responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 490


العلم فيتوقف العمل بما لا يفيده على قيام الدّليل القطعي عليه و لا حاجة بنا الآن إلى تحمّل مشقة البحث عن قيامه حينئذ على العمل بخبر الواحد و عدمه انتهى الثّاني قال جدي رحمه الله في جملة كلام له و بالجملة الأصل عدم حجيّة الظن خرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالإجماع و قضاء الضرورة إذ المسلمون أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي و راعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك و تشييده و تسديده و حصل ما هو أحرى يكون ذلك حجّة عليه و الضّرورة قاضية بأنه لو كان الظنّ حجّة فهذا حجّة و كذا لو كان لا بدّ من العمل بالظن جاز التّعويل على ذلك و أيضا بقاء التكاليف إلى يوم القيامة يقيني و سدّ باب العلم أيضا معلوم كما عرفت و من استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق و المتانة و حصل ما هو أقرب لا يكلَّفه اللَّه تعالى أزيد من ذلك يقينا لقوله تعالى لا يكلَّف اللَّه نفسا إلا وسعها و قوله تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج و ما ورد أنه لا يكلف ما لا يطاق و لعلّ القطع بحجّية مثل ما نحن فيه يظهر من تتبع الأخبار و الأحكام أيضا و أيضا العقل حاكم بحجيّته حينئذ قطعا و أيضا جميع العلوم و الصّنائع المحتاج إليها في انتظام المعاد و المعاش يكون الحال فيها كما ذكر بلا شبهة و العلَّة الَّتي فيها جارية فيما نحن فيه أيضا قطعا فيأخذ قياسا هكذا هذا ما أدّى إليه اجتهادي و استفراغ و سعي و كلَّما أدّى إليه اجتهادي و استفراغ و سعي فهو حكم اللَّه تعالى يقينا في حقي فالصّغرى يقينيّة و كذا الكبرى فالنّتيجة يقينيّة بلا شبهة و بالجملة خروج ظن المجتهد ممّا ذكر قطعي بلا تأمّل و أمّا كلّ ظن فلا يكون قطعي على خروجه بل و لا ظنّي أيضا مع أنك قد عرفت حال الظَّن و عدم نفعه أصلا و كونه محتاجا إلى دليل و أنه لا يكون حجة حتى ينتهي إلى القطع لاستحالة الدّور أو التسلسل مع أنّ من لم يراع الشّرائط و لم يستفرغ وسعه حينما حصل له ظن يحتمل أن يكون بعد ما راعى و استفرغ يزول ذلك الظن عنه و يتبدّل بخلافه و يظهر عنده أن حكم اللَّه تعالى خلاف ذلك بل ربّما يحصل له القطع بأنه ليس حكم اللَّه تعالى فكيف يكون ما حصل له بدارا حجة له مع تمكنه من معرفة كونه حكم اللَّه تعالى أو عدم كونه حكم اللَّه أو أن الظن أنّه ليس حكم اللَّه بل الأدلَّة تقتضي عدم كونه حجّة كما أن الحال في سائر العلوم و الصّنائع المحتاج إليها كذلك لأنّ ما دلّ على عدم الحجّية في العلوم و الصّنائع بل و المنع عن العمل به شامل لما نحن فيه بل ما نحن فيه كذلك بطريق أولى كما لا يخفى و ظهر وجهه أيضا و أيضا لو تم ما ذكر لزم حجيّة ظنّ كلّ عامي جاهل أو امرأة أو صبيّ لاشتراك الدّليل و المانع و الظاهر أنه لا يقول بحجيّة ظنون هؤلاء أحد و أيضا قد عرفت جواز التقليد و صحّته عموما خرج المجتهد بالإجماع و الأدلَّة المذكورة و أنّ ظنّه أقوى في نظره من ظن تقليد غيره بخلاف كلّ ظان لأن الأمر فيه بالعكس إذ لا شك في أن الظَّن الحاصل من تقليد العارف الماهر المراعي جميع ما له دخل في المتانة و المستفرغ وسعه في ذلك أقوى من ظن من لم يكن كذلك و لم يراع مطلقا كما هو الحال في العلوم و الصّنائع لكن درك ما ذكرناه موقوف على الإنصاف و التخلية الكاملين و بالجملة هؤلاء يراعون في كلّ علم بل و في كل أمر من الأمور أن المرجع قول المجتهد في ذلك العلم و ذلك الأمر و التقليد له لا أنّ كلّ ظن حصل يكون حجّة سوى الفقه مع أنّ الخطر فيه أعظم بمراتب و الاختلالات فيه أكثر بمراتب شتى هذا مع أنّه ورد النّهي عن العمل بما خالف القرآن و ما وافق العامة و ما حكامهم و قضاتهم إليه أميل و ما خالف السّنّة و المشتهر بين الأصحاب و ما رواه غير الأعدل و الأفقه و الأورع إلى غير ذلك و كذا ورد الأمر بمعرفة العام و الخاص و المحكم و المتشابه و النّاسخ و المنسوخ و ورد عليكم بالدّرايات دون الرّوايات إلى غير ذلك مع أن أكثر أحكامنا حصل من الجمع بين الأخبار فلا بد من معرفة العذر في الجمع و أنحاء الجمع و أيضا تلك الأنحاء مبنية على الظَّنون فلا بدّ من معرفة ما هو الحجّة و ما ليس بحجة إلى غير ذلك ممّا ستعرف و لأن الظَّن لو كان حجة مطلقا لزم أن يكون ظنّ النّساء و الأطفال و الجهال حجة و هذا يدلّ على أنّ الظن من حيث إنه ظن ليس بحجّة و ممّا ذكر ظهر أن كلّ ظن له مدخليّة في فهم الآية و الأخبار يكون حجّة و أن الحجة منه هو ظن المجتهد خاصّة انتهى و ممّا ذكر يظهر أن الأصل في ظن غير المجتهد عدم الحجّية عالما كان أو عاميا رجلا كان أو غيره و الحجّة فيه وجوه منها أصالة عدم حجيّة الظن المستندة إلى العقل و النقل من العمومات الواردة في الكتاب و السّنة المانعة من العمل بذلك مطلقا خرج ظن المجتهد بالدّليل و لا دليل على خروج ظن غيره فيبقى مندرجا تحت الأصل إلا أن يقال العمومات المذكورة غايتها الظن و لا نسلَّم حجيّته بالنّسبة إلى المفروض بل لو كان حجة لكانت سائر ظنونه أيضا حجة لعدم الفارق فتأمل إلَّا أن يدعى أن بملاحظتها و ملاحظة كلمات المحققين من علماء الإسلام يحصل العلم القطعي بأن الأصل الشّرعي أيضا عدم حجية الظن لا يقال الدّليل الأوّل الَّذي استدلّ به على أصالة حجيّة الظن بالنسبة إلى المجتهد يقتضي ذلك بالنّسبة إلى غيره من سائر المكلَّفين لاشتراكهم معه في انسداد باب العلم بأكثر الأحكام الشّرعية الفرعيّة لأنا نقول هذا يظهر أمّا أوّلا فلأنّ الطَّائفتين و إن اشتركتا فيما ذكر و لكنّ المجتهد باعتبار فحصه و استفراغ وسعه في كلّ واقعة يحصل له العلم أو الظن بأنّه لا يتمكن من العلم في تلك الواقعة و لا كذلك غيره لعدم فحصه فهو ممّن لم يعلم بانسداد باب العلم له في كلّ واقعة و إن علم إجمالا بالانسداد له في أكثر الوقائع مع أن هذا العلم الإجمالي لم يحصل لأكثر من لم يبلغ درجة الاجتهاد و لا كذلك المجتهد كما لا يخفى و هذا المقدار من الفرق يكفي هنا لأن مبنى الدّليل على انسداد باب العلم

490

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست