responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 469


بالتسمية مع قصد الوجوب بالسورة و تارة بالإخفات مع قصد الوجوب بها و تارة بالجهر بالتسمية مع قصد الاستحباب بها و تارة بالإخفات مع قصد الاستحباب بها إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يسع الوقت تحصيل الاحتياط في جميعها إذ لا يتيسر إلا بمشقة عظيمة و حرج شديد فلعل العمل بالطريقة المشهورة و هي العمل بأخبار الآحاد و رعاية الظن الحاصل بها و بسائر الأدلة الشرعية و الجمع بينها إذا احتيج إلى الجمع أظهر و أسلم و اللَّه يعلم انتهى و قد أشار إلى ما ذكره جدي قدس سره فيما حكينا عنه سابقا و أمّا المقدمة الثالثة القائلة بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة و الضعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح فلما تقرر عند العقلاء و أخذه العلماء من قبح ترجيح المرجوح على الراجح و قد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي النهاية في مقام ذكر أدلة حجية أدلة حجية الاستصحاب و لأنه لو لم يجب لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح و هو بديهي البطلان و في المختلف في مقام ذكر الأدلة على ترجيح القول بأن الرضاع يحصل بالعشر عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا فتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح و في بحث قبول شهادة النساء في النّكاح لنا أن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه لأصالة العمل بالراجح و قبح العمل بالمرجوح و ترك الراجح لا يقال مطلق الظن غير كاف و إلا لثبت الحقوق بشهادة الواحد و الفسّاق و الصّبيان مع حصول الظنّ لأنا نقول لا يكتفي بمطلق الظن بل الظن المستند إلى سبب اعتباره في نظر الشرع و في المنية في مقام الاحتجاج على حجيّة خبر الواحد لأنه لا يمكن العمل بالمرجوح خاصة مع إمكان العمل بالراجح لاستحالة ترجيح المرجوح على الراجح و لا العمل بهما معا لما بيّناه من المنافاة و لا تركهما كذلك فتعين العمل بالراجح و هو المطلوب و في غاية البادي في المقام المذكور أما العقل فهو أن العمل بخبر الواحد موجب لدفع ضرر مظنون و كل ما كان كذلك فهو واجب بيان الصغرى أن العدل إذا أخبر بأمر حصل ظن بوجود الأمر و إذا ضمّ هذا الظن إلى ما علم أن المخالف للأمر يستحق العقاب حصل ظن العقاب و بيان الكبرى أن العقل يحكم بامتناع العمل بالمرجوح و بالراجح و المرجوح معا فبقي العمل بالراجح فقط و هو المطلوب و في الإيضاح شرح القواعد لفخر المحققين قال أبو الصلاح يقوم الظن مقام العلم لأن الشرعيّات كلَّها ظنية و لأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا و في مجمع الفائدة شرح القواعد للمقدس الأردبيلي قوله لا حكم للسهو مع غلبة الظن و لعل المراد بغلبة الظن الذي هو الطرف الغالب لا الظن الغالب كثيرا بحيث يحتاج إلى الرجحان حتى يثبت له هذا الحكم فإن الظاهر الحكم بمجرّد تحقق الرّجحان للعمل بالرّاجح و إلقاء المرجوح و هو بهذا المعنى مشهور و متعارف و هو مقتضى العقل و النقل في الجملة لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطَّرف و وقوعه و العمل به هو المتعارف في الشّرع و في الأحكام قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرّسول صلى الله عليه و آله سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول صلى الله عليه و آله و غلب على الظن صدقه فإمّا أن يجب العمل بالاحتمال الراجح و المرجوح أو بتركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الرّاجح أو بالعكس لا سبيل إلى الأول و الثاني و الثّالث لأنه محال فلم يبق سوى الرّابع و هو المطلوب و لقائل أن يقول ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله و لا يجب تركه بل هو جائز الترك بأن مخالفة أمر الرّسول موجبة لاستحقاق العذاب مسلم فيما أمر فيه الرسول صلى الله عليه و آله و أما مع عدم العلم به فهو محل النزاع و في رسالة لجدي البهبهاني قدس سره مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الراجح عنده أن السيّد كل ما أمر و كلَّف كان راجحا البتة أنه أمر بكذا فكيف يرضى ترجيح خلاف ذلك و قال في مقام آخر إن بقاء التكليف بغير القطعيات يقيني و طريق القطع مسدود فالعمل على الظن و لا ترجيح لظن على ظن آخر على أن الظن إنما هو مع الراجح فإن المعارض المرجوح موهوم فكيف يكون حجة و قال في مقام آخر أيضا و استدل أيضا على حجيّة كل ظن بأن عدم العمل به ترجيح للمرجوح و هو قبيح عقلا فكذا شرعا و فيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذل الجهد و استجماع شرائط الاجتهاد و لزوم عمله بأحدهما أي الراجح و المرجوح انتهى و قد يناقش فيما ذكر بأنه لم لا يجوز أن لا يكون العمل بالراجح و المرجوح كليهما جائزا و يكون تركهما معا صحيحا لعدم إفادتهما العلم سلمنا لزوم العمل بأحدهما لا محالة و لكن لم لا يجوز أن يكون العمل بالمرجوح متعينا مطلقا و لو عارضه الراجح أو على وجه السّببيّة أو لكونه ظنا مخصوصا اعتبره الشارع مطلقا تعبدا و مرجوحيّته غير مانعة من العمل به مطلقا و راجحيته معارضة غير موجبة للعمل به مطلقا عقلا لأن الرّاجحية و المرجوحيّة هنا إنما هما باعتبار نفس قوة الظن و ضعفه و قد يتفق في الظن الضعيف المرجوح وجود مصلحة تامة ملزمة للعمل به مطلقا و في الظنّ القويّ الراجح مفسدة عظيمة مانعة من العمل به مطلقا فينعكس الأمر فيصير الراجح مرجوحا و المرجوح راجحا فلم يبق للراجحية و المرجوحيّة باعتبار نفس قوة الظن و ضعفه تأثير فيسقطان عن الاعتبار و إلا للزم العمل بكل ظن يكون أقوى في نفس الأحكام الشرعية و موضوعاتها الصّرفة مطلقا و لو كان مما نهى الشارع عن العمل به

469

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست