responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 462


أن المجمع عليه يقينا أي شيء كان و أما الاختلالات و الاحتمالات المنافية للقطع الحاصلة بحسب المتن و الدلالة و التعارض فأكثر أن تحصى و من تأمل في رسالتنا في الاجتهاد و الأخبار يحصل له القطع بما ذكرنا و لا يبقى له طريق إلى توهم في الاعتراض على صاحب المعالم و غيره من الفقهاء مع أن ما ذكرنا في المقام إشارة كافية للعاقل و في موضع آخر من المعالم و معلوم أن تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في محلّ الحاجة إلى العمل بخبر الواحد مستحيل عادة و إمكانه في عصر السيّد و ما قبله من أزمنة ظهور الأئمة لا يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الإمكان و لعلّ الوجه في معلومية مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى أئمّتهم المعصومين عليهم السلام فلم يحتاجوا إلى اتباع الظن الحاصل من خبر الواحد كما صنع مخالفوهم و لم يؤثروه على العلم و قد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تقولون في الفقه كلَّه و أجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه و لعلَّه الأقلّ فيه يقول فيه على إجماع الإمامية و ذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع الاختلاف بينهم و محصوله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها تعين العمل عليه و إلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين و لا ريب أن ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة و بإجماع الإمامية أمر ممتنع في هذا الزّمان و أشباهه فالتّكليف فيها بتحصيل العلم غير جائز و في كلام بعض الفضلاء أن طرق القطع منتفية في أكثر المسائل الفرعية ثم قال فإن قلت ما ذكرته من انتفاء تكليفنا بتحصيل العلم و انتفاء طريق العلم في أكثر الأحكام الشّرعية هل هو مخصوص بزماننا و أمثال زماننا و كان القدماء قائلين بوجوب تحصيل العلم لانفتاح طريق العلم لهم أو كانوا قائلين بجواز العمل بظاهر القرآن و الإجماع المنقول بخبر الواحد و بوجوب القطع في ما يستنبط من الأخبار أو كان زمان القدماء مثل زمان السّيد و أمثال زمانه أيضا مثل زماننا قلت يمكن أن يكون في زمانه بعض المسائل الَّتي لم يظهر لنا مأخذ قطعي على وجه يمكن له تحصيل المأخذ القطعي بظهور بعض الأخبار الَّتي تعاضد البعض أو ظهور قرائن تعاضد الأخبار الموجودة في زمانه و انتفائهما في زماننا و أمّا كون كل الأحكام في زمانه كذلك أو كون كل الأحكام الَّتي يستدل عليها بالأخبار كذلك فهو معلوم البطلان لأنه لو كان اعتقاد القدماء وجوب تحصيل العلم في الأحكام الشرعية مطلقا أو فيما لا يندرج في ظواهر الآيات و الإجماع المنقول بخبر الواحد و كان تحصيل العلم في جميع الأحكام على تقدير أو فيما لا يندرج في الأمرين المذكورين على تقدير آخر ممكنا لكان الواجب اتفاق الأحكام المستنبطة من الأخبار و لو فرض وقوع الاختلاف في الجملة لوجب عدم الوفور و الكثرة فيها لعدم مناسبة الاختلاف بين طائفة واحدة في مسائل كثيرة مستنبطة من الأخبار مع وجود الأخبار القاطعة فيها و أكثر اختلافات القدماء إنما نشأ من اختلاف الأخبار أو الاختلاف في فهم مفادها و تجويز استناد الاختلاف إلى التهاون في المدارك مع وجود القاطع قدح في كلهم أو جلَّهم و كيف يجوز المتأمل وجود الروايات القاطعة في زمان السيّد و الشيخ رحمه الله مع غاية الاختلاف بينهما بل في فتاوى أحدهما في تأليفين و كذا في فتاوى من عاصرهما و من تقدم عليهما لا يقال قال السيّد و ابن إدريس بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد الخالية عن القرائن مع اختلافات كثيرة بينهما فما نقوله في جواز هذه الاختلافات نقول في جواب الاختلافات التي بين السّيّد و الشيخ و غير الشيخ لأنا نقول عدم قولهما بجواز العمل بأخبار الآحاد الخالية عن القرائن لا يستلزم عدم عملهما بها فلعل السيّد عمل برواية يظن كونها محفوفة بقرائن تفيد العلم بما أفتى به و ابن إدريس برواية منافية لها بزعمه كذلك أو زعم أحدهما رواية كذلك و الآخر لم يتفطن بتلك الأمارة أو زعمها ضعيفة غير مفيدة للعلم أو زعم أن إجماعا يدل على خلافها أو زعم أحدهما إجماعا على أمر و الآخر إجماعا على خلافه أو زعم أحدهما ظاهرا يدل على أمر و الآخر أمرا آخر حجة شرعية على خلافه و بالجملة الاختلافات الكثيرة التي تحققت في فتاويهم تدل دلالة ظاهرة على عدم تحقق الروايات القاطعة الدالة على فتاويهم فإن قلت يمكن أن يكون الأخبار التي يصح الاحتجاج بها من الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن و كان منشأ الاختلاف غفلة بعضهم عن بعض الأخبار المتواترة عن بعض القرائن أو عن بعض المدارك التي اطلع عليها الآخر كما ذكرت بعنوان الاحتمال هاهنا قلت الظاهر المتتبع أن أكثر اختلافاتهم إنما نشأ من أخبار الآحاد الخالية عن القرائن من القول من الإجماع الذي لا دليل على حجيته كما سيظهر لك إن شاء الله و لو فرض بعد ظهور ضعف كثير من الإجماعات كما ينبهه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد لخلاء الأحكام الكثيرة التي لا يجوز خلوها عن المأخذ و في شرح المختصر للعضدي أن القرآن و المتواتر لا يفيان بالأحكام بالاستقراء التّام المفيد للقطع و في حاشية جمال الدين الخوانساري عليه بعد الإشارة إلى قوله ينبغي ضم الإجماع أيضا و الحكم بعدم الوفاء في الجميع و إلا فلا يفي بإثبات المطلوب و يمكن أن يقال تركه باعتبار أن الإجماع عندهم لا بد له من مستند فلو لم يخبر العمل بخبر الواحد انحصر مستنده في القرآن و الخبر المتواتر فلا يوجد الإجماع أيضا إلا فيما وجد فيه أحدهما فلا حاجة إلى ذكره و يكفي ذكر عدم وفائها نعم على طريقتنا في الإجماع لا بد من ضمّه أيضا كما لا يخفى و فيه أن المعلوم عدم وفاء

462

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست