responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 491


في كلّ واقعة بالنّسبة إلى من يريد التمسّك بالظن و هو غير حاصل بالنسبة إلى العوام فتأمل و أما ثانيا فللأدلَّة القاطعة على عدم جواز اعتماد غير المجتهد على غير التقليد و منها إجماع علماء الإسلام على أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العوام و غيرهم يلزمه تقليد المجتهد لا العمل بكلَّما يظنه بل لا يبعد أن يقال أنه مجمع عليه بين جميع علماء أهل كل ملَّة فإن المعلوم منهم عدم تجويزهم للعوام إلا الأخذ من العلماء و منها أن المعهود من سيرة المسلمين من زمن النّبي صلى الله عليه و آله و الأئمة الطَّاهرين عليه السلام إلى يومنا هذا الالتزام بالتقليد و الرّجوع إلى العلماء بالنّسبة إلى من لم يبلغ درجة الاجتهاد دون العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية بل هذا سيرة جميع الملَّيين و لا يقدح فيما ذكرناه ما حكي عن جماعة من علماء الحلب من إيجابهم الاجتهاد على كل مكلف بقدر حاله فتأمل و منها أنه لو جاز لكلّ مكلَّف العمل بأيّ ظنّ كان في نفس الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة للزم الفساد العظيم في أمر الدّين و ذلك واضح و منها أن المعهود من سيرة العقلاء في الأمور الدّنيوية كالصّياغة و الخياطة و نحوهما الالتزام بالرّجوع إلى أهل الخبرة لا العمل بكلّ ظن يكون فالأمور الدّينية و الأحكام الشرعية أولى بذلك < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث قال جدي رحمه الله في رسالة الاستصحاب نعم لا يعملون بالقياس و ما هو مثله و ممّا ورد المنع عنه شرعا بخصوصه أو اتفقوا على عدم اعتباره مثل إثبات الحكم بالرّمل و النّجوم و أمثالهما مع أنا نعرف يقينا أن الطريقة المعهودة بين الشّيعة عدم أخذ الحكم الشرعي عن أمثال هذه الظنون و أنها أجنبية بالنّسبة إلى الشّرع بخلاف الاستصحاب لما عرفت و قال في مقام آخر بعد الإشارة إلى أصالة حجية الظن نعم كثير من الظنون يحصل القطع بعدم جواز جعله حكما شرعيّا و منها ما يحصل الظنّ بعدم جواز جعله مناطا للحكم الشرعيّ للظن بكونه أجنبيّا بالنّظر إلى الشّرع و أخذ الحكم منه كما أن الحكم بالرّمل و النّجوم ربّما يحصل القطع بكونه أجنبيّا و الحاصل أن الفقيه لا يخفى عليه الأمر بالنّسبة إلى الظنون الَّتي يحصل القطع أو الظن بعدم جعله مناطا للحكم و ربما لا يحصل له الشك انتهى < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل الأصل في اللَّغات و الرجال و أحوال الرواة الَّتي تتعلَّق بالأحكام الشرعية الفرعية و يستخرج منها الأحكام الإلهية الفرعية حجية الظن الَّذي لم يقم القاطع على عدم حجيّته كما في نفس الأحكام الشّرعية الفرعية أو لا بل يجب الاقتصار فيها على الظنون المخصوصة لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين و لكن المعتمد هو الأول لمثل ما دلّ على أصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشّرعية الفرعية و يؤيده أمران الأول ظهور الإجماع المركب فإن الظاهر أن كل من قال بأصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية قال بها هنا بل الظاهر من القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون في نفس الأحكام الشرعيّة الفرعيّة جواز الاعتماد على كلّ ظن في اللَّغات و لم أجد أحدا ادعى لزوم الاقتصار على ظنون مخصوصة في اللغات و كذا في الرّجال و الثّاني أن الأصل و هو الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الأصل فيه حجيّة الظن فالفرع و هو اللَّغات و الرجال أولى بذلك < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا قلنا بأصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشرعية الفرعيّة كما هو التحقيق لزم الحكم بذلك في مقام الترجيح إذا تعارضت الأدلَّة الشّرعية الظنية فأيّ مرجح كان من شهرة أو استقراء أو قياس أو نحو ذلك رجح أحد المتعارضين على الآخر بقوة الظن لزم الأخذ به و إن لم يكن ذلك المرجح بنفسه و مجرّدا عن انضمام غيره إليه حجة و صالحا لإثبات الحكم الشرعي و ذلك لظهور الإجماع المركب و عدم القائل بالفصل بين المقامين و لقاعدة الفحوى و الأولويّة و الاندراج تحت عموم الأدلَّة و أمّا إذا قلنا بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة في غير مقام تعارض الأدلَّة فهل يلزم ذلك عند تعارضها أو لا لم أجد أحدا نبّه على هذا فالظاهر أنه ليس مندرجا تحت النزاع المشهور في أصالة حجيّة الظن بل الظاهر أن القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون المخصوصة يجوزون الاعتماد على كلّ ظن في هذا المقام كما لا يخفى نعم يلزم في المرجّحات التعبّديّة الَّتي ليس المناط فيها الظن بل مجرد صدق الاسم و لو خلي عنه إن قلنا بها الاقتصار على الموارد المخصوصة الَّتي قام الدّليل على اعتبارها بالخصوص و كذا يلزم هذا في جميع الأدلَّة التّعبّدية الدّالة على الأحكام الشرعيّة الفرعية بالاتفاق < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس هل الأصل في نفس الأحكام الشرعية الفرعيّة حجيّة كلّ ظن و لو كان من أقلّ مراتبه و أوّل درجاته أو لا بل يلزم الاقتصار على الظنون المتاخمة للعلم فيه إشكال و لكن الأقرب عندي الأول و إن لم يكن المفروض مندرجا تحت النّزاع المشهور في أصالة حجيّة الظن لظهور الاتفاق عليه باعتبار ملاحظة سيرتهم في الفقه و عدم وجود مصرّح بلزوم الاقتصار على الظنون المتاخمة إلى العلم و لأن الأدلَّة الدّالَّة على أصالة حجيّة الظن فيما تقدم تجري هنا أيضا لأن الظنون المتاخمة إلى العلم في غاية القلَّة و ضبط الموجود منها متعذّر أو متعسّر و قد قامت الأدلَّة على نفي التكليف بما لا يطاق و على نفي الجرح في الشّريعة فتأمل < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع إذا قلنا بأصالة حجيّة الظنّ في الأحكام الشّرعية الفرعية فهل الأصل حجيته و لو قبل الفحص و البحث عن معارض الدّليل الظنّي أو لا بل لا يجوز التّمسّك بأصالة حجيّته إلا بعد الفحص عن المعارض الأقرب الثاني للأصل و عدم شمول الدّليل الدّالّ على أصالة حجيّته لهذه الصّورة لأن من شروطه انسداد باب العلم بالحكم الشرعي و هو هنا مشكوك فيه و من الظاهر أن الشّكّ في الشرط يقتضي الشّك في المشروط على أن الظاهر اتفاق القوم على عدم أصالة الحجيّة حينئذ فتأمل < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن إذا قلنا بأصالة حجيّة الظَّنّ فلا إشكال في أصالة حجية الظنّ الَّذي قام الدّليل الظني على حجيّته كخبر الواحد العدل يدلّ على حجيته الإجماعات المنقولة و الشهرة العظيمة و آيتا النّفر و النّبإ عند جمع كثير و هل يلحق به الظن الذي يشك

491

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست