responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 483


هذا باطل أما أولا فلأنه لا قائل بهذا التّفصيل من الأصحاب بل من المسلمين على الظاهر بل المقطوع به و أما ثانيا فلأن ما ذكر لا يصلح للتّرجيح لا عقلا و لا نقلا كما لا يخفى بل الَّذي يحكم به العقل هو الترجيح بقوة الظن و عدمه سواء اندرج المفيد للظَّن الأقوى تحت الصّنف الَّذي قام القاطع على حجيّته بالخصوص أم لا و أما المقدمة الرابعة ففي غاية الوضوح و قد أشار إليها والدي العلامة أعلى اللَّه تعالى مقامه و إذا صحت هذه المقدّمات صحت النتيجة المشار إليها كما لا يخفى لا يقال يلزم على ما ذكر أصالة حجية الظَّن بالنّسبة إلى غير المجتهد من سائر المقلَّدين و بالنّسبة إلى مسائل أصول الدّين و بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة حيث ينسدّ طريق العلم فيها أو في أكثرها و يعلم ببقاء التكليف مع ذلك و هو باطل و مخالف للإجماع لأنّا نقول نسلم الملازمة مع تسليم جميع المقدّمات في الأمور المذكورة و لكن نقول الإجماع على لزوم التقليد بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد منع من أصالة حجيّة الظنّ بالنسبة إليه و لولاه لكنا نقول بها و أمّا مسائل أصول الدّين فنمنع من انسداد باب العلم فيها و لو انسد لكنا نقول به كما ذهب إليه جماعة من محققي أصحابنا القائلين بعدم لزوم العمل بالعلم و جواز العمل بغيره فيها و كذلك الموضوعات الصرفة و ليس ذلك من باب ارتكاب الاستثناء في الدّليل العقلي الَّذي هو غير جائز بالاتفاق على الظاهر بل من باب تغير الموضوع الجائز مطلقا بالاتفاق فتأمل و سيأتي تحقيق ما ذكر في الدّليل الثاني إن شاء الله تعالى و منها قاعدة لزوم دفع الضّرر المظنون الَّتي تمسّك بها بعض الأصوليّين على حجيّة خبر الواحد و القياس و أشير إلى تقريرها في جملة من الكتب ففي المعارج في بحث خبر الواحد احتج ابن شريح بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر و كلَّما كان كذلك كان واجبا أمّا أنّه دافع للضرر فلأن المخبر عن الرّسول صلى الله عليه و آله إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله و مخالفته مظنة للضرر و أما أن دفع الضرر واجب فضروري و في بحث القياس قالوا القياس يفيد الظن و العمل بالظن واجب أما إفادة الظن فظاهر و أمّا أن العمل بالظن واجب فلما ثبت من أن التّحرز من الضّرر المظنون واجب كالمعلوم و في الذّريعة في البحث الأول و تاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار كما يجب التحرز من سلوك الطريق إذا أخبرنا مخبر بأن فيه سبعا و ما أشبهه و في العدة في البحث الأوّل أيضا ليس لأحد أن يقول ليس في العقل وجوب التحرز من المضار و إذا لم نأمن عند خبر الواحد أن يكون الأمر على ما تضمنه الخبر يجب علينا التحرز عنه و العمل بموجبه كما أنه يجب علينا إذا أردنا سلوك طريق أو تجارة و غير ذلك فأخبرنا مخبر أن في الطريق سبعا أو لصا أو يخبرنا بالخسران الظاهر وجب علينا أن نتوقف فيه و نمتنع من السّلوك فيه فحكم خبر الواحد في الشريعة هذا الحكم و في الغنية في البحث المذكور و قولهم إذا وجب في العقل العمل على قول من أنذرنا بسبع في طريق و إن كان واحد تحرزا من الضرر في الدّنيا فكذلك يجب العمل بخبر من يخبرنا عن الرّسول صلى الله عليه و آله بخبر لا نأمن مع إهمال العمل بالضرر في الآخرة و في المبادي العمل بخبر الواحد متضمن دفع الضّرر المظنون فيكون واجبا و في التهذيب خبر الواحد حجّة لاشتمال العمل على دفع ضرر مظنون إذ إخبار العدل عن الرّسول صلى الله عليه و آله يثمر الظن فترك العمل به يشتمل على الضّرر ظنّا و في النّهاية في مقام الاحتجاج على حجيّة خبر الواحد الحادي عشر العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون لأن العدل إذا أخبر أن الرّسول صلى الله عليه و آله أمر بفعل حصل ظن بالأمر و مخالفته سبب لاستحقاق العقاب فيحصل ظن استحقاق العقاب مع المخالفة فالعمل به يقتضي دفع الضرر المظنون و هو واجب بالضرورة فيجب العمل به لا يمكن العمل بالمرجوح لاستحالة ترجيح المرجوح و لا بهما و لا تركهما و فيه أيضا في بحث القياس في مقام ذكر الحجج على حجيته الثالث عشر يفيد ظن الضّرر فوجب جواز العمل به أما الأولى فلأن من ظنّ إلى أن قال و أمّا الثانية فللعلم بعدم إمكان الخروج عن النّقيضين و الجمع بينهما و وجوب العمل بما يرجح في الظَّن خلوه عن المضرّة و الترك للمرجوح و هذا هو معنى جواز العمل بالقياس و في المنية في مقام احتجاجه على حجيّة خبر الواحد خبر الواحد حجة لأن العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فيكون واجبا أمّا الأوّل فلأن الواحد إذا أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بكذا حصل ظنّ أنه وجد من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هذا الأمر و عنده علم أن مخالفة الرّسول صلى الله عليه و آله سبب لاستحقاق العقاب فيحصل من ذلك الظن و ذلك العلم الظن بأن تارك ذلك الأمر مستحق للعقاب فالعمل به مقتض لدفع الضرر المظنون و أمّا الثاني فلأن رفع الضرر المظنون واجب بالضرورة و لأنه لا يمكن العمل بالمرجوح خاصّة مع إمكان العمل بالرّاجح لاستحالة ترجيح المرجوح على الراجح و لا العمل بهما لما بينهما من المنافاة و لا تركهما كذلك فتعين العمل بالراجح و هو المطلوب و في الإيضاح شرح القواعد لفخر المحققين في جملة كلام له في مقام لأنا نقول الرّواية الضّعيفة في النهي و الوجوب مع عدم المعارض العقلي يعمل بها للاحتراز عن الضّرر المظنون في التّرك و الفعل لا فيما يلزمهما كالعقوبة و الفسق و الكفارة و في مقام آخر إنّ الاحتراز عن الضّرر واجب ثم قال في جملة كلام له إن وجوب العمل بالظن قطعي حاصل من مقدّمتين قطعيّتين هما أن المكلَّف العاقل حصل له ظن بحصول هذا الأمر المخوف و كل من حصل له ظن المخوف وجب عليه اجتنابه و الأولى وجدانية و الثّانية

483

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست