responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 482


حجة إلى آخر ما ذكرناه و حاصله أنّ الإجماع واقع على مشاركتنا مع الحاضرين في الأحكام الشّرعيّة بل بقاء الشّرع الأنور إلى يوم القيامة و كوننا متشرعين به و من أمّته من بديهيّات الدّين و ما أجمع عليه المسلمون و ظهر من الأخبار المتواترة و سدّ باب اليقين بتفاصيل تلك الأحكام قطعي وجداني لأنّ المعلوم بالظاهر أو الإجماع ليس إلا أمرا إجماليا قدر مشترك بين خصوصيّات لا بد من اعتبارها حتى ينفع ذلك الإجمالي و يتعين ذلك المشترك بصيرورة حكم الشرع بالنّسبة إلى أفعالنا انتهى كلامه رحمه الله و فيه تأييد لما ذكرنا و تقوية لما سطرنا و إن كان في موضع مما ذكره اشتباهات ليس هذه الرسالة محلّ نشرها هذا آخر ما انتهى إليه كلامه و لقد أجاد فيما أفاد و إن كان للتأمل في جملة ممّا ذكره مجال واسع و بالجملة لم يتحقق لنا ظنون مخصوصة و لا أسباب خاصة بحيث يكون الاقتصار عليها غير موجب للخروج عن الدّين و التديّن بدين خير النّبيين صلوات اللَّه عليه و آله الطيبين الطَّاهرين فإن ذلك لا يثبت إلا بدليل قاطع من الأدلَّة الأربعة و من الظاهر فقد جميعها في هذا الباب أمّا الكتاب فظاهر و قد بيناه و أما السنة فكذلك أيضا إذ لم نجد رواية معلومة السّند و الدلالة مفيدة لذلك و أمّا الآحاد فلا تفيد في هذا المقام شيئا و أما الإجماع فللمنع من تحققه بوجه من الوجوه و كيف يمكن دعوى الإجماع في هذا المقام مع هذه الخلافات العظيمة المانعة من حصوله عادة و إن أمكن عقلا مع أن طائفة من محققي أصحابنا على امتناع الاطلاع على الإجماع في نحو هذا الزّمان حتى أنهم في جملة من المسائل الفقهية الَّتي لم نجد خلافا فيها و نجد الرّوايات و الفتاوى الواصلة إلينا متفقة الدلالة على حكم لم يقطعوا بالإجماع و هو في محلَّه فكيف يمكن القطع بحجية ظنون مخصوصة مع هذه الاختلافات و قلَّة وجود فتاوى الأصحاب في المسائل الأصوليّة و بعد الاطلاع على الإجماع في نفسه ثمّ لو سلَّم الإجماع على حجيّة الظنّ المستفاد من الكتاب و السّنّة المتواترة و أخبار الآحاد فغايته قضية مهملة و من البديهيات أن المهملة في قوة الجزئية و من الظاهر أن القضايا الجزئية غير نافعة في هذا المقام بالضرورة و أمّا العقل فلظهور أنه لا يدلّ على حجيّة ظن بخصوصه و إن دلّ على حجيّة الظن فإنما يدلّ على حجيّة الظَّنون الَّتي لم يقم القاطع على عدم حجيّتها و هو المطلوب و إذا ثبت بطلان القول بلزوم الاقتصار على الظَّنون المخصوصة تعين الاعتماد على كل ظن لم يثبت عدم حجيّته بالدليل القاطع لوجهين الأول أن العقل يحكم بذلك بعد العلم ببقاء التّكليف و عدم جواز التمسّك بأصالة البراءة و قاعدة الاحتياط في المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم الثّاني الإجماع المركب فإن كلّ من منع من الظَّنون المخصوصة قال بأصالة حجيّة كلّ ظن و يظهر ذلك من جملة من العبارات المتقدم إليها الإشارة لا يقال كيف تدعي أن الاقتصار على الظنون المخصوصة مع مراعات الأدلَّة القاطعة يوجب الخروج عن الدّين مع أن ذلك مذهب جماعة من محققي أصحابنا و نقطع بعدم خروجهم عن الدّين لأنا نقول هؤلاء زعموا أنّ جملة من الظنون كالظن الحاصل من ظاهر الكتاب مطلقا و الظن الحاصل من كثير من أخبار الآحاد و الظن الحاصل من الإجماعات المنقولة من الظنون المخصوصة باعتبار قيام الدليل القاطع من الإجماع المحقّق أو ظاهر الكتاب على حجيتها بالخصوص و إذا ثبت هذا لم يلزم من الاقتصار عليها الخروج من الدين قطعا و لكن نحن لا نوافقهم فيما زعموه و نمنع من قيام الدليل القاطع على ما ذهبوا إليه بالخصوص فإنّ حصول الإجماع المحقق في أمثال هذه الأمور يكاد أن يلحق بالمحالات العادية فلم يبق إلا ظاهر الكتاب و نحوه من السنّة المتواترة و نحن نمنع من دلالته على جميع ما ذهبوا إليه و مع هذا فنجد طائفة من أولئك الجماعة الوقوع في ضيق الخناق فتارة يستشكل في المسألة و لم يفت بشيء و أخرى يخرج عن طريقة و يعوّل على ظنون لم يقم القاطع على حجيّتها بالخصوص قطعا أو ظاهرا و قد أشار إلى هذا والدي رحمه الله و لا يقال غاية ما يلزم بعد انسداد باب العلم و العلمي ببقاء التّكليف العمل بظن و حيث كان الظَّن متعدد الأنواع و لم يقم على حجيّة بعضها الَّذي لا يلزم من الاقتصار عليه الخروج من الدّين دليل قاطع بالخصوص كان اللازم التخيير بينها أو استعمال القرعة في التميز فإنّها لكلّ أمر مشكل مشتبه كما في الرّواية لا الحكم بأصالة حجيّة جميعها لمنافاته للأدلَّة القاطعة من العقل و النقل على أصالة عدم حجيّة الظَّنّ فيكون اعتبار الظنون من باب الضرورة كأكل الميتة في المخمصة و قد تقرّر عند العقلاء أن الضرورة تتقدر بقدرها لأنّا نقول احتمال التخيير و احتمال استعمال القرعة باطل قطعا أمّا أولا فلأنه لا قائل بهما من المسلمين و قد انعقد الإجماع على خلافهما و أمّا ثانيا فلأن الأخذ بأقوى الظنون في جميع المسائل أقرب إلى الواقع و أوفق بالاحتياط و لا إشكال و لا شبهة في أن العقل يحكم بلزوم ذلك فتأمل و لا يقال الظن الحاصل من ظاهر الكتاب و السّنة المتواترة و أخبار الآحاد و إن كان متعدد الأصناف و لم يقم قاطع على حجيّة كل فرد فرد من الأصناف المذكورة و لكن قام القاطع على حجيّة أصل الصنف و هو الإجماع القطعي الدّالّ على حجيّة الكتاب في الجملة و على حجيّة خبر الواحد في الجملة فيكون الاقتصار على أفراد هذا النّوع أولى و يرجع في أفراد ما لم يقم الدليل القاطع على حجيّته إلى أصالة عدم حجيّة الظن المستندة إلى العقل و النقل لأنا

482

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست