للأدلَّة الدالَّة على حقيّة طريقة المجتهدين فالمقدّم مثله < فهرس الموضوعات > [ القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة ] < / فهرس الموضوعات > ومنها أنه لو وجب العمل بالاحتياط في جميع تلك المسائل لبطل التمسك بأصالة البراءة ولا كانت حجّة شرعية والتالي باطل فالمقدم مثله أمّا

508

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست