responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 484


إجماعية و لقوله تعالى و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و اتفق الكلّ على أن ما يظنّ به الهلاك غير الشّرعي و الإجماع على أن الضرر في هذا الموضع جار مجراه و في غاية البادي في خبر الواحد أما العقل فهو أن خبر الواحد موجب لدفع ضرر مظنون و كل ما كان كذلك فهو واجب بيان الصغرى أن العدل إذا أخبر حصل ظن وجود الأمر و إذا ضم هذا الظن إلى ما علم من أن المخالف للأمر يستحق العقاب حصل ظن العقاب و بيان الكبرى أن العقل يحكم بامتناع العمل بالمرجوح و بالراجح و المرجوح معا فيبقى العمل بالراجح و هو المطلوب و في حاشية شرح المختصر لجمال الدّين الخوانساري و قد يستدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه إذا ورد أمر بشيء كغسل الجمعة مثلا فنقول إن ذلك الأمر مطلق لا تخصيص له بشخص دون شخص أو حالة دون أخرى فيدل على وجوبه مطلقا و وجوب الشّيء مطلقا يستلزم العقاب على الترك كذلك أي مطلقا غير مقيد بقيد فحينئذ نقول قد حصل لنا من الخبر الوارد بوجوب غسل الجمعة مثلا الظن بوجوبه مطلقا و وجوبه مطلقا مستلزم للعقاب على تركه كذلك و الظن بالملزوم مستلزم للظَّن باللَّازم فثبت الظن بضرر التّرك و رفع الضّرر المظنون واجب عقلا فوجب الإتيان بالفعل دفعا لذلك الضّرر و في رسالة لبعض الفضلاء من أصحابنا و أفاد بعض أفاضل المحققين زيد توفيقا ما حاصله أنه كما يحكم العقل السليم بوجوب الحذر عن المخوفات القطعية يحكم بوجوبه عن المخوفات الظَّنية عند انتفاء طريق القطع فما يدل دليل ظني على وجوبه أو على حرمته و انسدّ طريق القطع إلى أحدهما يجب فعل الأوّل و ترك الثاني بمقتضى العقل لحصول ظن الخوف من ترك الأول و فعل الثاني كما هو مقتضى الوجوب و الحرمة الإيلام الواقع في بليّة بترك أمر أو بفعل أمر يظن انجراره إليها أم تختص الملامة بوقوع بلية ظنية دنيوية و لا يلام بفعل أمر مثلا يظن انجراره إلى بلية هي أشدّ منها و إذا قام مع قدرته على اجتناب هذا الفعل و هل يصحّ معذرته عن التشنيع بإلقاء نفسه إلى بليّة ظنية بأنه إنما يجب الاجتناب عن الفعل الذي يعلم انجراره إلى البليّة و أمّا عند ظن الانجرار فلا فظاهر أنّ وجوب العمل بالظن في الواجب و الحرام مما يحكم به العقل إلا أن يبيّن الشارع عدم وجوبه أو عدم جوازه مثل بيانه عدم جواز العمل بالقياس فلعلّ وجه المنع أن استنباط العلة التي هي سبب الحكم و كونها علة بدون مدخلية المحلّ استنباط ضعيف يكون وقوع الغلط فيه أكثر و إن حصل الظنّ للناظر البصير بقانون القياس فوجب على الشارع منع العمل به و أمّا ما لم يمنع فيجب العمل بالظن بحسب حكم العقل و في رسالة جدي رحمه الله في الاستصحاب سلمنا القطع لكن نسلَّم في موضع لم يتحقق الظن بالتّكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون البتّة فكيف يحكم بعدم العقاب و الضرر البتة انتهى و في الإحكام قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرّسول صلى الله عليه و آله سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول صلى الله عليه و آله و غلب على الظنّ صدقه فإمّا أن يجب العمل بالاحتمال الراجح و المرجوح أو تركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الرّاجح أو بالعكس لا سبيل إلى الأوّل و الثاني و الثالث فلم يبق سوى الرّابع انتهى و محصّل ما ذكروه أن الأمارات الظَّنّية الَّتي هي محلّ البحث إذا لاحظها المكلَّف يحصل له منها الظن بالضّرر و كلّ ضرر مظنون يجب دفعه أمّا المقدمة الأولى فلوجوه الأوّل أنّه لا ريب في أنّه إذا ظن بوجوب فعل أو حرمته حصل له الظنّ بلازمهما لأن الظن بالملزوم يستلزم الظَّن باللازم كما أنّ العلم بالملزوم يستلزم العلم باللَّازم و من الظاهر أن لازم الأمرين ضرر لظهور أن من لوازم الواجب استحقاق العقاب على التّرك و من لوازم الحرام استحقاق العقاب على الفعل و ذلك ضرر عظيم في الغاية فإن المضار الأخروية أشدّ و أعظم من المضار الدّنيويّة الثاني أنه إذا ظنّ بوجوب شيء أو بحرمته ظن باشتمال الفعل و التّرك على منفعة عظيمة دنيوية أو أخروية و من الظاهر أن فوتها ضرر الثالث أنّ ذلك ممّا شهد به جماعة من المحققين الخبيرين منهم العلَّامة في النّهاية و التهذيب و المبادي و ابنه فخر الإسلام في الإيضاح و السيد عميد الدّين في المنية و غيرهم ممّن يتمسك بالقاعدة المذكورة على حجيّة خبر الواحد و القياس و غيرهما من الظنون الرابع ما ذكره في الإيضاح من شهادة الوجدان بذلك و أما المقدّمة الثانية فلوجوه أيضا الأول أنا نجد أن العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم و الضّرر المظنون في وجوب دفعه و في أنه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح و مذموما عقلا و لذا يلتزم بترك الطَّريق الَّذي يظن فيه السّبع و اللَّص و الحيات و العقارب و غير ذلك من المؤذيات و كذا يلتزم بترك الطعام و الشراب اللَّذين يظن بوجود السّم فيهما و بالجملة نلتزم من جهة العقل بالاجتناب عن كلّ مظنون للضرر الثاني أنا نجد العقلاء قديما و حديثا على الالتزام بدفع الضّرر المظنون و من تتبع أحوالهم و ما يحكى عن السّلف منهم يقطع بما ذكرناه و ما ذلك إلا لحكم العقل الصحيح بلزوم دفع الضّرر المظنون و مع ذلك فقد صرّح المحققون بذلك و من جملة ما فرعوا عليه وجوب معرفة الباري تعالى و غير ذلك كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي الشّوارق قال في بحث وجوب النظر في معرفة اللَّه عزّ و جلّ عند شرح قول المصنف لوجوب ما يتوقف عليه العقليّان اختلفوا في أنه هل هو واجب عقلا أم شرعا فذهب المعتزلة إلى الأول و اختاره المصنف و الأشاعرة إلى الثاني و أمّا وجوب المعرفة فإجماعي من الأمة و استدلَّت المعتزلة

484

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست