responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 489


و إن منع ذلك فلا إشكال فتأمل السّادس ما ذكره في الغنية فقال علي أن في الأخبار ما لا مضرة في ترك العمل به كالمتضمّنة للإباحة الخارجة عن الحظر و الإيجاب فمن أين لهم وجوب العمل بها انتهى و فيه نظر فإن أخصية الدّليل من المدعى غير قادحة هنا لإمكان التّتميم بالإجماع المركب فتأمل السّابع ما ذكره في النّهاية فقال في بحث القياس في مقام الاعتراض على الحجة المذكورة الثّالث متى يجب الاحتراز عن الضّرر إذا أمكن تحصيل العلم به أولا الأوّل ممنوع و الثّاني مسلَّم فإن الشيء إذا أمكن تحصيل العلم به قبح الاكتفاء فيه بالظن لأنه إقدام على ما لا يؤمن فيه الخطاء و القبح مع إمكان الاحتراز عنه و هو قبيح إجماعا أمّا إذا لم يمكن تحصيل العلم به فإنه يكفي الظن و إنما يجوز الاكتفاء بالظن في مسائل الشرع إذا بنيتم عدم طريق العلم فيها فإنما يصحّ لو ثبت انتفاء ما يدلّ عليها في الكتاب و السّنة و لا وجد إمام معصوم يعرفنا تلك الأحكام إذ على تقدير ثبوت أحدها يحصل تعيّن الحكم سلمنا عدم طريق العلم لكن لم قلت إنه لم يوجد طريق ظن أقوى من ظن القياس إذ بتقديره يكون القول بالقياس قولا بأضعف الظنين مع التمكن من الأعلى و هو غير جائز و أجيب عنه بالمنع من اشتراط الرّجوع إلى الظن في الشّرعيات بعدم التمكن من العلم فإنه إذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال أحد الطرفين على المفسدة و الآخر على المصلحة ففي مدة استقصاء طلب العلم لا بدّ و أن يرجح أحد الطَّرفين على الآخر لامتناع ترك النقيضين و صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز ترجيح المرجوح على الرّاجح فتعيّن ترجيح الرّاجح و هو الجواب أيضا عن الإمام المعصوم و فيه نظر للإجماع على أن تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم فلا يتوجه المنع عليه و مفسدة استقصاء الطلب هي مدّة النّظر و هو غير مكلف بالفعل حينئذ فينتقض بما إذا شهد أحد الشاهدين و انتظر الآخر فإن الظن حاصل و لا يجوز الحكم و منها ما تمسّك به في النّهاية لحجيّة الاستصحاب فقال بعد الإشارة إلى أنه يفيد الظن و أمّا وجوب العمل بالظن فلقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر انتهى و فيه نظر فإنّ الرّواية ضعيفة سندا أو دلالة فلا تصلح للحجّية و منها أنّ التتبع في كتب الأصحاب و ملاحظة سيرتهم يفيد أن كون بنائهم على أصالة عدم حجيّة الظن و إن وجد في عبارات جملة ما يدلّ على خلاف ذلك و يؤيد ما ذكرناه كلام الشّهيد في الذكرى و جدي البهبهاني رحمه الله فإن الأول قال قد كان الأصحاب يعملون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به و أن فتواه كروايته و بالجملة ينزل فتاويهم منزلة روايتهم و قال الثّاني في رسالة الاستصحاب إن فقهاءنا نراهم يعتمدون على ظنونهم في مقامات إثبات الأحكام أي ظنّ يكون و أي رجحان حصل لهم من غير أن يكون على حجيّة ذلك الظن إجماع قطعي أو آية أو حديث و من غير إشارة منهم إلى مأخذ حجيّة ذلك الرّجحان نعم لا يعملون بالقياس و ما هو مثله و ممّا ورد المنع عنه شرعا بخصوصه أو اتفقوا على عدم اعتباره مثل إثبات الحكم بالرّمل و النّجوم و أمثالهما مع أنا نعرف يقينا أن الطريقة المعهودة بين الشّيعة عدم أخذ الحكم الشّرعي من أمثال هذه الظَّنون و أنها أجنبية بالنّسبة إلى الشرع بخلاف الاستصحاب لما عرفت ثم قال و مع ذلك مشاهد محسوس أن المدار الآن على الظنون و البناء إنما هو عليها حتى الذي ينكر حجيّة كلّ ظن للمجتهد ليس مداره إلا عليها و إن كان ينكر باللَّسان و قال في رسالة و بالجملة رفع اليد عن الظنون بالمرّة يوجب رفع الشرع بالمرة و تحقق إجماع يقيني على اعتبار خصوص ظن نفينا اعتباره في تحقق الشرع لنا غير معلوم و أيضا المدار في أمثال هذه الأزمان على الظَّنون و الأخباريون أيضا يقولون الظاهر أن الحديث كان أو أن المراد كذلك و أمثال ذلك و ليس على كل واحد واحد دليل من الكتاب و السّنة كما لا يخفى انتهى فقد تقدم الإشارة إلى ما ذكر أيضا و فيه نظر فتأمل و منها ما أشار إليه في النهاية فقال في مقام ذكر حجج حجيّة خبر الواحد الثالث عشر صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم نعمل به لكنا تاركين لأمر اللَّه تعالى و أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم قال و اعترض بأن صدق الرّاوي و إن كان ممكنا فلم قلتم بوجوب العمل و الاحتياط بالأخذ بقوله و إن كان مناسبا و لكن لا بد له من شاهد بالاعتبار و لا شاهد له سوى الخبر المتواتر و قول الواحد في الفتوى و الشهادة و لا يمكن القياس على الأول لإفادته العلم فلا يلزم من إفادته الوجوب إفادة الظنّ له و لا على الثاني لأن براءة الذّمة معلومة و هي الأصل و غاية قول المفتي و الشاهد إذا غلب على الظن صدقه مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد و لا يلزم من العمل بخبر الشاهد و المفتي مع مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة بالنظر إلى جميع الأشخاص انتهى و هذا الاعتراض قد ذكره في الإحكام ثمّ قال و إن سلَّمنا صحّة القياس فغايته أن يفيد ظنّ الإلحاق و هو غير معتبر في إثبات الأصول كما تقدم كيف و إنه منقوض بخبر الفاسق و الصّبي إذا غلب على الظنّ صدقه انتهى و أشار إلى ما ذكره من الاعتراض في المختصر و شرحه للعضدي أيضا < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجوز العمل بالظن حيث يتمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي كما أشار إليه في النهاية فقال الإجماع واقع على أن تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم انتهى و يعضد ذلك العمومات الدّالة على عدم جواز العمل بالظن من الكتاب و السنة و لا فرق في ذلك بين أصول الدّين و فروعه فليس الأصل فيها حجية الظن كما أشار إليه في المعالم فقال في جملة كلام له أمّا مع إمكان تحصيل

489

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست