responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 470


كالظن الحاصل من القياس و خبر الكافر و ذلك باطل بالضرورة من الدين و إجماع المسلمين فعلى هذا لا يجوز العمل بكل ظن بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعيّة لأن الشارع أوجب علينا العمل بظنون مخصوصة أو بأمور معيّنة تعبدا فالأصل في غيرها عدم جواز العمل عقلا و نقلا و بالجملة لا نسلَّم أن بعد انسداد باب العلم يكون المناط هو نفس الظن حتى يؤخذ بالراجح مطلقا و يترك المرجوح كذلك بل المناط ما جعله الشارع حجة مخصوصة إما على وجه التعبد المحض أو على أنه ظن مخصوص و يكون حينئذ حال الأحكام الشرعية حال موضوعاتها الصّرفة في لزوم الاقتصار على ما جعله حجة بخصوصه و عدم صحة العمل بكل ظن و قد أشير إلى ما ذكرناه من الإيراد في جملة من الكتب ففي بعض مؤلفات السيّد الأستاذ قدس سره الحجة عندنا ليس إلا اليقين أو الظن المعتبر شرعا و هو الظن المنتهي إلى اليقين كظواهر الكتاب و السّنة و أخبار الآحاد و نحوها و اعتبار انسداد باب العلم لا يقتضي اعتبار مطلق الظن إلا إذا تساوت الظنون و لم يدل على اعتبار بعضها دليل مخصوص و ليس الأمر كذلك فإن كثيرا من الظنون قد دلت الأدلة على اعتباره بالخصوص و الظن المعتبر كالعلم و الباب فيه متسع و إن ضاق باب العلم أو انسد كما قيل و في حاشية سلطان المحققين على المعالم قوله كان التكليف فيه بالظن قطعا فيه إن أراد أنه كان التكليف بالظن من حيث أنه ظن فالملازمة المذكورة ممنوعة إذ انسداد باب العلم لا يستلزم اعتبار الظن من حيث إنه ظن لجواز اعتبار الشّارع أمورا مخصوصة بخصوصها إذا كانت مفيدة للظن لا من حيث إفادتها الظن كأصالة البراءة فإنه ربّما يقال حجيتها ليست من حيث إفادتها الظن بل للإجماع على حجيّتها و إن أراد أنه كان التكليف بما يفيد الظن و إن لم يكن من حيث إفادة الظن فالملازمة مسلَّمة لكن نمنع قوله فالعقل قاض بأن الظن إلى آخره لأنه على هذا التقدير لا دخل للظن حتى يعتبر ضعفه و قوته و يكون الانتقال من القوي إلى الضعيف قبيحا فتأمل و في حاشية جدي المازندراني على المعالم قوله لا يقال لو تم إلى آخره هذا نقض إجمالي على أن العدول عن الظن القوي إلى الضعيف قبيح قوله لأنا نقول إلى آخره أجاب عن النقض بأن ما ذكرنا من وجوب تقديم الظن القوي على الضعيف لا يجري فيما ذكره الناقض إذ الحكم فيما ذكرنا منوط بالظن فحيث كان الظن أقوى فهو بالحكم أجدر و أحرى و فيما ذكره الناقض منوط بشهادة العدلين و الأحسن أن يقال ليس الحكم في الشهادة منوطا بالظن فقط بل الظن الحاصل بشهادة العدلين فلا يلزم تقديم الظن الحاصل بالشاهد الواحد إذا كان أقوى لأن تعدد الشاهد له مدخل في ترتب الحكم و ذلك لأن الحكم بأن الحكم منوط بالمجموع أمكن في الذهن من الحكم بأنه منوط بنفس شهادة الشاهدين من غير أن يكون للظن مدخل قوله و مثلها يقال في الفتوى و الإقرار يعني ليس الحكم بوجوب متابعة الفتوى و ثبوت المقر به منوطا بالظن بل بقول المفتي و الإقرار و الأظهر أنه منوط بالظن الحاصل بهما و لقائل أن يقول ما ذكرت من الجواب عن النقض يجري في أصل الدليل أيضا لأن العمل بالأدلة الظنية المذكورة يعني الكتاب و الإجماع و أصالة البراءة ليس مستندا إلى الظن حتى يلزم وجوب العمل بخبر الواحد أيضا و تقديمه على هذه الأدلة إذا كان أقوى بل إلى غيره مثل ما دل من القاطع على حجيتها و في حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح المختصر نقل ما ذكره سلطان المحققين من غير دفع له فهو ظاهر في قبوله إياه و في رسالة للفاضل الملا عبد اللَّه فإن قلت نحن نحكم بما حصل لنا الظَّنّ بأنّه كلام المعصوم عليه السلام و مراده أو فعله أو تقريره سواء كان الرواية صحيحة السّند أو لا مسندة كانت أو مرسلة مضمرة كانت أو مقطوعة إلى غير ذلك لأنا علمنا بالتتبع أن علماء السّلف كانوا يعملون بما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه السلام مطلقا و حينئذ فلا حاجة إلى العلم بأحوال الرّواة قلت هذا باطل من وجوه الأوّل أن النصوص الدالة بإطلاقها و عمومها من القرآن و السّنة على النّهي عن اتباع الظن مطلقا كثيرة بحيث لا يقبل التخصيص إلا بقاطع و الظن الحاصل للفقيه من آيات القرآن أو خبر العدل أو الإجماع مما يثبت وجوب العمل لا من حيث إنه عمل بالظَّن و اتباع له بل من حيث إنه اتباع للقرآن و الحديث و عمل بهما فبالحقيقة ليس هذا داخلا تحت النصوص الناهية عن اتباع الظن إذ هذا اتباع لكلام المعصوم عليه السلام لكن يكتفي في هذه النسبة أي في الحكم بأنه كلام المعصوم عليه السلام حصول الظن الناشئ عن إخبار العدل بأنه كلام المعصوم عليه السلام بناء على حجية خبر الواحد كما قالوا في الحكم بشهادة الشاهدين إنه ليس حكما بالظَّن بل بما ثبت من الشرع اعتباره و هو شهادتهما فهنا أيضا ليس اتباعا للظن بل لما ثبت شرعا وجوب اتباعه و هو القرآن و السّنة المطهرة و لا في ما نحن فيه مطلقا أنه ليس كذلك إذ لم يثبت من الشرع وجوب اتباع كل ما نسب إلى المعصوم عليه السلام حتى يقال إنه ليس اتباعا للظن بل الثابت اعتباره شرعا و هو المنسوب إلى المعصوم عليه السلام مطلقا بل ثبت عدم اعتباره لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فلا يمكن جعل حصول الظن مناطا للأحكام الشرعية انتهى و قد يدفع المناقشة المذكورة بالمنع من وجود ظن مخصوص يجوز الاستناد إليه بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية في إثبات حكم شرعي فضلا عن عمل خاص له جملة من الأجزاء و غاية ما ثبت من إجماع العلماء على حجيّة الظن بعد انسداد باب العلم هو حجية ظنّ ما غير معلوم لشخصه بحيث يقال

470

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست