responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 463


القرآن و الأخبار المتواترة في زماننا بجميع الأحكام و أمّا الأزمنة السابقة فلا و حينئذ فيحتمل أن يكون الأخبار المتواترة فيها مع القرآن يفيان بجميع الأحكام لكنهم استغنوا فيما وقع الإجماع على نقل الأخبار فيه فلم يبق تواتر بعضها في زماننا و ما بقي على التواتر لا يفي مع القرآن لكن ربّما يفيان مع الإجماع و حينئذ فلا بد من ضمّ الإجماع و الحكم بعدم الوفاء على الجميع و يمكن أن يقال إن العلم بالإجماع في زماننا لا بد أن يستند إلى النقل إما بالتواتر و الآحاد و حينئذ فيمكن حمل الخبر الواحد و المتواتر في الدليل على ما يعم الخبر في نقل الإجماع أيضا فلا حاجة إلى ضمه و لو نوقش حينئذ بأنه ربما جاز العمل بخبر الواحد في الإجماع دون الخبر و ربما وفي الثلاثة بجميع الأحكام فلا يفيد الدليل جواز العمل بخبر الواحد في الخبر و هو المدّعى هاهنا فيمكن دفعها بأن الظاهر أن من قال بجواز العمل به في الإجماع قال بجوازه في الخبر أيضا نعم بعض من قال بجوازه في الخبر لم يقل بجوازه في الإجماع لبعد الاطلاع عليه و حينئذ فلا مجال للمناقشة المذكورة فتأمل و منها أن الأحكام الشرعية الفرعية كثيرة في الغاية لا يتمكن غير المعصوم عليه السلام من الإحاطة و الاطلاع عليها لتعلقها بأفعال جميع المكلفين و اختلافها باختلاف الأشخاص و الأزمان و الأمكنة و الأحوال و الحيثيات المختلفة و من الظاهر أن معرفة جميع ذلك على وجه القطع و اليقين مما يستحيل عادة لأن العقل لا يستقل بالإدراك و لذلك كانت معظم الأحكام الفرعية أمورا تعبدية صرفة و التواتر المعنوي قليل الوقوع جدا و كذلك الإجماع المفيد للقطع و بالجملة الأدلة المفيدة للعلم عقلا أو عادة يستحيل تحققها في أمثال ما ذكر قطعا و منها أن الغالب في الأمور الكثيرة الَّتي تندرج في مفهوم واحد كأمور التجارة و الزراعة و الصياغة و نحوها عدم التمكن من العلم بها عادة فكذا محل البحث و منها أن الأحكام الشرعية الفرعية لو كان باب العلم بها أو بأكثرها مفتوحا لما جوز محقّقو الإسلام من المتقدمين و المتأخرين من العامة و الخاصّة الاعتماد على أمور لا تفيد العلم بل لا تفيد الظن كظاهر الكتاب و السنة المتواترة و خبر الواحد و الاستصحاب و أصالة البراءة و نحو ذلك و بطلان التالي في غاية الوضوح و أما احتمال التقصير في حقهم مع ما هم عليه من العلم و الفضل و الكمال و البراعة في الفنون و العلم و الزهد و التقوى و الجد و الاجتهاد و طول الفكر و النظر في فهم الأحكام غلط واضح و زلل فاحش ر و منها أن الأحكام الفرعية لو كان طريق العلم بها أو بأكثرها مفتوحا لما جاز في الشريعة العمل بأمور لا تفيد العلم كخبر الواحد و الاستصحاب و ظاهر الكتاب و غير ذلك و التالي باطل للأدلة القطعية الدالة على حقيقة الاجتهاد بمعنى العمل بالظن و الأمور التي لا تفيد العلم و بالجملة من أنصف و تأمل في صناعة الفقه و كانت له درية و جودة قريحة علم علما قطعيا لا يختلجه شكّ و ريبة أن الأحكام الشرعية أكثرها غير معلومة و قد حقق ذلك جدي قدس سره في مواضع من كتبه و رسائله بما لا مزيد عليه ردا على طائفة خالية عن التحقيق قائلة بأن الأحكام الشرعيّة الفرعية كلها قطعية كأصول الدين و لهم في ذلك شبهات واهية و خيالات سوفسطائية لا يليق التعرض لها و لدفعها بالمقام و له مقام آخر طويل الذيل و أمّا المقدمة الثانية القائلة بأن بعد سد باب العلم يلزم العمل بالظن فقد أشير إليها في جملة من الكتب الفقهية و الأصولية ففي التذكرة لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم فإن تعذر العلم اكتفي بالظن المبني على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل و في نهاية الأحكام في بحث الواجب الكفائي التكليف فيه موقوف على الظن لأن تحصيل العلم بأن غيره لم يفعل غير ممكن بل الممكن الظن و في الذكرى لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه في الصلاة بنى عليه لأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر و دفعا للحرج و في التنقيح في مسألة ما لو صلَّى ظانا دخول الوقت في جملة كلام له لكن المشهور الأول للاتفاق على وجوب العمل على الظن مع تعذر العلم و هو الغرض هنا و في زبدة البيان للأردبيلي لا يجوز العمل و التعويل على الظن إلا مع دليل الأقوى أو مساو دلالة على الجواز من دلالتها على المنع كما ثبت في المسائل الفرعية اجتهادا و تقليدا بالعقل من لزوم الحرج و الضرر المنفيين بالعقل و النقل و التكليف بما لا يطاق و ببعض الآيات و الأخبار بل الإجماع إذ قد انقرض منع التقليد و إيجاب الاجتهاد عينا و في مجمع الفائدة له أيضا أما وجوب الاجتهاد في القبلة فلأنه إذا لم يحصل العلم وجب ما يقوم مقامه و هو الظن عن أمارات شرعية و هو الذي يحصل بالاجتهاد و لكن ينبغي عدم الاكتفاء إذا تمكن من تحصيل العلم و في بعض شروح الاثني عشرية لصاحب المعالم يكفي الظن في القبلة لأن وجوب الاستقبال لا يسقط مع تعذر العلم فلو لم يكن الظن كافيا للزم إما سقوط الاستقبال أو الصلاة إلى أربع جوانب و كلاهما خلاف المذهب و إن كان للشيخ قول بالثاني و في الشرح الآخر للفاضل النباطي نحن مكلفون بالاستقبال و لا سبيل إلى تحصيل الظن الحاصل من العلامات فيجب اتباع هذا و إلا فإمّا أن يبقى التكليف بالاستقبال و يلزم منه التكليف بما لا يطاق أو سقوط التكليف بالاستقبال رأسا و هو باطل فتعين العمل بالظن الحاصل عن الأمارات و في موضع من المعالم الاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم مما لا شك فيه و لا نزاع و قد ذكره السّيّد رحمه الله في مواضع من كلامه أيضا فيستوي حينئذ الأخبار و غيرها من الأدلة المفيدة للظن في الصّلاحية لإثبات الأحكام الشرعية كما حققناه و في موضع آخر منه إذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف

463

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست