responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 468


العلم به بالضرورة أو الإجماع يحكم به و ما لم يحصل العلم به نحكم بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن و لا للإجماع على وجوب التمسّك بها بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم أو الظن المعلوم الحجيّة ففي ما انتفي الأمران يحكم العقل بعدم العقاب على تركه لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها و يؤيده ما ورد من النهي عن اتباع الظن انتهى ملحضا لما عرفت من أن الضروري و اليقيني أمر مجمل لا ينفع و لا يغني بل لو بنينا على اليقيني و رفع اليد عما سواه بالبناء على أصالة البراءة يحصل فقه و شرع يجزم الكفار أنه ليس شرع نبيّنا صلى الله عليه و آله فضلا عن المسلمين و يتيقن مجملا أن الشرع بالنسبة إلينا أيضا غير مقصور على ذلك مضافا إلى الإجماع في اشتراكنا مع الحاضرين في التكاليف و اعتبار الخصوصيات و أيضا أصالة البراءة إنما يسلم فيما لم يثبت فيه تكليف إجمالي يقيني و أما مع الثبوت فلا بد من الامتثال و الإتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة لأن العقل لا يرضى بالبراءة الاحتمالية و لا يكفي في تحقيق الإطاعة الواجبة بمجرد احتمال الإتيان بما هو المطلوب فكيف يرضى بالبراءة الوهمية أي الظن بأن المطلوب ليس هذا لحصول الظن له يكون المطلوب غيره أو زائدا عليه فالعقل يحكم بالعقاب على الترك بحكمه بوجوب الامتثال و توقف الامتثال على الفعل سلمنا لكن لا نسلَّم كون حكمه عدم العقاب سلمنا لكن لا نسلم كون حكمه على سبيل اليقين و التزام الإتيان بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدي إلى الحرج المنفي بل ربّما لا يمكن لتحقق العصيان من جهة أخرى أو لا يمكن الجمع مثل أن المال إما أنه لزيد أو لعمرو و كذا الزوجة و أمثال ذلك و أيضا الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات قطعيات إجمالية و ظنيات تفصيلية فلو لم يحكم بالظن فلا بد أن يحكم بالوهم بأن الموهوم هو حكم اللَّه تعالى يعني أن ما هو الظاهر أنّه ليس حكم اللَّه تعالى هو حكم اللَّه لأن الظن إذا حصل يكون خلافه الوهم فلو لم تعتبر الظن فلا بدّ أن تعتبر الوهم بأن تقول هذا حكم اللَّه مع أن الظن أنه ليس حكم اللَّه و يلتزم العمل به مع أن الظن من الشرع أنه لا يجوز العمل به و أنت لا ترضى بكون الظن حجة و جعله حكم اللَّه الظاهري بل و لا العمل به لإلزامك العمل بالأصل فكيف ترضى بالوهم و إلى ما أشرنا أشار العلامة في النهاية أنه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو بديهي البطلان و الجواب عن ذلك أن الأخباريين يوجبون العمل بالمقطوع به و إلا فالتوقف أو الاحتياط فيه ما فيه لانسداد باب القطع بالبديهة ثم قال و أيضا جريان أصالة البراءة في العبادات محل نظر لأنها توقيفية موقوفة على النص و على تقدير تسليم الجريان فالقطع به محل نظر بل فاسد و أمّا المعاملات ففي كثير من المواضع لا يتأتى الأصل مثل كون المال لزيد أو لعمرو و كذا الزوجة إلى غير ذلك مع أن صحة المعاملة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي و الأصل يقتضي عدم الصّحة حتى أن أصل البراءة أيضا مانع عن الصحة فكيف يمكن التمسّك بها في المعاملات و الحكم بصحّتها و قد كتبنا رسالة في هذا المعنى من أراد حق التحقيق فليلاحظ فأصالة البراءة إنما ينفع في غير ما أشرنا إليه مع أن غالب احتياج الناس إلى أمثال ما ذكرنا و أيضا أصل البراءة ظني كما اعترف و قطع العقل بعدم العقاب محل تشاجر بين العلماء و أقاموا على خلاف ذلك أدلة من النقل بل و حكموا بالمنع عقلا أيضا و إن كان الظاهر خلاف ذلك لكنه ظاهر و ظن و إن كان قويا سلمنا القطع لكن نسلم في موضع لم يتحقق فيه الظن بالتكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع ضرر المظنون البتة فكيف يحكم بعدم العقاب و الضّرر البتة مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الرّاجح عنده إن السيّد كلَّما أمر و كلف كان راجحا البتة أنه أمر بكذا و حكم بكذا فكيف يرضى ترجيح خلاف ذلك عليه و بالجملة لا نسلَّم القطع في أمثال ما نحن فيه بل و لا الظن و بالجملة كون المدار في الفقه على النص في أمثال زماننا من المسلمات عند الفقهاء و لذا عرفوا الاجتهاد المرادف للفقه بما عرفوا بل هو من البديهيات المحسوسات انتهى و لا يقال لا نسلَّم أن بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية مع العلم ببقاء التكليف بها يلزم العمل بالظن لجواز أن يكون الواجب حينئذ هو العمل بالاحتياط في كلما يحتمل وجوبه أو حرمته بل هو الموافق للقاعدة العقلية من أن اشتغال الذّمة يقينا بشيء و لو كان مجهولا يوجب تحصيل العلم بالبراءة منه و هو الاحتياط و قد أشار إلى ما ذكر جمال الدين الخوانساري فقال بعد ما حكيناه عنه سابقا و بإزاء هذه الطريقة طريقة أخرى و هي طريقة البراءة اليقينية في الجميع بالإتيان بكل ما احتمل وجوبه و ترك كل ما احتمل حرمته و لا يخفى أنه بهذا و إن كان يحصل الاحتياط و العلم ببراءة الذّمة في كثير من الأحكام انتهى لأنا نقول الاحتمال المذكور فاسد جدا و قد بينا وجهه في مقام آخر بما لا مزيد عليه و قد اعترف به جمال الدّين أيضا بعد ما حكيناه عنه هذا لكن لا يمكن العمل به في بعضها كما يكون مرددا بين الوجوب و الحرمة كصلاة الجمعة مثلا على تقدير القول بوجوبها عينا أيضا و أيضا رعاية ذلك في جميع ما يمكن رعايته يوجب الحرج و الضيق المنفيين في الدين مثلا يلزم تكرار كل صلاة إخفاتية مرات عديدة بأن يصلي تارة بالجهر

468

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست